ركن الفتاوي وضع الفتاوى الموثوقة المصدر فالمنتدى ليس جهة فتوى |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() أجاب عن أسئلتهم الشيخ عبد الحليم توميات - إمام خطيب مسجد عمر بن الخطاب/ الجزائر العاصمة بسم الله الرّحمن الرّحيم إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أمّا بعد: فإنّ الله تعالى قد أنعم علينا بنعم لا تعدّ ولا تحصى، ولا يُحاط بها ولا تستقصى، نِعَمٌ لا يشعر بعظمتها إلاّ المحروم منها، ولا يقدر لها قدرها إلاّ المبعد عنها، ومن أعظم هذه النّعم هي الاستقامة، أي الاهتداء والثّبات على هذا الدّين، قال الله تعالى:(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) [المائدة: من الآية3]. ثمّ أوجب الله علينا اتّباعه، وحذّرنا من الانحراف عنه، فقال:(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام:153]. وأرشدنا إلى أن نُقبِل وندعوه الاهتداء إليه، والثّبات عليه، ونقول ونحن ماثلون بين يديه:(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7)).. هذه الآية العظيمة الّتي يحفظها الأمّي والأديب، الذّكي والأريب، يتلوها الصّغير والكبير، العزيز والحقير، لو تأمّلها المسلمون كما يجب لأدركوا تمام الإدراك، أنّ من شروط الاستقامة، والفوز يوم القيامة، مخالفة أصحاب الجحيم، من المغضوب عليهم والضالّين.. المغضوب عليهم .. هم اليهود، الأمّة الغضبيّة، وأخبث الأمم طويّة، وأنجسهم سجيّة، أهل الكذب والبهتان، والغدر والمكر والكفران، أكلة السّحت وقتلة الأنبياء، أصحاب الكيد ومعذّبو الأتقياء، عادتهم البغضاء، وديدنهم العداوة والشّحناء، أبعد الخلق عن الرّحمة، وأقربهم من النّقمة، لا يعرفون لمن خالفهم في كفرهم حُرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمّة، أخبثهم هو أعقلهم، وأحذقهم أغشّهم، أضيق الخلق صدورا، وأظلمهم قلوبا، تحيّتهم لعنة، ولقاؤهم محنة .. قاتلهم الله أنّى يؤفكون .. والضالّون .. هم النّصارى، الأمّة المثلّثة، أمّة الضّلال وعبّاد الصّليب، أمّة الانحلال والمجون الرّهيب، الّذين سبّوا اللهَ سبَّة ما سبّه إيّاها أحد من العالمين، فنطقوا بالشّرك والكفر المبين، أنكروا أنّه الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، قالوا في الله ما تكاد السّموات يتفطّرن منه وتنشقّ الأرض وتخرّ الجبال هدّا، أن دعوا للرّحمن ولدا، دينهم عبادة الصّلبان، وطاعة القساوسة والرّهبان، فالحلال ما أحلّوه، والحرام ما حرّموه، فسبحان الله عمّا يشركون .. إخوتي الكرام .. فقد وصلتني رسالتكم منذ أمد بعيد، منذ شهر أو يزيد، تضمّنت أسئلة تدمي القلب، وتزيد الكرب، حتّى إنّني أردت أن أسمّي الإجابة عنها: ( أحكام أهل الذمّة ).. كما سمّاها من قبل عَلَم الأمّة، الشّيخ الهُمام وشيخ الإسلام ابن القيّم عليه من الله سحائب الرّحمات.. إلاّ أنّه عنى بأهل الذمّة أهلَ الكتاب الّذين يعيشون تحت كنف أهل الإسلام، وأنا أعني بهم المسلمين الّذين يعيشون تحت كنف أهل الكفر اللّئام.. ووجه الشّبه ظاهر لكلّ ذي عينين، لا شكّ في ذلك أو مين، لِما ضُرِب من الذلّة على المسلمين بين أظهر الكفّار والمشركين، حتّى ما استطاعوا أن يعيشوا في طاعة، متّبعين هدي صاحب الوسيلة والشّفاعة .. فالتمست من أسئلتكم الخير في قلوبكم الّتي تنبض بالإيمان، وفي الوقت نفسه التمست الضّعف الّذي ضرب عليكم من كلّ مكان، حتّى إنّ جلّ الأسئلة الّتي طرحت، فيها البحث عن فُرَجٍ فُسحت، باسم الحاجة تارة، وباسم الضّرورة تارة، حتّى تحلّ عُرى هذا الدّين القويم عروة عروة باسم الضّرورات والحاجات .. وصدق من قال: ( أبكي على الإسلام من كمد وأزفر الآه تلو الآه من ألم ) فقبل الإجابة عن كلّ تلكم الأسئلة، أنادي قلوبكم الّتي آمنت بالله ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمّد نبيّا ورسولا، أن تفيقوا من غفلتكم، وتستيقظوا من نومتكم، وتنفضوا رفاتكم، وتجمعوا شتاتكم، وتعودوا إلى بلاد أهل الإسلام على عُجرها وبُجرها، وعلى ضررها وكدرها، فالبون شاسع، والفرق واسع، إلاّ أنّ الشّيطان لبّس على كثير من الإخوان، فصوّر لهم البلدين سيّان. ومع ذلك، فلن آلوَ جهدا، ولن أدّخر وسعا، في أن أجيب إخواني الّذين نُشهد الله تعالى أنّنا نحبّهم في الله، ونسأله سبحانه أن يجمعنا مع النبيّ الكريم صلّى الله عليه وسلّم في دار كرامته، ومستقرّ رحمته للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
فتاوى أهل المهجر
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أمــة الله
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]()
|
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]()
|
رقم المشاركة :4 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() السؤال الثالث:
- ما ضابط تقصير الصلاة في السفر، وهل له زمن محدد أم لا ؟ الجواب : إنْ كان المقصود من الضّابط هو ضابط المسافة، فإنّ العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، والصّحيح منها قول من لم يحدّد ذلك بمسافة، وأرجع ذلك إلى العُرف، وهو قول جمع من المحقّقين كابن حزم، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وهذه أقوالهم : قال ابن حزم كما في " المحلّى " (5/21): " لا حدّ لذلك أصلا، إلاّ ما سمّي سفرا في لغة العرب الّتي بها خاطبهم عليه السّلام، إذ لو كان لمقدار السّفر حدّ غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السّلام بيانَه ألبتّة، ولا أغفلوا هم سؤالَه عليه السّلام عنه، ولا اتّفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا ". وقال ابن قدامة في المغني (3/109): " التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يُرد إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجّة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه ". وقال ابن تيمية (24/15): "ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يُعَدّ في العرف سفراً، مثل أن يتزوّد له، ويبرز للصّحراء ". و قال ابن القيّم في " زاد المعاد ": " ولم يحُدّ لأمّته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضّرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمّم في كلّ سفر، وأمّا ما يُروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصحّ عنه منها شيء البتة والله أعلم ". وأما تحديد الزّمن: فإنّ ذلك يختلف باختلاف حالات المسافر: الحالة الأولى: أن يكون المسافر في الطريق، فاتفق العلماء على مشروعية القصر. الحالة الثانية: أن يصل المسافر إلى البلد الذي يقصده، ولم يجمع على الإقامة إلاّ بمقدار قضاء حوائجه، فقد أجمع العلماء أيضا على مشروعية القصر، ونقل الإجماع ابن المنذر فقال : " أجمع أهل العلم أنه يشرع للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون "، وبه قال ابن مفلح في "المبدع" (2/115)، و ابن قدامة في " المغني " (2/292)، والشّيرازي في " شرح المهذّب "، وأبو الحسن المالكي في " كفاية الطّالب الربّاني " (1/ 462)، والكاساني في " بدائع الصّنائع " (1/97)، والأدلّة على ذلك: 1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: (( أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ )) رواه أَبُو دَاوُد. 2- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: ( أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً ) رواه مالك. 3- وروى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: ( أَقَامَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ). 4- وروى مالك أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: ( أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً ). 5- وعن أنس رضي الله عنه أنّه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصّلاة. [رواه الطّبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزّوائد"(2/158)]. 6- وقال أبو مجلز: قلت لابن عمر رضي الله عنه: إنّي آتي المدينة فأقيم بها السّبعة أشهر والثّمانية طالبا حاجة ؟ فقال: صلّ ركعتين. [أخرجه عبد الرزّاق في "المصنّف" (4364)]. 7- وقال أبو إسحاق السّبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه سنتين نصلّي ركعتين. [ذكره ابن عبد البرّ في "التّمهيد"]. 8- وروى البيهقيّ (3/152) " أنّ ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان يصلّي ركعتين ركعتين، وكان الثّلج حال بينهم وبين القفول"، وكان يقول: " إذا أزمعت إقامة فأتم ّ". [صحّحها الحافظ في "الدّراية" (ص129)، والألباني في "الإرواء" (3/28)]. 9- وعن نصر بن عمران قال: قلت لابن عبّاس رضي الله عنه: " إنّا نطيل المقام بالغزو بخراسان، فكيف ترى ؟ قال: ( صلّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين ) [ذكرها ابن عبد البرّ أيضا]. قال ابن عبد البرّ رحمه الله في "التّمهيد"(11/184): " محمل هذه الأحاديث عندنا على من لا نيّة له في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدد المتقاربة، وإنّما ذلك مثل أن يقول: أخرج اليوم، أخرج غدا، وإذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة، قيل لأحمد بن حنبل: فإذا قال: أخرج اليوم، أخرج غدا يقصر ؟ قال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم". الحاصل: ملخّص ما ذكرناه أنّ المسافر إذا كان في الطّريق أو دخل بلدة لا ينوي الإقامة بها لعذر أو مانع أو قضاء حاجة، فهذا يقصر باتّفاق. الحالة الثالثة: أن يصل المسافر إلى البلد الذي يقصد، ويُجمِع ويعزم على الإقامة، فاختلف العلماء في ذلك، و الرّاجح في المسألة هو التّفصيل: - فإن لم يعزم على الإقامة الّتي تخرجه عن حدّ السّفر ( ويُدرَك ذلك بالعرف)، فإنّه يقصر كما فعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والصحابة في الآثار السابقة. - أما إن أجمع على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، بأن يتّخذ ذلك وطنا له مؤقّتا، فإنّه يُتِم لأنّه ليس مسافرا لا لغة ولا عرفا ولا شرعًا: أمّا لغة: فإنّ النّاس صنفان: مقيم ومسافر، فإن لم يكن مسافرا لغةً فهو مقيم، وليس هناك وسط. أما عرفا: فلا زال السلف يرحلون في طلب العلم، وينتقلون من بلد لآخر ويقيمون سنوات، و كانوا يتمون صلاتهم، بل بعضهم يصير إماما في تلك البلد مع عزمه على الرجوع إلى بلده. أما شرعا: فلأنه لا يدخل في حكم ابن السبيل فلا يعطى من الزكاة، كما لا يحل له المسح ثلاثًا، ولا تسقط عنه الجمعة، ولا يحل له الفطر في رمضان وغير ذلك من الأحكام. المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :5 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]()
|
رقم المشاركة :6 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]()
|
رقم المشاركة :7 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() السؤال السابع :
- قام مؤخرا أحد البنوك المعروفة la caixa ( وتبعته بنوك أخرى ) بإنشاء خدمة لزبائنه وللجالية المغتربة استحسنها كثير من المسلمين، وهي أن يقدم الزبون مبلغًا معيّنًا من المال (12 أورو) شهريًا، وفي المقابل يقوم البنك في حالة وفاة هذا المشترك بنقله إلى بلده الأصليّ، وتقديم مبلغ يقدّر بحوالي (1000 أورو) لأهل الميّت، فبغضّ النّظر عن حكم نقل الميّت من بلد لأخر، ما حكم هذه المعاملة ؟ وما حكم دفن المسلم في بلاد الكفر ؟ وهل يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار إذا كان بمعزل عنهم ؟ الجواب : الظّاهر من هذه المعاملة أنّها محرّمة لوجوه منها: 1- أنّ فيها غررا ومخاطرة، لأنّ هذا الزّبون قد يُعمَّر كثيرًا، ويكون بذلك قد دفع من المال أكثر من الّذي سينفقه البنك لنقله إلى بلده الأصليّ، ومن المبلغ الذي سيقدّمه لأهله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الزبون قد يتوفّاه الله تعالى في غير البلد الذي يوجد فيه هذا البنك، فيكون بذلك قد فقد ماله الّذي دفعه. 2- أنّ هذه المعاملة قد تؤدّي إلى الرّبا، لأنّ الزّبون قد لا يُعمَّر كثيرا، فتكون تكاليف نقله لبلده الأصليّ أكثر من المال الّذي دفعه، وفي هذه الحالة يكون المال الزائد الذي دفعه البنك عبارة عن فوائد للمبالغ المالية التي كان يدفعها، وهذا ربا. 3- في هذه المعاملة إعانة على الإثم و العدوان، لأنّ الأموال الّتي يدفعها الزّبائن سيستثمرها البنك في مشاريع محرّمة قطعًا. أمّا حكم دفن المسلم في بلاد الكفر: فإن كان دفن المسلم في بلاد الكفر في مقبرة خاصة بالمسلمين فيجوز ذلك، أمّا أن يُدفن المسلم في مقبرة الكفاّر، فهذا محرّم، وقد أفتت اللّجنة الدائمة بما يلي: " لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين؛ لأنّ عمل أهل الإسلام من عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الرّاشدين ومن بعدهم مستمرّ على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك، فكان هذا إجماعاً عملياً على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي عن بشير ابْن الْخَصَاصِيَةِ قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: (( لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا ))، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : (( لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ))، فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين. وعلى كل مسلم ألاّ يستوطن بلداً غير إسلاميّ، وألاّ يقيم بين أظهر الكافرين، بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فراراً بدينه من الفتن، ليتمكّن من إقامة شعائر دينه، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البرّ والتّقوى، ويكثِّر سواد المسلمين إلاّ من أقام بينهم لنشر الإسلام، وكان أهلاً لذلك قادراً عليه، وكان ممّن يُعهد فيه أن يؤثِّر في غيره، ولا يغلب على أمره، فله ذلك وكذا من أضطر إلى الإقامة بين أظهرهم، وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا، وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " اهـ .[فتوى رقم (1841). أمّا دفن المسلم في مقبرة الكفار إذا كان بمعزل عنهم: فقد جاء في فتوى اللّجنة الدّائمة برقم (8909): س: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على حدّه، ولكن في سور واحد مع مقابر أهل الكتاب، وهل فيه هناك حديث نبويّ في هذا الباب ؟ ج: لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار، ولو في قطعة أرض منها على حده؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "اهـ. |
رقم المشاركة :8 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]()
|
رقم المشاركة :9 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]()
|
رقم المشاركة :10 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]()
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
المهجر, فتاوي |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
أدوات الموضوع | |
أنواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
تحميل كتاب : مجموع فتاوي ابن تيمية الاصدار الثاني , مرجع مهم جدا حصري جداعندنا | حجة الاسلام | كتب إسلامية | 18 | 07.09.2010 19:58 |
أسطول الحرية إذ يفضح أقباط المهجر | مجد الإسلام | غرائب و ثمار النصرانية | 2 | 10.06.2010 20:32 |
تعليقاعلى تحركات أقباط المهجر- د.أحمدالنقيب | دكتورعزالدين | كشف أكاذيب المنصرين و المواقع التنصيرية | 1 | 23.05.2010 07:16 |
فتاوى شرعية | نور عمر | ركن الفتاوي | 2 | 12.02.2010 16:53 |
هل خذل أوباما منظمات أقباط المهجر | خالد المصري | القسم النصراني العام | 3 | 12.06.2009 14:00 |