|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح
السؤال شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل ؟ وكم يكفيه من الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟ الجواب يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويحرص على الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه حتى يسفر ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. www.binbaz.org.sa/mat/776 السؤال ما حكم من وقف بعرفه قبل طلوع فجر يوم النحر ثم أفاض إلي الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة ولم يقف بعرفه نهاراَ وترك المبيت بمزدلفه عمدا أفتونا مأجورين؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة).[ رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي والألباني]، ويكون زمن الوقوف من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ويبتدئ وقت الوقوف عند الحنابلة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم، لتركه واجباً، سواء كان ذلك بسبب جهل أو إكراه أو غيره، وأما إن وقف بالليل ولم يقف بالنهار وأفاض منها قبل طلوع فجر يوم النحر فوقوفه صحيح عند الأئمة الأربعة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه". [رواه الترمذي وقال حسن صحيح] . والوقوف بمزدلفة واجب عند الأئمة الأربعة، من تركه فعليه دم لتركه له، سواء تركه متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. والله أعلم. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...FatwaId&Id=962 للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
د/مسلمة
المزيد من مواضيعي
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الأجر, بغرفة, صححي, طلوع, فحجه |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
أدوات الموضوع | |
أنواع عرض الموضوع | |
|
|
الموضوعات المتماثلة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
أَمَا لنا في طلوع الفجر من أملٍ | طائر السنونو | أقسام اللغة العربية و فنون الأدب | 2 | 15.09.2013 22:14 |
هل هذا القول صحيح : كلّ حديث ضعيف هو على ضعفه صحيح المعنى ؟ | أبوحذيفة الأثري | الحديث و السيرة | 0 | 18.03.2012 13:29 |
يوم عرفة.........هل تعرفة؟ | الدعوة هى حياتنا | الحج و العشر من ذى الحجة و عيد الأضحى | 1 | 03.11.2011 11:08 |
حوار بين الأخ محمود داود والضيف المصري بغرفة المسيح ومحمد | د/مسلمة | غرفة المسيح و محمد عليهما السلام | 0 | 18.07.2011 16:48 |
حكم صيام الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر | أمــة الله | رمضان و عيد الفطر | 2 | 07.09.2009 11:16 |