ركن الفتاوي وضع الفتاوى الموثوقة المصدر فالمنتدى ليس جهة فتوى

آخر 20 مشاركات
رسالة لـرؤوس الكنيسة الأرثوذكسية (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أنا الفريدة لا تضرب بي المثل ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          خُلُق قرآنيّ : الإصلاح بين المتخاصمين (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          قـُــرّة العُــيون : حلقة 14 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 19 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 19 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 19 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 19 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          خطايا يسوع : كيف تعامل الربّ المزعوم مع أمه ؟؟؟؟!!!! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تواضروس و هروب مدوي من سؤال لنصراني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معبود الكنيسة وغنائم الحرب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سرقات توراتية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أدعية الوتر : رمضان 1445 هجري (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 18 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          النصارى و كسر الوصايا (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 01.11.2013, 23:24

اللورد مصر

عضو

______________

اللورد مصر غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 01.11.2013
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.11.2013 (00:45)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي إجماع العلماء على تحريم الوجوه التعبيرية


مجموع فتاوى العلماء في حكم التصوير باليد
و يندرج تحت التصوير باليد :
1- صور الوجوه التعبيرية المنتشرة في المنتديات "كالابتسامة و سيكو و غيرها "
2- رسومات ذوات الأرواح التي تستخدم في التصاميم و الخلفيات سواء كانت ثلاثية الأبعاد3d أو ثنائية الأبعاد 2d "مثل سبايدرمان و سبونجبوب و الأفتار الأزرق و شريك و غير ذلك"
3- رسم الشخصيات المشهورة أو الأصدقاء و رسم الحيوانات سواء كان بالقلم أو الفوتوشوب أو غيرها من البرامج
4- أفلام الكارتون أو الأنيمي أو أفلام الأنيميشن "مثل توم وجيري و ناروتو و شريك و كارتون قناة المجد و غير ذلك "
و قد أجمع العلماء تحريمه و اعتباره كبيرة من كبائر الذنوب .
سأسرد فتاوى العلماء التالية أسماؤهم :
1- العلامه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وهو يرى تحريم جميع أنواع الصور (ذوات الأرواح ) سواء كانت مرسومة باليد أو تصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو
2- العلامه عبدالعزيز بن باز رحمه الله وهو يرى تحريم جميع أنواع الصور (ذوات الأرواح ) سواء كانت مرسومة باليد أو تصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو
3- العلامه محمد بن صالح العثيمين وهو يرى تحريم الصور (ذوات الأرواح) إذا كانت مرسومة باليد . أما التصوير الفوتوغرافي فله تفصيل في ذلك . أما تصوير الفيديو فيرى اباحته
4- العلامه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وهو يرى تحريم جميع أنواع الصور (ذوات الأرواح ) سواء كانت مرسومة باليد أو تصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو
5- اللجنة الدائمة للإفتاء
6- العلامه عبدالرحمن البراك حفظه الله وهو يرى تحريم جميع أنواع الصور (ذوات الأرواح ) سواء كانت مرسومة باليد أو تصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو
__________________________________________
الفتوى الأولى للعلامه محمد ناصر الدين الألباني :
السؤال: ما حكم التصوير؟ مع الدليل -بارك الله فيكم- وما حكم المصوِّر والمصوَّر؟
الشيخ: هذا السؤال مختصر، فهل تريد الجواب على هذا النمط أم كيف؟ السائل: بشيء بسيط يا شيخنا إذا تكرمت. الشيخ: هذا يحتاج إلى محاضرة -بارك الله فيك- سنحاول أن نجعل جوابنا مختصراً وتقديراً منا لك على اختصارك لسؤالك. أما فيما يتعلق بالمصوِّر فحسبه حديثان اثنان: الحديث الأول: (لعن الله المصورين! يقال لهم: أحيوا ما خلقتم). والحديث الثاني والأخير: (من صوَّر صورة كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وما هو بنافخ). أما الذين يستعملون الصور فلهم حالتان: الحالة الأولى، وهي العامة: أنه لا يجوز لهم أن يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح. أما الكلية التي ذكرتُها، فهي سواء كانت يدوية، أو كانت فوتوغرافية، أو كانت بالفيديو، هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها. هذه الصورة الأولى والعامة. الصورة الأخرى: هي التي يضطر إليها المسلم. والاضطرار له أنواع وأشكال: فبالنسبة لعامة الناس فإن الاضطرار يتمثل في صور الهويات والجوازات ونحو ذلك. وبالنسبة لخاصة الناس، كالأطباء -مثلاً- فإنهم قد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلاً، وكتصوير بعض الفئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام؛ بالسرقة، أو بالنهب، أو بالسلب، أو بنحو ذلك؛ لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة. فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها، وإلاَّ لم يجز، وكانت الصورة محرمة؛ لأنها تمنع دخول الملائكة، كما تعلمون من الحديث الصحيح: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب). وإنني -من فضل الله عز وجل- أرى أمامي بعض الصور التي لوحظ فيها أنها لم تكن من النوع المحرم؛ لأنها -فيما يبدو لي- ليس فيها صور من ذوات الأرواح، وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك، وإذا كان المسلم له هوىً في التصوير وفيما يسمى اليوم بالفن، فليصرف فنَّه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح. هذا هو الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه.
الفتوى الثانية للعلامه محمد ناصر الدين الألباني
السؤال السابع من الشريط رقم 814 سلسلة الهدى والنور :
يقول السائل ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص , مع أن كل القصص في كتب تعليم الأطفال فيها صور ذات أرواح ؟
الجواب : سبق الجواب عن هذا توسع غير محمود وغير مشروع .
_____________________________
الفتوى الأولى للعلامه عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
السائل : ما رأيكم فيمن يقول: إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام وما نصيحتكم للأخوات اللآتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟[1]
الجواب :التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[2] وقال: ((كل مصور في النار))[3] والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه ومزقه وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن المصور ولعن الواشمة والمستوشمة يعني الحذر من هذا فآكل الربا والواشمة وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بعير أو إنسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره لا في الأوراق ولا في الخرق ولا في الخشب ولا في غيره ولا مجسم كذلك لا يجوز.
ويجب الحذر من الفتوى بغير علم على الرجال والنساء جميعاً يجب على كل إنسان أن يتقي الله وعلى كل امرأة أن تتقي الله وألا يفتي كل منهما إلا بعلم فلا يجوز أن يقول على الله بغير علم الواجب على كل مسلم أن يحذر من ذلك لأن الفتوى بغير علم خطرها عظيم الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يقول إلا بعلم وأن يستغفر الله على ما سلف منه.
__________________________________________________ __

الفتوى الأولى للشيخ محمد بن صالح العثيمين
(313) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ .
فأجاب- حفظه الله – بقوله : التصوير نوعان :
أحدهما : تصوير باليد .
والثاني : تصوير بالآلة .
فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل .
وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ....الى آخر الفتوى
________________________________
الفتوى الثانية للشيخ محمد بن صالح العثيمين:
(314) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ .

فأجاب بقوله : التصوير على أنواع:
النوع الأول : أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به.
فإن قيل : أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ .
أجيب : إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً .
النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته ***ا أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة – رضي الله عنها- : ما أذنبت يا رسول الله ؟ فقال : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم" فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري : "إلا رقماً في ثوب" إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى.
النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول : أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم .
القول الثاني : أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك : لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى.
وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك.
__________________________________________________ ___________
الفتوى الثالثة: للشيخ محمد بن صالح العثيمين
(317) وسئل : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة}؟
فأجاب قائلاً : نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة.
وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك - أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه ولكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟.
فنقول : صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد ، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه ، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير ، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره ؛ لأنه داخل في لعن المصورين . والله الموفق .
__________________________________________________ ______________________
الفتوى الرابعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين :
(319) وسئل : أيضاً عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون؟ .
فأجاب بقوله : سؤالكم عن التصوير فالتصوير نوعان:
أحدهما : أن يكون التصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم ، وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يثمر كالشجر والزروع ونحوها ، والصواب قول الأكثر.
الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين :
القسم الأول : أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" . رواه مسلم . وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور"، رواه البخاري . وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية مسلم : "الذين يشبهون بخلق الله" . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ،صلى الله عليه وسلم، يقول : : "قال الله – تعالى – : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة". رواه البخاري ومسلم . والتصوير المذكور ينطبق على التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل الصورة التي خلق الله- تعالى – لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله- تعالى – ويخلق كخلقه وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به ، فمتى وجد الوصف وجد الحكم ، والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها والمصور في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة ، ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود ، وأتقن . وبهذا تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن المصور لا يريد مشابهة خلق الله لأننا نقول له: المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت ولهذا لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقلنا نحن وجميع الناس : إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة.... الى آخر الفتوى

__________________________________________________ ____________________


الفتوى الأولى للشيخ صالح بن فوزان الفوزان :
السؤال :
ما حكم الصور والرسوم الموجودة بملابس الأطفال؛ حيث إنه لا يخلو لبس من هذه الملابس من هذه الصور‏؟‏

لا يجوز شراء الملابس التي فيها صور ورسوم ذوات الأرواح من الآدميين أو البهائم أو الطيور؛ لأنه يحرم التصوير واستعماله؛ للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن ذلك وتتوعد عليه بأشد الوعيد؛ فقد لعن صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة‏؛ فلا يجوز لبس الثوب الذي فيه صورة، ولا يجوز إلباسه الصبي الصغير، والواجب شراء الملابس الخالية من الصور، وهي كثيرة ولله الحمد‏.
_______________________________________
الفتوى الثانية للشيخ صالح بن فوزان الفوزان :
ما حكم التصوير من جوال الكامرة حيث يقول بعض الأشخاص بأنه مجرد
حبس الظل وليس في ذلك أي شيء من التحريم فما حكم ذلك

فأجاب حفظه الله
:
ليس فيه شيء من التحريم عنده أما عند السنة والأدلة فالتصوير بعمومه حرام
وملعون المصور وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة فما الذي يخرج الجوال من هذا ،
الرسول حرم التصوير مطلقا بأي وسيلة جوال ، كامرة ، باليد ، بالرسم حرمه تحريما
مطلقا ، فمن يستثني على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدرك على الرسول إلا أن
العلماء المحققين استثنوا حالة الضرورة إذا احتاح الإنسان للتصوير للضرورة فيباح
هذا من أجل الضرورة لقوله تعالى (وقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ ) أما التصوير للهواية والتصوير للفن التصوير
بالكامرة أو باليد أو بأي شيء فهو حرام ولا يجوز إلا للضرورة فقط بقدر الضرورة رخصة
، رخصة من أجل الضرورة فقط . نعم .

المصدر : درس الشيخ يوم الإثنين 15 شوال
1427 هـ ( تفسير من سورة الحجرات إلى سورة الناس )

_____________________________________
فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك :
إن تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان حرام، وكذلك اقتناء الصور، وقد استفاضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد دلّت على أن التصوير مضاهاة لخلق الله، وأنه ظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)).
وأخبر صلى الله عليه وسلم : ((أن من صوَّر صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )) .
وأخبراً صلى الله عليه وسلم : ((أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)).
وغضب صلى الله عليه وسلم لما رأى كساء لعائشة فيه تصاوير سترت به فرجة في حجرتها وتلوّن وجهه وهتك الستر، وقال(إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)).
وأمر بطمس الصور، كما ثبت عن علي _رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه: ((فلا يدع صورة إلا طمسها ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّاه)).
وهذه الأحاديث وغيرها عامة في كل تصوير لما فيه روح باليد أو بأي آلة كالكاميرا عادية أو كاميرا الفيديو، فكله تصوير، وهي عامة في كل الصور مما له ظل كالمجسمات وما ليس له ظل كالصور على الورق أو الثياب ونحوها، ويستثنى من ذلك : لعب البنات التي تصنع من القطن والخيوط والقماش كما ثبت أن عائشة _رضي الله عنها_ حين كانت صغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندها لعباً على صورة بعض الحيوانات فأقرها _صلى الله عليه وسلم_، فما كان من لعب الأطفال على هذه الصفة فلا بأس به، وأما الصور التي تصنع من البلاستيك على صورة بنات أو حيوانات تصدر منها أصوات فهي شديدة المضاهاة لخلق الله حتى إن الرائي لها الذي لم يتحقق من حالها يظنها حقيقة، فالأظهر عندي في هذه الصور هو التحريم، ومع فشو التصوير وكثرة آلاته وتنوع وسائله وكثرة المصورات في شتى المجالات فينبغي للمسلم أن يقاوم هذا المنكر ويربي أولاده على إنكار الصور والتصوير،ويمكن الاستعاضة عن هذه الصور بأنواع من اللعب كثيرة، والمصانع لم تترك شيئاً مما يريده الناس من أمور الدنيا إلا وفَّرَتْه من زين أو شين حلال أو حرام، والواجب الاستغناء بالحلال عن الحرام وعن المشتبهات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة بالدين وأن يغنينا بحلاله عن حرامه.
وفي الحديث الصحيح: ((إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) الحديث .

________________________________________
فتوى اللجنة الدائمة للافتاء :
س : كنا قد بدأنا مشروع ( مجلة للأطفال المسلمين ) باسم ( أروى ) فنرفق لكم نسخة منها ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص ، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم ، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه ، راجين ا لرد سريعا على رسالتنا .
ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه وبعد :
تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام ولو كانت صور غير صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير الصحابة رضي الله عنهم ، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ( رحمه الله تعالى ) .
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود .
للمزيد من مواضيعي

 






رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
إجماع, الوجوه, التعبيرية, العلماء, تحريم


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
حكم الوجوه التعبيرية التي تعبر عن الكلام لبيك إسلامنا ركن الفتاوي 0 16.02.2013 10:33
الرد على التناقض والإختلاف فى تحريم الخمور وتحليلها الاشبيلي إجابة الأسئلة ورد الشبهات حول القرآن الكريم 3 07.02.2011 20:22
الرد على شبهة تحريم زواج المسلمة بغير المسلم وهل يُعد نزعة عنصرية أمــة الله رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام 4 08.10.2010 23:31
نصيحة لمن يتطاول على العلماء سامح الحديث و السيرة 13 07.08.2010 18:44



لوّن صفحتك :