آخر 20 مشاركات
خطايا يسوع : كيف تعامل الربّ المزعوم مع أمه ؟؟؟؟!!!! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تواضروس و هروب مدوي من سؤال لنصراني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معبود الكنيسة وغنائم الحرب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سرقات توراتية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أدعية الوتر : رمضان 1445 هجري (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 18 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          النصارى و كسر الوصايا (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          القرآن الكريم يعرض لظاهرة عَمَى الفضاء (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أفلا أكون عبداً شكوراً (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 17 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا يُربط زوراً و بهتاناً الإرهاب و التطرف بإسم الإسلام ؟؟!! (الكاتـب : د/ عبد الرحمن - آخر مشاركة : * إسلامي عزّي * - )           »          كتاب ( خلاصة الترجيح في نجاة المسيح ) أخر ما كتبت في نقد عقيدة الصلب والفداء (الكاتـب : ENG MAGDY - )

الرد على عدنان الرفاعي

إجابة الأسئلة ورد الشبهات حول السيرة و الأحاديث النبوية الشريفة


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :11  (رابط المشاركة)
قديم 24.07.2010, 23:08

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

وقال الرفاعي أيضاً في ذات المقال:-

وردَّ أبو حنيفة مضمون الحديث التالي في صحيح البخاري رقم ( 2004 ) حسب ترقيم العالمية :
(( حَدَّثَنَا ....... قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ ....... )) ..

وأقول إن الحديث إذا ثبت فهو حجة .. ولا عبرة لمن خالف الأحاديث بقياس باطل ... كائناً من كان ... وأورد هنا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى الفتح:-

وَخَالَفَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي فُرُوعِهَا آخَرُونَ ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا لَا يُرَدُّ بِعَيْب التَّصْرِيَة وَلَا يَجِبُ رَدُّ صَاع مِنْ التَّمْرِ ، وَخَالَفَهُمْ زُفَر فَقَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ نِصْف صَاع بُرٍّ ، وَكَذَا قَالَ اِبْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَايَةٍ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا لَا يَتَعَيَّنُ صَاع التَّمْرِ بَلْ قِيمَته ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِك وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالُوا يَتَعَيَّنُ قُوت الْبَلَدِ قِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَحَكَى الْبَغَوِيّ أَنْ لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ التَّمْرِ مِنْ قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ كَفَى ، وَأَثْبَتَ اِبْن كَجّ الْخِلَاف فِي ذَلِكَ ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا عَجَزَ عَنْ التَّمْرِ هَلْ تُلْزِمُهُ قِيمَتُهُ بِبَلَدِهِ أَوْ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا التَّمْر إِلَيْهِ ؟ وَبِالثَّانِي قَالَ الْحَنَابِلَة ، وَاعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّة عَنْ الْأَخْذِ بِحَدِيث الْمُصَرَّاة بِأَعْذَارٍ شَتَّى : فَمِنْهُمْ مَنْ طَعَنَ فِي الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَلَمْ يَكُنْ كَابْن مَسْعُود وَغَيْره مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِمَا رَوَاهُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ ، وَهُوَ كَلَامٌ آذَى قَائِلُهُ بِهِ نَفْسه ، وَفِي حِكَايَتِهِ غِنًى عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَرَكَ أَبُو حَنِيفَة الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ لِرِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَأَمْثَالِهِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَمِنْ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْر ذَلِكَ ، وَأَظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَ الْبُخَارِيّ حَدِيث اِبْن مَسْعُود عَقِب حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة إِشَارَة مِنْهُ إِلَى أَنَّ اِبْن مَسْعُود قَدْ أَفْتَى بِوَفْق حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَلَوْلَا أَنَّ خَبَر أَبِي هُرَيْرَة فِي ذَلِكَ ثَابِت لَمَا خَالَفَ اِبْن مَسْعُود الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ اِبْن السَّمْعَانِيّ فِي " الِاصْطِلَامِ " : التَّعَرُّضُ إِلَى جَانِب الصَّحَابَةِ عَلَامَة عَلَى خِذْلَانِ فَاعِلِهِ بَلْ هُوَ بِدْعَة وَضَلَالَة ، وَقَدْ اِخْتَصَّ أَبُو هُرَيْرَة بِمَزِيد الْحِفْظ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ - يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَفِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ أَيْضًا - وَفِيهِ قَوْلُهُ " إِنَّ إِخْوَانِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْق بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْت أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا " الْحَدِيث . ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو هُرَيْرَة بِرِوَايَة هَذَا الْأَصْل ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ مِنْ وَجْه آخَرَ عَنْهُ ، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَنَس ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بْن عَوْف الْمُزَنِيّ ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ رِوَايَةِ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ لَمْ يُسَمَّ ، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا الْحَدِيثُ مُجْمَع عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَاعْتَلَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَشْيَاءَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ حَدِيث مُضْطَرِب لِذِكْرِ التَّمْرِ فِيهِ تَارَة وَالْقَمْحِ أُخْرَى وَاللَّبَنِ أُخْرَى ، وَاعْتِبَاره بِالصَّاعِ تَارَة ، وَبِالْمِثْلِ أَوْ الْمِثْلَيْنِ تَارَةً وَبِالْإِنَاءِ أُخْرَى . وَالْجَوَابُ أَنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ لَا اِخْتِلَافَ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالضَّعِيف لَا يُعَلُّ بِهِ الصَّحِيحُ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مُعَارِضٌ لِعُمُوم الْقُرْآن كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنْ ضَمَان الْمُتْلَفَات لَا الْعُقُوبَات ، وَالْمُتْلَفَاتُ تُضْمَنُ بِالْمِثْلِ وَبِغَيْرِ الْمِثْلِ ..... وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنّ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ الْمَقْطُوع بِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْعَمَل بِهِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ إِنَّمَا هُوَ فِي مُخَالَفَةِ الْأُصُولِ لَا فِي مُخَالَفَةِ قِيَاسِ الْأُصُولِ ، وَهَذَا الْخَيْر إِنَّمَا خَالَفَ قِيَاسَ الْأُصُولِ بِدَلِيل أَنَّ الْأُصُولَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس ، وَالْكِتَاب وَالسُّنَّة فِي الْحَقِيقَةِ هُمَا الْأَصْل وَالْآخَرَانِ مَرْدُودَانِ إِلَيْهِمَا ، فَالسُّنَّة أَصْل وَالْقِيَاس فَرْع فَكَيْفَ يُرَدُّ الْأَصْلُ بِالْفَرْعِ ؟ بَلْ الْحَدِيث الصَّحِيح أَصْل بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ الْأَصْلَ يُخَالِفُ نَفْسه ؟ وَعَلَى تَقْدِير التَّسْلِيم يَكُونُ قِيَاس الْأُصُولِ يُفِيدُ الْقَطْعَ وَخَبَر الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنّ ، فَتَنَاوُلُ الْأَصْل لَا يُخَالِفُ هَذَا الْخَبَر الْوَاحِد غَيْر مَقْطُوعٍ بِهِ لِجَوَاز اِسْتِثْنَاء مَحَلِّهِ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ .
قَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : وَهَذَا أَقْوَى مُتَمَسَّكٍ بِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ . وَقَالَ اِبْن السَّمْعَانِيّ : مَتَى ثَبَتَ الْخَبَرُ صَارَ أَصْلًا مِنْ الْأُصُولِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَرْضِهِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ لِأَنَّهُ إِنْ وَافَقَهُ فَذَاكَ وَإِنْ خَالَفَهُ فَلَا يَجُوزُ رَدّ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ رَدٌّ لِلْخَبَرِ بِالْقِيَاسِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِاتِّفَاقٍ فَإِنَّ السُّنَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ بِلَا خِلَاف ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَالْأَوْلَى عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَسْلِيم الْأَقْيِسَة لَكِنَّهَا لَيْسَتْ لَازِمَةً لِأَنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ مُقَدَّمَة عَلَيْهَا وَاللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْل فِي النَّهْيِ عَنْ الْغِشِّ ، وَأَصْل فِي ثُبُوثِ الْخِيَار لِمَنْ دُلِّسَ عَلَيْهِ بِعَيْب ، وَأَصْلٌ فِي أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ أَصْلَ الْبَيْعِ ، وَأَصْل فِي أَنْ مُدَّةَ الْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ ، وَأَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيَة وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَا... أ.هـ

ثم يقول الرفاعي في المقال السابق ذكره:-

فهل أبو حنيفة ليس من أهل السنّة والجماعة ؟ !! .. وهل ردّه لمضامين هذه الأحاديث يضعه في دائرة الكفر ؟ !! .. أم أنّ المنهج يعاير على أقوال الرجال ، ولا يعاير الرجال أبداً على المنهج ؟ !!! .. أمّ أنّ فقه أبي حنيفة النعمان خارج ساحة سنّة الرسول ( ص ) ؟ !!! ..

أقول إن العمدة عند أهل العلم هو الأخذ بالحديث الصحيح .. ومن خالف ذلك فقوله مردود ... وقد أوردنا أقوال العلماء التي حكاها ابن حجر فلم يعد للرفاعي وغيره مستمك أو حجة ... ذلك أن اختلاف الفقهاء _ كما رأينا _ إنما هو في وجه دلالة الحديث ... والأحكام المستفادة منه ... أما أنهم يردون الأحاديث فهذا غير صحيح ... وبخصوص فعل أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقد رده العلماء .. وبينوا أن الصواب فيما جاء في الحديث ... وضعفوا قوله في المسألة ...












توقيع ابو علي الفلسطيني
تتسامى أرواحُنا للمعالي = قد حَدَاها عزم كحد الظَّــباتِ


هَـمُّــنا بعد الموت عيشُ خلود = لا نرى الموتَ غاية للحياةِ


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :12  (رابط المشاركة)
قديم 24.07.2010, 23:09

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

ويمضي الرفاعي فيقول:-

وكان الإمام مالك يضعّف مضمون الحديث التالي في صحيحي البخاري ومسلم ، نختار منهما الحديثين التاليين ..
البخاري ( 167 ) حسب ترقيم العالميّة :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا ))
مسلم ( 420 ) حسب ترقيم العالمية :
(( و حَدَّثَنَا ....... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ )) ..

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري:-

خَالَفَ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة ، فَأَمَّا الْمَالِكِيَّة فَلَمْ يَقُولُوا بِالتَّتْرِيبِ أَصْلًا مَعَ إِيجَابهمْ التَّسْبِيع عَلَى الْمَشْهُور عِنْدهمْ ؛ لِأَنَّ التَّتْرِيب لَمْ يَقَع فِي رِوَايَة مَالِك ، قَالَ الْقَرَافِيّ مِنْهُمْ : قَدْ صَحَّتْ فِيهِ الْأَحَادِيث ، فَالْعَجَب مِنْهُمْ كَيْف لَمْ يَقُولُوا بِهَا . وَعَنْ مَالِك رِوَايَة أَنَّ الْأَمْر بِالتَّسْبِيعِ لِلنَّدْبِ ، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَصْحَابه أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ لَكِنَّهُ لِلتَّعَبُّدِ لِكَوْنِ الْكَلْب طَاهِرًا عِنْدهمْ ، وَأَبْدَى بَعْض مُتَأَخِّرِيهِمْ لَهُ حِكْمَة غَيْر التَّنْجِيس كَمَا سَيَأْتِي . وَعَنْ مَالِك رِوَايَة بِأَنَّهُ نَجِس ؛ لَكِنَّ قَاعِدَته أَنَّ الْمَاء لَا يَنْجُس إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ ، فَلَا يَجِب التَّسْبِيع لِلنَّجَاسَةِ بَلْ لِلتَّعَبُّدِ ، لَكِنْ يَرِد عَلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّل هَذَا الْحَدِيث فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ وَهَمَّام بْن مُنَبِّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " طَهُور إِنَاء أَحَدكُمْ " لِأَنَّ الطَّهَارَة تُسْتَعْمَل إِمَّا عَنْ حَدَث أَوْ خَبَث ، وَلَا حَدَث عَلَى الْإِنَاء فَتَعَيَّنَ الْخَبَث . وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْحَصْر لِأَنَّ التَّيَمُّم لَا يَرْفَع الْحَدَث وَقَدْ قِيلَ لَهُ طَهُور الْمُسْلِم ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَة تُطْلَق عَلَى غَيْر ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ ) وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " السِّوَاك مَطْهَرَة لِلْفَمِ " وَالْجَوَاب عَنْ الْأَوَّل بِأَنَّ التَّيَمُّم نَاشِئ عَنْ حَدَث فَلَمَّا قَامَ مَقَامَ مَا يُطَهِّر الْحَدَث سُمِّيَ طَهُورًا . وَمَنْ يَقُول بِأَنَّهُ يَرْفَع الْحَدَث يَمْنَع هَذَا الْإِيرَاد مِنْ أَصْله . وَالْجَوَاب عَنْ الثَّانِي أَنَّ أَلْفَاظ الشَّرْع إِذَا دَارَتْ بَيْن الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة وَالشَّرْعِيَّة حُمِلَتْ عَلَى الشَّرْعِيَّة إِلَّا إِذَا قَامَ دَلِيل ، وَدَعْوَى بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنَّ الْمَأْمُور بِالْغَسْلِ مِنْ وُلُوغه الْكَلْب الْمَنْهِيّ عَنْ اِتِّخَاذه دُون الْمَأْذُون فِيهِ يَحْتَاج إِلَى ثُبُوت تَقَدُّم النَّهْي عَنْ الِاتِّخَاذ عَنْ الْأَمْر بِالْغَسْلِ ، وَإِلَى قَرِينَة تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا لَمْ يُؤْذَن فِي اِتِّخَاذه ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر مِنْ اللَّام فِي قَوْله الْكَلْب أَنَّهَا لِلْجِنْسِ أَوْ لِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّة فَيَحْتَاج الْمُدَّعِي أَنَّهَا لِلْعَهْدِ إِلَى دَلِيل ، وَمِثْله تَفْرِقَة بَعْضهمْ بَيْن الْبَدَوِيّ وَالْحَضَرِيّ ، وَدَعْوَى بَعْضهمْ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوص بِالْكَلْبِ الْكَلِب ، وَأَنَّ الْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِغَسْلِهِ مِنْ جِهَة الطِّبّ لِأَنَّ الشَّارِع اِعْتَبَرَ السَّبْع فِي مَوَاضِع مِنْهُ كَقَوْلِهِ " صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قِرَب " ، قَوْله " مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَات عَجْوَة " . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْكَلْب الْكَلِب لَا يَقْرَب الْمَاء فَكَيْف يُؤْمَر بِالْغَسْلِ مِنْ وُلُوغه ؟ وَأَجَابَ حَفِيد اِبْن رُشْد بِأَنَّهُ لَا يَقْرَب الْمَاء بَعْد اِسْتِحْكَام الْكَلْب مِنْهُ ، أَمَّا فِي اِبْتِدَائِهِ فَلَا يَمْتَنِع . وَهَذَا التَّعْلِيل وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُنَاسَبَة لَكِنَّهُ يَسْتَلْزِم التَّخْصِيص بِلَا دَلِيل وَالتَّعْلِيل بِالتَّنْجِيسِ أَقْوَى لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوص ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عَبَّاس التَّصْرِيح بِأَنَّ الْغَسْل مِنْ وُلُوغ الْكَلْب بِأَنَّهُ رِجْس رَوَاهُ مُحَمَّد بْن نَصْر الْمَرْوَزِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح وَلَمْ يَصِحّ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَافه وَالْمَشْهُور عَنْ الْمَالِكِيَّة أَيْضًا التَّفْرِقَة بَيْن إِنَاء الْمَاء فَيُرَاق وَيُغْسَل وَبَيْن إِنَاء الطَّعَام فَيُؤْكَل ثُمَّ يُغْسَل الْإِنَاء تَعَبُّدًا لِأَنَّ الْأَمْر بِالْإِرَاقَةِ عَامّ فَيُخَصّ الطَّعَام مِنْهُ بِالنَّهْيِ عَنْ إِضَاعَة الْمَال ، وَعُورِضَ بِأَنَّ النَّهْي عَنْ الْإِضَاعَة مَخْصُوص بِالْأَمْرِ بِالْإِرَاقَةِ وَيَتَرَجَّح هَذَا الثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ عَلَى إِرَاقَة مَا تَقَع فِيهِ النَّجَاسَة مِنْ قَلِيل الْمَائِعَات وَلَوْ عَظُمَ ثَمَنه ، فَثَبَتَ أَنَّ عُمُوم النَّهْي عَنْ الْإِضَاعَة مَخْصُوص بِخِلَافِ الْأَمْر بِالْإِرَاقَةِ ، وَإِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَة سُؤْره كَانَ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون لِنَجَاسَةِ عَيْنه أَوْ لِنَجَاسَةٍ طَارِئَة كَأَكْلِ الْمَيْتَة مَثَلًا ؛ لَكِنَّ الْأَوَّل أَرْجَح إِذْ هُوَ الْأَصْل ؛ وَلِأَنَّهُ يَلْزَم عَلَى الثَّانِي مُشَارَكَة غَيْره لَهُ فِي الْحُكْم كَالْهِرَّةِ مَثَلًا ، وَإِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَة سُؤْره لِعَيْنِهِ لَمْ يَدُلّ عَلَى نَجَاسَة بَاقِيه إِلَّا بِطَرِيقِ الْقِيَاس كَأَنْ يُقَال : لُعَابه نَجِس فَفَمه نَجِس لِأَنَّهُ مُتَحَلِّب مِنْهُ وَاللُّعَاب عَرَق فَمه وَفَمه أَطْيَب بَدَنه فَيَكُون عَرَقه نَجِسًا وَإِذَا كَانَ عَرَقه نَجِسًا كَانَ بَدَنه نَجِسًا لِأَنَّ الْعَرَق مُتَحَلِّب مِنْ الْبَدَن وَلَكِنْ هَلْ يَلْتَحِق بَاقِي أَعْضَائِهِ بِلِسَانِهِ فِي وُجُوب السَّبْع وَالتَّتْرِيب أَمْ لَا ؟ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَى ذَلِكَ مِنْ كَلَام النَّوَوِيّ ....أ.هـ





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :13  (رابط المشاركة)
قديم 24.07.2010, 23:10

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

وقال الرفاعي:-

ولم يأخذ الإمام مالك بمضمون الحديث التالي في الصحيحين :
البخاري ( 1816 ) حسب ترقيم العالمية :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ....... ))
مسلم حديث رقم ( 1935 ) حسب ترقيم العالمية :
(( و حَدَّثَنِي ....... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )) ..

وقد رد ابن حجر رحمه الله تعالى على مجمل ذلك فقال في الفتح:-

قَوْله : ( مَنْ مَاتَ )
عَامٌّ فِي الْمُكَلَّفِينَ لِقَرِينَةِ " وَعَلَيْهِ صِيَام " وَقَوْله " صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْر تَقْدِيره فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيّه ، وَلَيْسَ هَذَا الْأَمْر لِلْوُجُوبِ عِنْد الْجُمْهُور ، وَبَالَغَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَادَّعَوْا الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر أَوْجَبَهُ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِخِلَافِهِمْ عَلَى قَاعِدَته . وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة : فَأَجَازَ الصِّيَام عَنْ الْمَيِّت أَصْحَابُ الْحَدِيث ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم الْقَوْل بِهِ عَلَى صِحَّة الْحَدِيث كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَة " وَهُوَ قَوْل أَبِي ثَوْر وَجَمَاعَة مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّة ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْخِلَافِيَّات " : هَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَابِتَة لَا أَعْلَم خِلَافًا بَيْن أَهْل الْحَدِيث فِي صِحَّتهَا فَوَجَبَ الْعَمَل بِهَا ، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى الشَّافِعِيّ قَالَ : كُلّ مَا قُلْت وَصَحَّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافه فَخُذُوا بِالْحَدِيثِ وَلَا تُقَلِّدُونِي . وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة لَا يُصَام عَنْ الْمَيِّت . وَقَالَ اللَّيْث وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد : لَا يُصَام عَنْهُ إِلَّا النَّذْرُ حَمْلًا لِلْعُمُومِ الَّذِي فِي حَدِيث عَائِشَة عَلَى الْمُقَيَّد فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَعَارُض حَتَّى يُجْمَعَ بَيْنهمَا ، فَحَدِيث اِبْن عَبَّاس صُورَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ سَأَلَ عَنْهَا مَنْ وَقَعَتْ لَهُ ، وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة فَهُوَ تَقْرِيرُ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ ، وَقَدْ وَقَعَتْ الْإِشَارَة فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس إِلَى نَحْو هَذَا الْعُمُوم حَيْثُ قِيلَ فِي آخِرِهِ " فَدَيْن اللَّه أَحَقّ أَنْ يُقْضَى " . وَأَمَّا رَمَضَان فَيُطْعِم عَنْهُ ، فَأَمَّا الْمَالِكِيَّة فَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِدَعْوَى عَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة كَعَادَتِهِمْ ، وَادَّعَى الْقُرْطُبِيُّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ أَنَّ الْحَدِيثَ مُضْطَرِبٌ ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس ثَانِي حَدِيثَيْ الْبَاب ، وَلَيْسَ الِاضْطِرَاب فِيهِ مُسَلَّمًا كَمَا سَيَأْتِي ، وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة فَلَا اِضْطِرَاب فِيهِ . وَاحْتَجَّ الْقُرْطُبِيُّ بِزِيَادَةِ اِبْن لَهِيعَةَ الْمَذْكُورَة لِأَنَّهَا تَدُلّ عَلَى عَدَم الْوُجُوب ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُعْظَم الْمُجِيزِينَ لَمْ يُوجِبُوهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا قَالُوا يَتَخَيَّر الْوَلِيّ بَيْن الصِّيَام وَالْإِطْعَام ، وَأَجَابَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجَدِيد بِأَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " صَامَ عَنْهُ وَلِيّه أَيْ فَعَلَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا يَقُوم مَقَام الصَّوْم وَهُوَ الْإِطْعَام ، قَالَ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْله " التُّرَاب وَضُوءُ الْمُسْلِم إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاء " قَالَ فَسَمَّى الْبَدَلَ بِاسْمِ الْمُبْدَل فَكَذَلِكَ هُنَا ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ صَرْفٌ لِلَّفْظِ عَنْ ظَاهِره بِغَيْرِ دَلِيل . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّة فَاعْتَلُّوا لِعَدَمِ الْقَوْل بِهَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا " سُئِلَتْ عَنْ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم ، قَالَتْ : يُطْعَمُ عَنْهَا " . وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ " لَا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس " قَالَ فِي رَجُل مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَان قَالَ يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ مِسْكِينًا " أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " لَا يَصُوم أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ " قَالُوا فَلَمَّا أَفْتَى اِبْن عَبَّاس وَعَائِشَة بِخِلَافِ مَا رَوَيَاهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَمَل عَلَى خِلَاف مَا رَوَيَاهُ ، وَهَذِهِ قَاعِدَة لَهُمْ مَعْرُوفَة ، إِلَّا أَنَّ الْآثَار الْمَذْكُورَة عَنْ عَائِشَة وَعَنْ اِبْن عَبَّاس فِيهَا مَقَال ، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَع الصِّيَام إِلَّا الْأَثَر الَّذِي عَنْ عَائِشَة وَهُوَ ضَعِيف جِدًّا ، وَالرَّاجِح أَنَّ الْمُعْتَبَر مَا رَوَاهُ لَا مَا رَآهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُخَالِفَ ذَلِكَ لِاجْتِهَادٍ وَمُسْتَنَدُهُ فِيهِ لَمْ يَتَحَقَّق وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ضَعْف الْحَدِيث عِنْده ، وَإِذَا تَحَقَّقَتْ صِحَّة الْحَدِيث لَمْ يُتْرَكْ الْمُحَقَّقُ لِلْمَظْنُونِ ، وَالْمَسْأَلَة مَشْهُورَة فِي الْأُصُول . وَاخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " وَلِيُّهُ " فَقِيلَ كُلّ قَرِيب ، وَقِيلَ الْوَارِث خَاصَّة ، وَقِيلَ عَصَبَتُهُ ، وَالْأَوَّل أَرْجَح ، وَالثَّانِي قَرِيب ، وَيَرُدُّ الثَّالِثَ قِصَّة الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلَتْ عَنْ نَذْرِ أُمِّهَا . وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ ؟ لِأَنَّ الْأَصْل عَدَم النِّيَابَة فِي الْعِبَادَة الْبَدَنِيَّة ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَة لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَة فِي الْحَيَاة فَكَذَلِكَ فِي الْمَوْت إِلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيل فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصْل وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح ، وَقِيلَ يَخْتَصّ بِالْوَلِيِّ فَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَصُوم عَنْهُ أَجْزَأَ كَمَا فِي الْحَجِّ ، وَقِيلَ يَصِحُّ اِسْتِقْلَال الْأَجْنَبِيّ بِذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَلِيّ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ ، وَظَاهِر صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ اِخْتِيَارُ هَذَا الْأَخِير ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَقَوَّاهُ بِتَشْبِيهِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِالدَّيْنِ وَالدَّيْنُ لَا يَخْتَصّ بِالْقَرِيبِ .





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :14  (رابط المشاركة)
قديم 24.07.2010, 23:10

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

ثم قال الرفاعي:-

ولم يعتبر الإمام مالك مضمون ما جاء في الحديث التالي :
مسلم حديث رقم ( 1984 ) حسب ترقيم العالمية :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ....... )) ..

ورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم فقال:-

فِيهِ دَلَالَة صَرِيحَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَمُوَافِقَيْهِمْ فِي اِسْتِحْبَاب صَوْم هَذِهِ السِّتَّة ، وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة : يُكْرَه ذَلِكَ ، قَالَ مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ : مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم يَصُومهَا ، قَالُوا : فَيُكْرَهُ ؛ لِئَلَّا يُظَنَّ وُجُوبُهُ . وَدَلِيل الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح ، وَإِذَا ثَبَتَتْ السُّنَّة لَا تُتْرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ كُلِّهِمْ لَهَا ، وَقَوْلهمْ : قَدْ يُظَنّ وُجُوبهَا ، يُنْتَقَض بِصَوْمِ عَرَفَة وَعَاشُورَاء وَغَيْرهمَا مِنْ الصَّوْم الْمَنْدُوب . قَالَ أَصْحَابنَا : وَالْأَفْضَل أَنْ تُصَامَ السِّتَّةُ مُتَوَالِيَةً عَقِبَ يَوْم الْفِطْرِ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخَّرَهَا عَنْ أَوَائِل شَوَّال إِلَى أَوَاخِره حَصَلَتْ فَضِيلَة الْمُتَابَعَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال ، قَالَ الْعُلَمَاء : وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهْر ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، فَرَمَضَانُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَالسِّتَّة بِشَهْرَيْنِ ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي حَدِيث مَرْفُوع فِي كِتَاب النَّسَائِيِّ .





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :15  (رابط المشاركة)
قديم 24.07.2010, 23:11

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

وقال الرفاعي:-

ولم يعتبر الإمام مالك في الرضاع مضمون ما جاء في الحديث التالي :
مسلم حديث رقم ( 2634 ) حسب ترقيم العالميّة :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ )) ، وحجّته هي معارضة مضمون هذا الحديث لمطلق الصياغة القرآنيّة (( ....... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ....... )) ( النساء : 23 ) ..

قلت: انظروا الى الرجل ... إذ يدعي على الإمام مالك رفضه للحديث بحجة مخالفته للآية القرآنية .. وإنما كان من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرضعة الواحدة ولو كانت قطرة تدخل الجوف فإنها تحرم ... قال الباجي رحمه الله تعالى في (المنتقى شرح الموطأ) ..

وَقَوْلُهُ فَلَمْ أَدْخُلْ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ رَوَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ وَلَعَلَّ مَا اعْتَقَدَتْهُ مِنْ النَّسْخِ لَمْ يَظْهَرْ إلَيْهَا إِلَّا مَا أَمَرَتْ بِهِ فِي قِصَّةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ تُتِمَّ الْخَمْسَ رَضَعَاتٍ النَّاسِخَةَ عِنْدَهَا فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ تُحَرِّمُ الْقَطْرَةُ الْوَاحِدَةُ إِذَا وَصَلَتْ الْجَوْفَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، وَرُوِيَ عَنْهَا نَسَخَتْهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ رَضْعَةٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ فَمَعْنَاهُ عِنْدَ شُيُوخِنَا أَنَّ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ لَا تُحَرِّمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهَا اجْتِذَابُ شَيْءٍ مِنْ اللَّبَنِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا مَعْنًى يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ فَلَمْ تُعْتَبَرْ فِيهِ الْوِلَادَةُ وَالطُّهْرُ .
وقد سبق أن الرد الشيخ سلمان العودة على الغزالي الذي انتقد هذا الحديث وادعى أن الإمام مالك قد رفضه .. وفيما يبدو أن الرفاعي قد استشهد بكلام الغزالي رحمه الله مع أنه لم يعزُه إليه .. على أية حال أورد هنا رد الشيخ العودة في كتابه (حوار هادئ مع الغزالي) .. حيث قال:

1- أما الحديث فقد رواه مسلم, ومالك, وأبو داود, والترمذي, والنسائي,-باللفظ الذي سبق-.
2- هل هذه الرواية تشغب على المحفوظ من كتاب الله؟ ما أدري وجه شغبها على المحفوظ من كتاب الله؟ إن كان قصد الشيخ أن القرآن ورد فيه الرضاع مطلقاً (وأخواتكم من الرضاعة).
فإن هذا الحديث بيان لما أجمل في هذه الآية, فبين أن المقصود بالرضاعة ما كان خمس رضعات, فليس فيها شغب على المحفوظ من كتاب الله, وأما إن كان قصد الشيخ أنها تقول توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن فهذا -أيضاً- ليس فيه إشكال يدعو على رد الحديث, فالمقصود أن هذا الحكم وهو عشر رضعات أخر نسخه إلى آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-, حتى إنه وقت وفاته -صلى الله عليه وسلم- كان فيما يقرأ من القرآن, فكان بعض الصحابة يقرأونه لأنهم لم يبلغهم نسخه ثم بلغهم أنه منسوخ فتركوه بعد ذلك, ومن المعلوم أن خبر النسخ, كخبر نزول شيء من القرآن لا يصل إلى الناس في لحظة واحدة, بل ينتقل بينهم بالتدريج.
3- قول الإمام مالك (ليس على هذا العمل) -صحيح- لكنه لم يرفض الحديث -كما قال الغزالي- (ورفض الحديث), لأن رفض الحديث أمر آخر. فهو قد يرى فيه رأياً, أما مسألة الرفض فهي أمر صعب.
وقد أخذ بالحديث واشترط خمس رضعات عدد من الأئمة كابن مسعود, وعائشة, وابن الزبير, وابن حزم, وجماعة من الأئمة, فهو ليس مذهباً غريباً.










رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :16  (رابط المشاركة)
قديم 24.07.2010, 23:11

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

ويقول الرفاعي أيضا في المقال السابق ذكره:-

وعن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ، والذي أخرجه البخاري في الحديث التالي رقم ( 222 ) حسب ترقيم العالمية :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ )) ، قال الإمام الشافعي : هذا ليس بثابت عن عائشة ..

قلت: لم أقف على قول الإمام الشافعي هذا .. ولا استبعد أن يقوم الرفاعي بالتدليس على الشافعي رحمه الله تعالى .... سيما وأن ابن بطال قد ذكر في شرحه على صحيح البخاري:-

وقال الشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: المنى طاهر ويفركه من ثوبه، وإن لم يفركه فلا بأس.
وممن رأى فرك المنى : سعد بن أبى وقاص، وابن عباس.

والله أعلم وأحكم

يُتبع بحول الله تعالى





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :17  (رابط المشاركة)
قديم 25.07.2010, 22:44

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

ويقول الرفاعي أيضا في نفس المقال:-

.. ومعلومٌ أنّ الشافعيّة وكثيرين من السابقين واللاحقين يجهرون بالبسملة وذلك على الرغم من الحديث التالي وعلمهم بمضمونه :
مسلم حديث رقم ( 606 ) حسب ترقيم العالمية :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا ....... )) ..

وبخصوص مسألة الجهر بالبسملة فأورد هنا هذه الفتوى من موقع الشبكة الإسلامية:-

الجهر والإسرار بالبسملة كلاهما سنة.

[السُّؤَالُ]
ـ[... بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الطيب ، وكثر الله من أمثالكم .
بالنسبة للجهر بالبسملة عند الصلاة الجهرية أي قبل قراءة الفاتحة وبعد الفاتحة ، جائز أم تقرأ سرا ؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة فقد وقع فيه الخلاف بين العلماء فمنهم من قال هو سنة، ومنهم من قال السنة الإسرار.
قال الإمام ابن قدامة: (ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون.
قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ. وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن الزبير، وعمار، وبه يقول الحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
ويروى عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير: الجهر بها وهو مذهب الشافعي.. إلخ) .
انظر المغني (1/521) و قال الصنعاني في سبل السلام (وقد أطال العلماء في هذه المسألة الكلام وألف فيها بعض الأعلام، وقال أيضاً: واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن يجهر بها فيما يجهر فيه، ويسر بها فيما يسر فيه.. إلخ (1/ 329) .
والراجح والله أعلم أن الجهر والإسرار بالبسملة قد وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسرار بها كان أكثر، وما أجمل كلام الإمام ابن القيم إذ يقول: (وكان يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جُمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخماً) . انظر زاد المعاد (1/ 206- 207) .
وبناءً على ما تقدم، فالسنة الإسرار بالبسملة، ولا بأس بالجهر بها في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة.
... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :18  (رابط المشاركة)
قديم 25.07.2010, 22:45

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

وقال الرفاعي:-

.. ولننظر إلى الحديث التالي في صحيحي بخاري ومسلم :
البخاري ( 3336 ) :
(( حَدَّثَنِي ....... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ ....... ))
مسلم ( 5195 ) :
(( حَدَّثَنَا ....... قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ ....... ))
لقد أورد هذا الحديث أيضاً الإمام أحمد في مسنده ، ولكن في نهايته يقول ابنه عبد الله عن أبيه (( اضْرِبْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلَهُ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا )) ، وهاهو النصّ الحرفي لهذا الحديث في مسند أحمد :
.. مسند أحمد ( 7663 ) :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ و قَالَ أَبِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضْرِبْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلَهُ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا )) ..

وهو هنا يُشير إلى قول الإمام أحمد ( اضرب على هذا الحديث ... الخ) فهل كان قصد الإمام احمد أن ارفض هذا الحديث وما جاء به !! كلا ...ولكن الرفاعي للأسف يتبع أسلوب التدليس .. وإغفال الحقيقة عن القراء ... فقد قال احمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه على مسند الإمام احمد:-

لعله كان احتياطاً منه رحمه الله، خشية أن يظن أن اعتزالهم يعني الخروج عليهم، وفي الخروج فساد كبير، بما يتبعه من تفريق الكلمة، وما فيه من شقِّ عصا الطاعة، ولكن الواقع أن المراد بالاعتزال أن يحتاط الإِنسان لدينه، فلا يدخل معهم مداخل الفساد، وَبرْبَأ بدينه من الفتن.

***
ثم يقول الرفاعي بعد ذلك:-

فهل الأئمة الأربعة ، وشرّاح الأحاديث ، وغيرهم الكثير من أهل السنّة والجماعة ، ليسوا من أهل السنّة والجماعة ، ويوصفون بالكفر والزندقة ؟ !! .. وهل خروجهم من دائرة من يعتقدون بصحّة مضمون كلِّ ما في الصحاح ، لا يخلُّ بمقولة إجماع أهل السنّة والجماعة على صحّة كلِّ ما ورد في الصحيحين ؟ !!! ..

قلنا أن الأمة قد تلقت صحيحي البخاري ومسلم بالقبول ... وأن العلماء قد تحدثوا وانتقدوا بعض الأحاديث الواردة فيهما ( قدرها بعضهم بمئتين وبضعة عشر حديثا) ... وهذا العدد بالنسبة لما في الصحيحين من أحاديث لا تعدو نسبته 1% .... وليس كل تلك الأحاديث مسلم بانتقادها ... وقد رد ابن حجر وغيره على هذه الانتقادات وبالتالي فان الإجماع على صحة ما ورد في هذين الكتابين فاق الحدود ولله الحمد والمنة ...
أما أن يختلف الفقهاء حول دلالة بعض الأحاديث والأحكام المستفادة منها ..فهذا لا يعني أنهم يرفضوا تلك الأحاديث ..كما بينّا ...ثم أن العلماء قد بينوا خطأ الإمام أبو حنيفة عندما قدم القياس على السنة (مع أن هذا ليس فعلا عاما للإمام أبو حنيفة وإنما هي حالات معدودة) ... وبالتالي فإن رفضه للاستدلال بمضمون الحديث بينه العلماء وردوا عليه ... ونحن لا نتبع العلماء فيما أخطئوا فيه ... ونلتمس لهم العذر في ذلك ...









رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :19  (رابط المشاركة)
قديم 25.07.2010, 22:46

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

ثم يقول الرفاعي:-

ولو فرضنا جدلاً أنَّ الأئمة الأربعة وغيرهم لم يعترضوا على مضمون أيِّ حديثٍ في الصحاح ، فهل من الممكن أن نتصوّر إجماعَ أمّةٍ – تقدّس كتاب الله تعالى وتعتبره محفوظاً – على الحديث التالي في صحيح البخاري رقم ( 4595 ) حسب ترقيم العالمية : (( حَدَّثَنَا ....... قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا – المقصود بكذا وكذا أنّ المعوذتين ليستا من القرآن – فَقَالَ أُبَيٌّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي قِيلَ لِي فَقُلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) .. وورد هذا الحديث أيضاً في صحيح البخاري تحت الرقم ( 4594 ) حسب ترقيم العالمية : (( حَدَّثَنَا ....... قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) ، وقد أورد الإمام احمد في مسنده هذا الحديث بصورة أوضح تحت الرقم ( 20245 ) حسب ترقيم العالمية : (( حَدَّثَنِي ....... قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْنَا عَنْهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقِيلَ لِي فَقُلْتُ )) ..
وإن اختيار ابن مسعود وأُبيّ للتلبيس على لسانهما ، في الصحيحين ، ليس اختياراً عشوائياً ، فهذان الرجلان هما من الرجال الذين أمر الرسول ( ص ) بأخذ القرآن عنهم ، وذلك في الصحيحين ذاتهما ، ونختار الحديث التالي من صحيح البخاري ، الذي يرد تحت الرقم ( 4615 ) حسب ترقيم العالمية : (( حَدَّثَنَا ....... سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ )) .. وعبد الله ابن مسعود الذي اختير للتلبيس على لسانه ، يُقسم في الصحيحين أنّه أعلم الناس بكتاب الله تعالى ، وهذا حديث في صحيح البخاري تحت الرقم ( 4618 ) يؤكد ذلك : (( حَدَّثَنَا ....... قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ )) ..

فهو هنا يتهم البخاري ومسلم أنهما قد دلسا على ابن مسعود رضي الله عنه ... ولفقوا رواية عليه هو وأُبي بن كعب رضي الله عنه ...
ثم يذكر كلام الغزالي رحمه الله تعالى فيقول:-

ولذلك نرى أنّ الشيخ محمد الغزالي يصف هذا التلبيس على لسان ابن مسعود في كتابه ( تراثنا الفكري ) ، صفحة : ( 147 ) فيقول بالحرف الواحد : [[ ومن الروايات السخيفة أن يجازف شخص بإثبات آثارٍ تمسّ القرآن الكريم ، بل إنّي أعدّ ذلك من السفه المنكور ، أليس من المضحك أن ينسب إلى ابن مسعود أنّه أنكر كون المعوذتين من القرآن الكريم ؟ .. أتبلغ الحفاوة بالمرويات التافهة هذا الحدّ من الخساسة ؟ !!! .. أحياناً يخيّل إلي أنّ أصحاب المساند جمعوها أولاً مسودات تضم كلّ ما قيل ، على أن يمحو منها بعد ذلك الأساطير ثمّ ماتوا قبل أن يتموا أعمالهم !! .. ومن أمثلة ذلك ما جاء في مسند أحمد ، حديث رقم ( 25112 ) : (( حَدَّثَنَا ....... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا )) ]] ..
فأيُّ إجماعٍ يمكننا تصوّره على هكذا أحاديث ؟ !!! .. والمشكلة الأكبر أنّنا نجد من يدافع عن صحّة هذه الأحاديث ، ويتّهم من يُشكّك بها بالكفر والزندقة والخروج من الإسلام ..

والصحيح أن كلامه هذا مردود عليه هو والغزالي ... فلا الروايات منكرة ولا هي بالسفيهة ... والتسرع في هكذا أوصاف لأحاديث ثبتت صحتها هو أمر مرفوض ... سواء صدر ذلك من الرفاعي أو من الغزالي أو من غيرهم ...
وللرد على مسالة إنكار ابن مسعود للمعوذتين أقول وبالله التوفيق ...

قال النووي وابن حزم رحمهم الله تعالى أن هذه أخبار باطلة لا تصح .... وقد رد عليهما ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال:-
وَالطَّعْن فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة بِغَيْرِ مُسْتَنَد لَا يُقْبَل ، بَلْ الرِّوَايَة صَحِيحَة وَالتَّأْوِيل مُحْتَمَل

قلت: رحم الله تعال ابن حجر ... فهذا هو المنهج في التعامل مع أحاديث صحيحة ظاهرها التعارض .... أما أن نشكك في صحتها وندعي أنها روايات سفيهة ومنكرة فغير مقبول ...

قال البدر العيني في عمدة القاري:-

وهذا كان مما اختلف فيه الصحابة ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع عليه فلو أنكر اليوم أحد قرآنيتهما كفر وقال بعضهم ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في صفة من صفاتهما وخاصة من خاصتهما ولا شك أن هذه الرواية تحتملهما فالحمل عليها أولى والله أعلم فإن قلت قد أخرج أحمد وابن حيان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من القرآن أو من كتاب الله تعالى قلت قال البزار لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة وقد صح عن النبي أنه قرأها في الصلاة وهو في صحيح مسلم عن عبة بن عامر وزاد فيه ابن حيان من وجه آخر عن عقبة بن عامر فإن استطعت أن لانفوتك قراءتهما في صلاة فافعل وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة أن النبي أقرأه المعوذتين وقال له إذا أنت صليت فاقرأ بهما وإسناده صحيح وروي سعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين أ.هـ

وإليك هذه الفتاوى بهذا الخصوص ...

ثبوت كون المعوذتين من القرآن

[السُّؤَالُ]
ـ[كثر في بلادنا الكتب الإسلامية المحرفة فأصبح المرء في حيرة من أمره ونظرا لغياب العلماء في بلادنا نلجأ إلى الكتب أو القنوات الدينية ..... وأخيرا وجدت في كتاب فقه السنة للسيد سابق

في حد المحصن كما يلي:

*اخرج احمد والطبراني في الكبير من حديث أبي امامة بن سهل عن خالته العجماء أن فيما أنزل الله من القرآن ... الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذّة ...

واخرج ابن حبّان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الشيخ والشيخة....

وقيل في هذا الكتاب أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي المعوذتين ...فهل هذا صحيح وما قولك في السيد سابق ..بارك الله فيكم...]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحديث العجماء المذكور صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وأما حديث أبي فقد رواه ابن حبان في صحيحه، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي .

وأما ما يروى عن ابن مسعود في شأن المعوذتين فقد صححه السيوطي وابن حجر عنه، ثم إنه لم يتابعه عليه أحد من الصحابة، ويؤيد ثبوت كون المعوذتين من القرآن إجماع كتبة المصاحف في عهد أبي بكر وعثمان على كتابتهما في المصحف، وقد تابعتهم الأمة على ذلك، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين في صلاة الصبح؛ كما في صحيح مسلم وقد قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلها قط: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد أنكر النووي وابن حزم والفخر الزاري ما روي عن ابن مسعود فيهما، ومما يؤيد عدم إنكاره لقرآنيتهما أن قراءة عاصم وحمزة والكسائي ترجع في سندها إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وهاتان السورتان مما قرؤوا به، وقد ذكر ابن كثير في التفسر أن ابن مسعود لعله لم يتواتر عنده، ثم لعله رجع عن قول ذلك إلى قول الجماعة، وراجع تفسير ابن كثير وشرحي البخاري لابن حجر والعيني، وراجع في فقه السنة لسيد سابق الفتاوى التالية أرقامها: 16986 ، 60030 ، 69639 .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427




تهافت شبهة عدم وجود الرجم في القرآن والمعوذتين في مصحف ابن مسعود

[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم فيما يدعية بعض الكفرة من أن القرآن محرف ويقولون إن هناك أدلة

الأول آية الرجم التي لم تكتب

الثاني المعوذتان عدم وجودها في مصحف عبد الله بن مسعود

وهل يوجد مخطوطات القرآن التي كتبها عثمان إلى اليوم وسامحوني على التطويل وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التشريع الإسلامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل عدة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، ومن ذلك وقوع النسخ لبعض الأحكام والآيات، والنسخ عرفه العلماء بأنه: رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر.
ولم يقع خلاف بين الأمم حول النسخ، ولا أنكرته ملة من الملل قط، إنما خالف في ذلك اليهود فأنكروا جواز النسخ عقلاً، وبناء على ذلك جحدوا النبوات بعد موسى عليه السلام، وأثاروا الشبهة، فزعموا أن النسخ محال على الله تعالى لأنه يدل على ظهور رأي بعد أن لم يكن، وكذا استصواب شيء عُلِمَ بعد أن لم يعلم، وهذا محال في حق الله تعالى.
والقرآن الكريم رد على هؤلاء وأمثالهم في شأن النسخ رداً صريحاً، لا يقبل نوعاً من أنواع التأويل السائغ لغة وعقلاً، وذلك في قوله تعالى : [مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] (البقرة:106) فبين سبحانه أن مسألة النسخ ناشئة عن مداواة وعلاج مشاكل الناس، لدفع المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم، لذلك قال تعالى: [نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا] ثم عقب فقال: [أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ] (البقرة:106- 107)

والنسخ ثلاثة أقسام:
الأول: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومثاله آية الرجم وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة..) فهذا مما نسخ لفظه، وبقي حكمه.
الثاني: نسخ الحكم والتلاوة معاً: ومثاله قول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات يحرمن) فالجملة الأولى منسوخة في التلاوة والحكم، أما الجملة الثانية فهي منسوخة في التلاوة فقط، وحكمها باق.

الثالث: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة عكس الأول، ومثاله قول الله عز وجل: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ] (البقرة:240) نسخ حكمها بقوله تعالى [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] (البقرة:234) وبقيت تلاوتها

وأما عدم وجود المعوذتين في مصحف عبد الله بن مسعود فليس دليلا على أن القرآن محرف، فالمصحف المتواتر المجمع عليه من الصحابة إنما هو مصحف عثمان، وأما بقية المصاحف كمصحف ابن مسعود وغيره من الصحابة قد كان في بعضها نقص، وقد أمر عثمان بإحراقها، وقد استجاب الصحابة لعثمان فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا جميعا على المصاحف العثمانية حتى عبد الله بن مسعود.

أما سؤالك عن وجود مخطوطة لمصحف عثمان إلى اليوم فقال الأستاذ الدكتور على جمعة محمد أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر: هناك نسخة كاملة في مقام الحسين عليه السلام بمصر من مصحف عثمان ، بالإضافة إلى النسخة السمرقندية، ونسخة طوبقابو باسطنبول.
والمصحف الشريف حُفظ في الصدور فكان الحفظ هو الأساس وليس الكتابة، وقبل الحرب العالمية الثانية قام معهد برلين بجمع أربعين ألف نسخة من المصحف عبر العصور؛ لمحاولة إيجاد أي تحريف فيه، وأصدر بعد سنين تقريرًا مبدئيًا، وكان قد انتهى من مقارنة ما يزيد عن ثمانين في المائة مما جمعه. وهذا التقرير يوجد في مكتبة ألمانيا يعترف بعدم وجود أي تحريف في القرآن الكريم.
فصدق الله حيث يقول: [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ] [الحجر: 9] وراجع في ذلك كتاب "إظهار الحق" لرحمة الله الهندي وله عدة طبعات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425

ما جاء عن عبد الله بن مسعود في المعوذتين

[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حقيقة ما يقال عن محو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للمعوذتين من مصحفه؟ إجمالا كيف نفسر مثل هذه الأخبار التي توجد في كتب التفسير ويستخدمها غير المسلمين لإثارة الشبهات؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبيرعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يمحو المعوذتين من مصاحفه، ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله عز وجل.
قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة... وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف، وأخرج الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن زر بن حبيش قال: أتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر؛ إني رأيت ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أما والذي بعث محمداً بالحق لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، وما سألني أحد عنهما منذ سألته غيرك، قال: قيل لي: قل، فقلت: قولوا، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة آيات لم أر مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
وأخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله أقرئني سورة يوسف وسورة هود، قال يا عقبة: اقرأ بسورة: قل أعوذ برب الفلق، فإنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله وأبلغ منها، فإذا استطعت ألا تفوتك فافعل.
وأخرج الترمذي وحسنه البيهقي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب السور إلى الله تعالى "قل أعوذ برب الفلق" و" قل أعوذ برب الناس". أخرجه ابن مردويه.
إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة وأقوال الصحابة التي تثبت قرآنية السورتين، وتبين أن قول ابن مسعود رضي الله عنه -على جلالته وعظم منزلته إذا ثبت عنه- خطأ منه رضي الله عنه، وأنه قول شذ به عن بقية الصحابة.
ولو لم تكونا من كتاب الله تعالى لما أثبتتا في المصحف وأجمعت عليهما الأمة التي لا تجتمع على ضلالة، فإجماع الأمة معصوم كما هو معلوم، ولكن خطأ الأفراد وارد مهما كانت منزلتهم وعلو قدرهم، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من شواذ ابن مسعود رضي الله عنه التي تذكر في التراث الفقهي والتاريخ الإسلامي، فيقال: شواذ ابن مسعود ورخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، كما قال الخيلفة المنصور للإمام مالك عندما طلب منه أن يؤلف كتاباً يتجنب فيه للمسلمين هذه الأمور.
وهذا لا ينقص من قدر ابن مسعود رضي الله عنه، فهو من هو من السابقين الأولين، وممن صلى إلى القبلتين، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل بدر.... ولعله رجع عن هذا القول، فقد ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف قال: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف، ثم روى عنه حديث نزول القرآن على سبعة أحرف..
هذا باختصار مجمل ما جاء عن المعوذتين وأنهما من كتاب الله تعالى، وقد ثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك، وأما تفسير ما جاء عن ابن مسعود -إن صح- فهو خطأ من هذا الصحابي الجليل -كما أشرنا- لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، وهذا ما أردنا تبيينه لمن يريد الحقيقة العلمية التي يسندها المعقول والمنقول.
وأما ما يورده أعداء الإسلام من الكذب والتشكيك وتعكير المياه للاصطياد فيها، فلا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليه أو يشغل به وقته، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6484 .
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420










رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :20  (رابط المشاركة)
قديم 25.07.2010, 22:47

ابو علي الفلسطيني

مشرف عام

______________

ابو علي الفلسطيني غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 741  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
26.04.2015 (23:18)
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

ثم يمضي الرفاعي فيقول:-

ومن أمثلة ذلك ما جاء في مسند أحمد ، حديث رقم ( 25112 ) : (( حَدَّثَنَا ....... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا )) ]] ..
فأيُّ إجماعٍ يمكننا تصوّره على هكذا أحاديث ؟ !!! .. والمشكلة الأكبر أنّنا نجد من يدافع عن صحّة هذه الأحاديث ، ويتّهم من يُشكّك بها بالكفر والزندقة والخروج من الإسلام ..

قلت: الحديث ضعيف .. فقد قال العلامة شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد:-

إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق - وهو محمد - وفي متنه نكارة
قلت: أما حديث الرضعات وأنها كانت عشرا ثم نسخت بخمس فهو في صحيح مسلم إنما المنكر هو لفظ الداجن التي أكلت الآية وهو ليس في الصحيحين كما ترى ..










رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
الرد, الرفاعي, عدنان


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع



لوّن صفحتك :