آخر 20 مشاركات
حنين الأفئدة : زمزم البئر المعجزة الخالدة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معالم الحرمين : مقام إبراهيم (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لمحات مكيّة : الحجر الأسود (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          حدود مقدسة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أنا الفريدة لا تضرب بي المثل ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مكّة المكرّمة : أورشليم - مدينة السلام الموعودة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          حمى الرحمن مكة المكرمة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          من هو هذا العطشان ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          القس روفائيل حبيب يشهد بنبوة الرسول الخاتم (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الحجر الأسود و عين زمزم في كتابات مفسري التوراة من اليهود (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          يهوه كان دائماً و أبداً مع إسماعيل و نسله (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          يهوه يبارك رسول الإسلام محمد (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الأدفنتيست يبشّرون بالإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Prières sur le Mont Arafat :moment fort du hajj (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا يعظم المسلمون الكعبة المشرفة ؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          كذبوا فقالوا : بعد أيام سيحلّ يوم أكبر مذبحة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Arrêtez le génocide ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Arafat : el monte de la misericordia (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          هل يشمل العهد الإبراهيمي إسماعيل و نسله ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )

أيات قرانية بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين

إجابة الأسئلة ورد الشبهات حول القرآن الكريم


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :21  (رابط المشاركة)
قديم 09.02.2010, 10:27
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي ما الحكمة من تعدد الزوجات 1


ما الحكمة من تعدد الزوجات
{
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3
والشبهة تتمثل في الآتي:
1- ما الصلة بين القسط لليتامى وتعدد الزوجات؟
2- أليس من الظلم للمرأة في الأسلام ان يبيح للرجل التعدد في الزوجات ولم يبح للمرأة تعدد الأزواج؟
3-ثم إن هذا التعدد مرتهن بالعدل:(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً), وهذا العدل مستحيل بنص القرآن( {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء129
4-واذا كان التعدد المباح في الآية قد حدد بأربع نسوه فلماذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك؟ حتى جمع في عصمته في آن واحد اكثر من تسع نسوة؟

هذا من الشبهات حول الآية مما يدل على فهمها الخاطيء, والذي انبنى عليه الكثير من صور الفساد,, وهذه الشبه اشترك فيها مستشرقون, وددها مستغربون وقالها دعاة التحرير وكررها العلمانيون.
ونبادر بتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة بعجالة .

1- ما الصلة بين القسط لليتامى وتعدد الزوجات؟

أما عن الصله بين القسط لليتامى وتعدد الزوجات فإن الناظر للآيات العشر الأوائل في سورة النساء,يجد أن جلها عن اليتامى,فبعد الآية التي فيها الوصية الجامعة بالأمر بالتقوى بدأت الآية الثانية في الحديث عن اليتامى((وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً) (النساء : 2 )
وهي آيات تأمر بالمحافظة على مال اليتيم,والحرص عيه وعدم قربه إلا بأحسن صور حفظه واستثماره وبالعدل مع الأيتام حتى يصل العدل إلى صور تبين مدى ما وصل إليه الإسلام من عظمة في تشريعه ورعاية لليتيم والضعيف,وفي الحديث (إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة) رواه ابن ماجه واحمد والحاكم ,وقوله أحرج: اي أضيقه وأحرمه على من ظلمها.
قوله تعالى :(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ ...) النساء:3,,,,,,
سبب نزولها انه كان الرجل في الجاهليه وفي العصر الأول من الإسلام يربي اليتيمه في حجره يكفلها ويصبح وصيا عليها فان كبرت فأعجبه جمالها, وسر بمالها ,رغب في الزواج بها, لأنها لا تكلفه شيئا فهو وصي عليها وهو ولي أمرها فيتزوجها بما لها من مال وجمال,دون أن يمهرها أو يعطيها حقها ,فنهاهم الله عز وجل على أن يفعلوا هذا,وأمر بالقسط معهن وإعطائهن مهورهن كاملة كغيرهن من مهرالمثل كاملا غير منقوص ,فإن لم يفعلوا فلهم في غيرهن سعه وطيب من النساء(فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )
وكما نهى الإسلام عن هذه الصورة التي ليس فيها عدل ولا قسط مع اليتيمات ,نهى عن الصورة المقابلة لها ,اذا كان الرجل تكون اليتيمة عنده وليس لها مال او جمال,أو كن قليلات المال والجمال ,فيرغب في الزواج عنها,فأنزل تعالى:( (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً) (النساء : 127 )
ومن وجوه الصلة والربط بينهما أيضا: لما نهى الله عز وجل عن الجور وعدم القسط مع اليتامى,نهى كذلك عن الجور وعدم القسط عند تعدد الزوجات.
فإذا كان لايجوز عدم القسط مع اليتامى, فكذا لايجوز عدم القسط عند تعدد الزوجات فلابد من العدل في كليهما فهذا وجه الصلة بين الكلام عن اليتامى وتعدد الزوجات.
وقد روى البخاري عن عروه عن عروه بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: :(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ ...), قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها في ماله ويعجبه مالها وجمالها ,فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ,فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا اليهن ,ويبلغوا بهن أعلى سنتين في الصداق ,وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن,قال عروه:قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية, فأنزل الله (ويستفتونك في النساء),قالت عائشة:وقول الله في هذه الآية الآخرى"وترغبون أن تنكحوهن" رغبة أحدكم عن يتيمته اذا كانت قليله المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال" اخرجه البخاري في الوصايا ومسلم في التفسير.

2)قالوا: الإسلام ظلم المرأة لما أباح للرجل أن يعدد الزوجات ,فيظلمها ويكسر قلبها , ثم لم يستخدم قانون المساواة بأن أباح لها تعدد الأزواج بنفس المنطق والقانون.
فنقول:
اولا: من الذي ظلم المرأة ؟ قالوا: الإسلام
قلنا : وهذا الإسلام دين من؟فأجابوا: هو دين الله
قلنا : إذا الذي ظلم هو الله, لكن هل الظلم جائز على الله؟ سبحانه:(و َلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) (الكهف : 49 )
هل الإسلام جعل تعدد الزوجات لصالح الرجل أم لصالح المرأة في المقام الأول؟
عندما قال تعالى:( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.....)
هل الأمر هنا للفريضه أو الوجوب؟ كلا ,وإنما هو للإباحة ,فالتعدد ليس واجبا ولا فرضا انما هو مباح.لكن هل الإسلام هو الذي أمر بتعدد الزوجات أو ابتدعه على غير مثال سابق؟
كلا, أنما كان اصحاب الرسالات السماوية سابقه ,او جاهليين أو غيرهم , يعددون الزوجات بلا حد او عد,وبلا ضابط أو رابط.
فلما جاء الإسلام أراد أن يهذب من أمر تعدد الزوجات , من كل ناحية , في الكم والكيف و فلم يبح التعدد بأكثر من أربع وأشترط العدل مع القدرة على التعدد في كل شيء.
فهل يعاب هذا على الإسلام أم يمدح عليه؟ وهل يعاب الإسلام وحده على شيء جاءت به كل الرسالات وعرفته جميع الأمم.؟
فالوثنيون كانوا يعددون الزوجات ,والرومان والإغريق وكذلك الفرس, وفي الشريعة اليهودية إباحة لتعدد الزوجات ,فتذكر التوراة أن أنبياء بني اسرائيل كانوا يجمعون عشرات ومئات الزوجات, قيقولون ان داود عليه السلام كان معه ثلاثمائة زوجه ,وسليمان كان معه سبعمائة زوجه وثلاثمائة جارية!!
وليس في الشريعة النصرانية ما يمنع تعدد الزوجات, وإذا كان تحريم الكنيسة لتعدد الزوجات لا يستند الى نص صريح.فمن أين جاء؟ ولماذا تغض الكنيسة الطرف عن التعدد في الزوجات بين المسيحين في أفريقيا حتى القساوسة في الوقت الذي تحرمه على المسيحين في أوروبا.فأيهما المسيحية.
ثم دعوني اسأل سؤالا: هل المسيحيون الان والرجل الأوروبي والغربي اكتفى بواحده فلم يتصل بأخرى؟
ألم ينشئوا علاقات متصله طويلة المدى أو قصيرة المدى مع نساء اخريات؟ لماذا يحرمون تعدد الزوجات ويبيحون تعدد العشيقات؟
ان نسبة الزنا في الأوساط المسيحية في اوروبا وأمريكا وفي المجتمعات التي حرمت تعدد الزوجات وزادت نسبة الأطفال غير الشرعين.
لقد قلت : أن الإسلام لم يخترع تعدد الزوجات ولم يبتكره, وانما جاء ليحدد منه في الوقت الذي أباح الإسلام التزويج بأربع على أقصى تقدير بشروطه وقيوده.
وفي الحديث : أسلم غيلان الثقفي وتحته عشرة نسوه ,فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (اختر منهن أربعا وفارق سائرهن) ( رواه احمد وابن ماجه وصححه الألباني)
وأما زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ,فكان هذا شيئا خصه الله به و سنتحدث عنه لاحقا ان شاء الله.
والحكمة في جعل العدد أربعا للإنسان العادي ,هو أنه يستطيع أن يقوم بواجبهن وعلى أمرهن من كل ناحية وهذا في الغالب ,وها مرتبط بشرط من القدرة والعدل.
وأما لماذا أباح الإسلام التعدد ولم ينسخه كما نسخ بعض الشرائع السابقة؟فذلك لأسباب أخلاقيه و اجتماعية وشخصية.إن الإسلام هو كلمة الله الأخيره التي ختم بها الرسالات ,لهذا جاء بشريعة خالده تتسع للأقطار كلها وللناس جميعاو ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعا.
• فمن الناس من يكون قوي الرغبه في النسل,ولكنه رزق بزوجه لا تنجب بعقم او لمرض أو غيره,أفلا يكون أكرم لها وأفضل له أن يتزوج عليها من تحقق له رغبته مع بقاء الأولى وضمان حقوقها.؟
• ومن الرجال من يكون قوي الغريزه ثائر الشهوه ولكنه رزق بزوجه قليله الرغبه في الرجال أو ذات مرض , أو تطول فترة الحيض عندها.او نحو ذلك , والرجل لا يستطيع الصبر كثيرا عن النساء , أفلا يباح له ان يتزوج بأخرى حليله بدل من أن يبحث عن خليله.
• انه في اعقاب الحروب يكون عدد النساء اكثر من الرجال, وهنا تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء انفسهن أن يكن ضرائر أفضل من أن يعشن عوانس محرومات من الحياة الزوجية, ونداء الفطرة.
إنها أحدى ثلاث طرائق أمام هؤلاء النسوة الزائدات:
1) إما أن يقضين العمر كله في مراره الحرمان.
2) إما أن يرخى لهن العنان ليعيشن أدوات لهو لعبث الرجال بالحرام.
3) وإما أن يباح لهن الزواج برجل قادر على النفقة والإحسان.
واترك لكم الإختيار............
واذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من كانت له إمرأتان يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا) رواه ابو داوود في النكاح, وابن ماجه والترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح أبو داوود.
والميل الذي نهى عنه هذا الحديث هو الجور على حقوقها لا مجرد الميل القلبي. والعدل المشروط في الآية هو العدل المادي وهو المستطاع, وليس العدل القلبي.لأن الرجل قد ينسط في ليله ولا ينشط في أخرى.وليس العدل في الجماع على نحو ما سنوضح لاحقا إن شاء الله.
وأما المقوله العجيبه التي يقولونها: لماذا أباح الإسلام تعدد الزوجات للرجل ولم يبح التعدد للنساء؟
فأقول: كيف تلبي المرأة رغباتهم وكيف تجمع بينهم؟ ولمن تنسب الولد منهم؟ولمن تكون القوامه في الأسرة؟....
يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :22  (رابط المشاركة)
قديم 09.02.2010, 11:01
صور أبو عائش الرمزية

أبو عائش

عضو

______________

أبو عائش غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 24.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 702  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
14.02.2013 (11:06)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


جزاكم الله خيرا أخي الحبيب الغالي و بارك الله في جهودكم شرفت المنتدي







توقيع أبو عائش
منتديات زهر الفردوس الإسلامية


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :23  (رابط المشاركة)
قديم 09.02.2010, 16:18
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


3)قالوا : الإسلام اباح تعدد الزوجات مشروطا بالعدل
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ), ثم بين القرآن أن هذا العدل مستحيل في قوله تعالى:(وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) ( النساء :129),, فيكون التعدد حراما بحكم القرآن.
ولو كان مباحا لكان ذلك من التناقض في القران الكريم./color]
والجواب: إن هذا الكلام من المضحكات المبكيات وهو يذكرنا بكلام اهل الأهواء الذين يقولون برأيهم الشخصي :إن التعدد حرام ويأتي لنصف الأية فيقرأ ( فويل للمصلين) ولم يكمل الآية !!!!!!!
إن القران قال فعلا:(فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) والمقصود به العدل في حدود الطاقة من سكن ومبيت ونحوه فإنه مستطاع.
والآية الأخرى:(وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) ( النساء :129) بينت ان العدل المطلق مستحيل, وأن المقصود به عدم القدرة على العدل في حدود الميل القلبي والعاطفة الإنسانية أو هو "" الحب""
وذلك أمر قلبي لا يتحكم به الانسان, لأن القلوب بيد الله والقلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . فإذا أحب انسان زوجه أكثر من أخرى لسبب أو لآخر, فإن ذلك ليس معناه أن يظلم الأخرى أو لايعدل بينهما ,, فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه, لا هي زوجه ولا هي مطلقة وانما العدل يقتضي عدم إظهار ذلك الحب للأخرى او الأخريات.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة اكثر من بقية زوجاته, فلا يظهر هذا لهن وفي نفس الوقت يبلغ به العدل مداه. ويعتذر الى ربه في هذا الأمر الذي لا يملكه, فيقول:( اللهم إن هذا قسمي فيما أملك, فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك) { اخرجه ابو داوود في النكاح والترمذي في النكاح وضعفة الألبانب في الإرواء)
وكان اذا أراد أن يسافر أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها سافر بها (كما روى البخاري في الهبه).
وقد حججن جميعا معه صلى الله عليه وسلم.


4)) نصل الى النقطة الأخيرة وهي انه اذا كان التعدد المباح هو اربع نسوة, فلماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جمع في عصمته بتسع نسوة في وقت واحد؟؟؟

كما زعموا ايضا ان هذا يدل على شهوانية الرسول صلى الله عليه وسلم.
نقول وبالله التوفيق: ان النبي تزوج بثلاث عشرة زوجه, بنى بأحدى عشرة زوجه ولم يبم بأثنتين, وأولى زوجاته صلى الله عليه وسلم كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها وعمره خمسة وعشرين عاما, وكانت هي رضي الله عنها اربعين عاما,زلم يجمع عليها زوجة اخرى حتى ماتت رضي الله عنها وقد بلغ الخمسين عاما صلى الله عليه وسلم. فهل هذا رجل شهواني يفني زهرة شبابه دون ان يلتفت الى غيرها وتزوجها وهي بنت الأربعين الثيب حيث انها رضي الله عنها تزوجت مرتين قبله.
وخديجة هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت قبل البعثه والنبوه, وأما بقية زوجاته فإنه لم يتزوج بهن ,بل زوجهُن بأمر الله , لأنه صار لا يتحرك الا بوحي (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى{}(إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (النجم :3- 4 ),وقال تعالى:(لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً) (الأحزاب : 52 ),,, ولذلك فزواجه بهذا العدد من النساء كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم.ومعلوم ان لكل نبي من الخصائص ما ليس لأمته.
وبخلاف الخصوصية كانت هناك حِكم من وراء هذا الزواج,إنسانية وتشريعيه وإجتماعية ونحو ذلك,بل ان امهات المؤمنين لهن دور خطير جدا في الدعوة, ولقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته, لأنه لو طلقهن لا يحل لأحد أن يتزوجهن , قال تعالى:(وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً) (الأحزاب : 53 )
إن الحديث عن حكمةالزواج بكل أم من امهات المؤمنين حديث يطول ولكن ناخذ مثالا واحد فقط وهو جويرية بنت الحارث رضي الله عنها فقد كانت بنت زعيم قومها فتزوجها صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلب هذا الزعيم وقلب قومه فلما صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعا وكل من معه من الصحابه أسيرا من بني المصطلق أطلقه وهو يقول: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتقه ثم يسلم الأسير.






رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :24  (رابط المشاركة)
قديم 13.02.2010, 18:06
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي ميراث المرأة


ميراث المرأة
(يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ...)
(النساء : 11 )
قالوا : لماذا ظلم الإسلام المرأة وأعطاها نصف ميراث الرجل؟!!!!
فنقول: أولا يجب النظر الى قولهم " الإسلام ظلم المرأة" على أنه اتهام مباشر لله عز وجل صاحب هذا الدين’
ثانيا: جاء الإسلام والمرأة لا ترث بل كانت هي تورث كبعض أمتعة البيت, وتكون لمن سبق إليها وألقى بردائه عليها ولو كانت زوجة أبيه.
فصانها الإسلام وكرمها وحافظ عليها وحرم على الورثة أن يرثوها, ثم أمر بتوريثها وفي هذا نزلت آيات من سورة النساء قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء : 19 )
وقال تعالى:(وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً) (النساء : 22 )
فإذا كان ذلك حال المرأة في الجاهليه فكيف يقال انها ظلمت في الإسلام بعدما اعطاها حقوقا لم تكن تحصل عليها من قبل .
وانزل تعالى قوله :(لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) (النساء : 7 ) وكلها ايات نزلن في مناسبات متعدده تعطي المرأة حقها .
ثالثا:ان قوله تعالىيُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..) ليست على الإطلاق وليست في كل الحالات , ففي الميراث نجد أن الإسلام سوى بين نصيب الذكر والأنثى في حالة وجود أبوين,مع أبن أو مع بنتين فصاعدا فإن نصيب الأم يكون في هذه الحالة يكون مساويا لنصيب الأب, فكلاهما يأخذ السدس لقوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )النساء :11

وكذلك في حالة وجود إخوه وأخوات لأم فإنهم جميعا يستحقون ثلث التركه يقسم عليهم بالتساوي لا فرق بين ذكورهم وإناثهم وهذا ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب’ وذلك لقوله نعالى:(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء : 12 )
الكلاله: أي لا ولد له ولا أب
وإنما للذكر مثل حظ الإنثيين في الأولاد والإخوه والأخوات وللزوجة من زوجها المتوفي نصف الزوج من تركة زوجته,ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ أحيانا مثلي نصيب الأم أو أكثر من ذلك.فيكون مثيله إذا لم يكن مع الأبوين من الورثة أحد أو لم يكن معهما إلا بنتا واحده أو زوج أو زوجه.
والعديد من الأحكام التي لا مجال لذكرها هنا وانما الهدف من الأمثلة التي ذكرت هي بيان زيف مقولة للذكر مثل حظ الأنثيين على الإطلاق.
رابعا: لماذا هذه التفرقه؟ لقد بينت هذه التفرقة على أساس التفرقه بين أعباء الرجل الإقتصادية في الحياة وأعباء المرأة فمسئولية الرجل في الحياة من الناحية من الناحية المادية أوسع كثيرا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية المراة’ فالرجل هو رب الأسره وهو القوام عليها والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجا أو سيصبح مكلفا بعد ذلك بعد زواجه على حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها, فكان من العدالة إذا أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون ما يعينه على القيام بهذه التكاليف الثقيلة التي وضعها الإسلام على كاهله.,وأعفى منها المرأة رحمة بها وحدبا عليها وضمانا لسعادة الإسرة,, إذا الإسلام في حالات اعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشه,والقاها جميعا على كاهل الرجل.
أذا الرجل هو ا لمكلف بالإنفاق ولا يتطلي من المرأة أن تنفق شيئا على غير نفسها وزينتها إلا من حيث أن تكون العائل الوحيد لأسرتها وهي حالات نادرة في ظل النظام الإسلامي لأن اي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ولوبعدت درجته فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقه.
والرجل ينفق على الأسرة تكليفا لا تطوعا ومهما كانت ثروة المرأة الخاصة فالرجل ينفق عليها ولا يأخذ منها شيئا كأنها لا تملك شيئا.





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :25  (رابط المشاركة)
قديم 13.02.2010, 18:14
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي



(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) (النساء : 15 )
ابن كثير(كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة, حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت, ولهذا قال {واللاتي يأتين الفاحشة} يعني الزنا {من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم, فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً} فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك, قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور, فنسخها بالجلد أو الرجم, وكذا رُوى عن عكرمة, وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك, أنها منسوخة, وهو أمر متفق عليه ـ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا سعيد عن قتادة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة بن الصامت, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي, أثر عليه, وكرب لذلك, وتَرَبّد وجهه, فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم, فلما سري عنه, قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً, الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, والبكر جلد مائة ثم نفي سنة», وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة, عن الحسن, عن حطان, عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه «خذوا عني خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً, البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك ابن فضالة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي, عرف ذلك في وجهه, فلما أنزلت {أو يجعل الله لهن سبيلاً} فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة».
وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: لما نزلت سورة النساء, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث, وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني, وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد, قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين, ولم يجلدهم قبل ذلك, فدل على أن الرجم ليس بحتم, بل هو منسوخ على قولهم, والله أعلم وقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما, قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال, وكان الحكم كذلك, حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم,
وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا ـ لا يكنى, وكأنه يريد اللواط ـ والله أعلم, وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وقوله: {فإن تابا وأصلحا} أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت, {فأعرضوا عنهما} أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك, لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له {إن الله كان تواباً رحيماً}. وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكم, فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.)
وأما تفسير الطبري فنجد فيه:(...7106ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس, قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} إلـى: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فكانت الـمرأة إذا زنت حبست فـي البـيت حتـى تـموت, ثم أنزل الله تبـارك وتعالـى بعد ذلك: {الزّانِـيَةُ وَالزّانِـي فـاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ} فإن كانا مـحصنـين رُجما, فهذه سبـيـلهما الذي جعل الله لهما.
7107ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فقد جعل الله لهنّ, وهو الـجلد والرجم...)
الآية: 16 {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما}
ورد في الجلالينواللّذان) بتخفيف النون وتشديدها (يأتيانها) أي الفاحشة الزنا أو اللواط (منكم) أي الرجال (فآذوهما) بالسب والضرب بالنعال (فإن تابا) منها (وأصلحا) العمل (فأعرضوا عنهما) ولا تؤذوهما (إن الله كان توابا) على من تاب (رحيما) به ، وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد ويغرب وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير والأول قال أراد الزاني والزانية ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس)
والإمام البغوي( معالم التنزيل)(قوله تعالى:"واللذان يأتيانها منكم"،يعني: الرجل والمرأة ،والهاء راجعة إلى الفاحشة ، قرأ ابن كثير اللذان ، واللذين ، وهاتان، وهذان مشددة النون للتأكيد، ووافقه أهل البصرة في (فذانك) والآخرون بالتخفيف، قال أبو عبيد : خص أبو عمرو (فذانك) بالتشديد لقلة الحروف في الاسم "فآذوهما"قالعطاءوقتادة: فعيروهما باللسان: أما خفت الله؟ أما استحييت من الله حيث زنيت؟ قا ل ابن عباس رضي الله عنهما: سبوهما واشتموهما....... فإن قيل: ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء ، فكيف وجه الجمع؟ قيل: الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال ،وهو قول مجاهد، وقيل: الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر. "فإن تابا"، من الفاحشة"وأصلحا" ، العمل فيما بعد،"فأعرضوا عنهما"، فلا تؤذوهما ، "إن الله كان تواباً رحيماً". وهذا كله كان قبل نزول الحدود ، فنسخت بالجد والرجم، فالجلد في القرآن قال الله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (النور-2) والرجم في السنة)
ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله:(" و " كذلك " واللذان يأتيانها " أي : الفاحشة " منكم " من الرجال والنساء " فآذوهما " بالقول والتوبيخ والتعيير ، والضرب الرادع عن هذه الفاحشة . فعلى هذا كان الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون ، والنساء يحبسن ويؤذين . فالحبس غايته للموت ، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح . ولهذا قال : " فإن تابا " أي : رجعا عن الذنب الذي فعلاه ، وندما عليه ، وعزما أن لا يعودا " وأصلحا " العمل الدال على صدق التوبة " فأعرضوا عنهما " أي : عن أذاهما" )
يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله :(واللاتي اسم موصول لجماعة الإناث وأنا أرى أن ذلك خاص بأكتفاء المرأة بالمرأة . ويقصد بقوله تعالى( فاستشهدوا عليهن أربعة ) ,... أي لأنهما اثنتان تستمتعان ببعضهما ومطلوب على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة ....والذين يقولون إن هذه المسألة خاصة بعمليه بين الرجل وأمرأة نقول له إن كلمة ( واللاتي) : هذه اسم موصول لجماعة الإناث أما اذا كان هذا بين ذكر وذكر ففي هذه الحالة يقول الحق سبحانه:(وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً)
.....لذلك تكون المسألة الأولى تخص المرأة مع المرأة والعقاب هو الإمساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت









رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :26  (رابط المشاركة)
قديم 13.02.2010, 20:02
صور نوران الرمزية

نوران

مديرة المنتدى

______________

نوران غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.04.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 4.608  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
30.06.2014 (14:52)
تم شكره 92 مرة في 54 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واصل بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم هديً وتقى وجعلكم سببا لهداية عباده

وجزاكم خيرا بأحسن ما يفوقكم له من صالح الأعمال







توقيع نوران






رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :27  (رابط المشاركة)
قديم 14.02.2010, 18:02
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي هل المصر على المعصية مخلد في النار؟


هل المصر على المعصية مخلد في النار؟

(وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (النساء : 14 )
والفهم الخاطيء لهذه الآيه أن استدل بها الخوارج -قديما- وأهل التفكير والهجرة - حديثا- على كفر مرتكب الكبيرة, والمصر على المعصية وذلك بناء على أن الله تعالى حكم على ذلك العاصي والمتعدي لحدود الله بالخلود في النار , ولايخلد في النار الا الكافر , لذلك المصر على المعصية كافر مخلد في النار والعياذ بالله .
و لقوله تعالى:(إِلَّا بَلَاغاً مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً) (الجن : 23 )
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً) (الأحزاب : 36 ) وجعلوه مساويا لقوله تعالى:(إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً) (النساء : 116 ) وغير ذلك من الآيات .
والرد على ذلك أن الآيات فهمت على غير وجهها ولم يحسن الأستدلال بها ذلم أنه اخذ بعموم النصوص وهذه النصوص كلها مقيدة لقوله الله تعالى:( (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً) (النساء : 48 )
وذلك لأن مطلق المعصية يدخل فيه الشرك وما دون الشرك .
فأما الشرك فإنه لا يغفر وأما ما دون الشرك فهو في نطاق المشيئة.
فإذا ذكرت المعصية في الآية وترتب عليها الكفر أو الخلود في النار علم أنها تعني الشرك , وأذا لم يترتب عليها الخلود الأبدي في النار فهي بمعنى ما دون الشرك . الذي هو داخل في نطاق (( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)).
فما هذذا الذي سيغفر ؟ أهي الطاعات؟ كلا ,, لأن الطاعات يثاب عليها الإنسان ولا يقال ستغفر له.
أهو الشرك؟ الشرك لا يغفر إلا بالتوبه ( (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ) (الأنفال : 38 )
فلا شك إن الذي سيغفر هي المعاصي حتما وليس شيئا آخر ولكن في نطاق المشيئة ,ولا يمكن أن تكون المعاصي التي تاب الإنسان منها لأن التي تاب منها تغفر بالتوبه والاستغفار , فهذه التي هي في نطاق المشيئة ((معاصي لم يتب منها)) ومع ذلك لم يحكم عليه القرآن بالكفر أو الخلود في النار مع انه مصر عليها ولم يتب منها , وكذلك في السنة المطهرة فالأمر كما وضحه النبي في حديث عبادة بن الصامت :رضي الله عنه : قال كنا عند رسول الله في مجلس, فقال: ( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ) وقرأ الآية التي أخذت على النساء
ثم قال : ( فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو الى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ) رواه البخاري ومسلم في الحدود
ولم يقل فهو مخلد في النار.


هذا ولايمكن ان تستساغ الآية على هذا الفهم القاصر والمعنى المتناقض فيجب أن ندرك معنى قوله تعالى :(تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (النساء : 13 )
فيبنى عليه حسبالفهم الخاطيء للآية أن من يطع الله ورسوله - مجرد طاعة واحدة - فهومؤمن مخلد في الجنة ,والذي يعصي الله ورسوله -مجرد معصية أو يُصر عليها-فهو كافر ,مخلد في النار قيترتب على ذلك إذا جمع المرء بين الطاعة والمعصية ,يحكم عليه بالإيمان والكفر معا وبالخلود في الجنة والنار في آن واحد ,وهذا خلط وتناقض في دين الله لا يجوز.
ثم يقال : لماذا تبنى الأحكام على آيات الوعيد دون أيات الوعد؟
ولماذا لا يجمع بين النصوص في الباب الواحد حتى يستخرج الحكم صحيحا.
إنه بالنظر الى قوله (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ) أخرجه البخاري في الإيمان(44) ومسلم في الإيمان(193) والترمذي( 2593)
على سبيل المثال , يدل على أن الآية الكريمة لم تتحدث عن مجرد المعصية وإنما تتحدث عن معصية الشرك , لأن كل شرك معصية وليست كل معصية شرك فإا كان لايخلد في النار إلا مشرك والآية حكمت بالخلود في النار فهو الشرك قطعا , جمعا بين النصوص التي دلت على أنه لا يخلد في النار مسلم.
إن القرآن الكريم يبين أنه ليست كل معصية شركا, بل تطلق على الشرك وعلى ما دون الشرك, فأطلقت على ما دون الشرك في قوله تعالى:(َعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) (طه : 121 )
فالمعصية هنا ليست من قبيل الشرك لاستحالته على الأنبياء.
وأطلق على الشرك في مثل (فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً) (الحاقة : 10 )
فيتضح لنا أن المعاصي دون الشرك حتما ويسلم القول بأن ليست كل معصية شركا وانما الشرك معصية.
وكذلك مثل كلمة المعصية مرادفاتها في القران الكريم نحو السيئة والخطيئة والإثم والذنب , فكلهاترد بمعنى الشرك ,وبمعنى دون الشرك وتطلق عليهما أحيانا في سيلق واحد .
ومثال كلمة ( الخطيئة) جاءت بمعنى الشرك في قوله تعالى:(بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة : 81 )
وبمعنى الشرك , ومادونه في قوله تعالى:(مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَاراً) (نوح : 25 )
وبمعنى ما دون الشرك حتما (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) (الشعراء : 82 )
وبمعنى ما دون الشرك في قوله:(إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً) (النساء : 31
(وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (الشورى : 25 )
والآيات كثيره في هذا السياق. مثلا النجم :32, الشمس :14, محمد:19





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :28  (رابط المشاركة)
قديم 14.02.2010, 18:05
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي قوامة الرجال على النساء1/2


قوامة الرجال على النساء1/2
[(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (النساء : 34 )
فزعم اعداء الإسلام أن الإسلام ظلم المرأة في هذه الآية, لما أعطى الرجل حق القوامة أو الزعامة فاستغلها الرجل في ظلم المرأة وهضم حقوقها فهو بسبب تلك القوامة التي منحت له, ولم تمنح للمرأة يعدد الزوجات ويضرب امرأته بما يتنافى عن الآدمية ’ويهجرها دون لوم عليه , ثم هو بنفس الحق الذي منحه الإسلام له يطلق المرأة في أي وقت يشاء دون أن تعطى المرأة هذا الحق من باب المساواة, ولماذا يلزمها ببيتت الطاعة؟؟؟
تعالوا بنظرة سريعة لنرى هل الإسلام عدوالمرأة.
من البديهيات التي لا تحتاج لى ذكر و لا إعادة , أن المرأة في عرف الإسلام كائن إنساني و له روح إنسانية من نفس النوع الذي منه الرجل, (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء : 1 )
فهي إذن الوحدة الكاملة في الأصل والمنشأ والمصير, والمساواة الكاملة في الكيان البشري , تترتب عليها كل الحقوق المتصلة مباشرة بهذا الكيان , فحرمة الدم أو العرض والمال, والكرامة التي لا يجوز أن تلمز مواجهة او تغتاب,ولا يجوز أن يتجسس عليها ولا يقتحم عليها المنزل لأنها شك فيها , كلها حقوق مشتركة لاتمييز فيها بين جنس وجنس , و الأوامر والتشريعات فيها عامة للجميع, (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات : 11 )
وقال ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ) رواه الشيخان .
والجزاء في الآخره واحد للجنسين: ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ) (آل عمران : 195 )
والحديث عن هذا الموضوع يطول ....
ولكن الإسلام بعد هذا , بعد تقرير المساواة الكاملة في الإنسانية والمساواة في جميع الحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك بين الجميع , يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات. وهنا الضجه التي تثار ممن يصطادون في الماء العكر كما يقال, وقبل الدخزل الى تفصيل هذه المواضيع التي يفرق فيها الإسلام بين الرجل والمرأة ينبغي ان نرد المسالة الى جوهرها الحقيقي, إلى أصولها الوظيفية ,الجسمية والنفسية. ثم نستعرض بعد ذلك رأي الإسلام.
نتساءل, هل هما جنس واحد أو جنسان؟ وهل هي وظيفةواحدة أم وظيفتان؟ تلك عقدة الموضوع,
والحق: إن الإختلاف طبيعة بين الرجل والمرأة , مع اشتراكهما في الأصل الكبير, حقيقة لا ينكرها عاقل, فكل منهما مهيأ لوظيفة معينة وعلى حسب تلك الوظيفة صيغت مشاعر كل منهما وأفكاره كما صيغ جسده من قبل بحيث يؤدي وظيفته المرسومة على أفضل وجه.
قلت : والحق: إن الإختلاف طبيعة بين الرجل والمرأة , مع اشتراكهما في الأصل الكبير, حقيقة لا ينكرها عاقل, فكل منهما مهيأ لوظيفة معينة وعلى حسب تلك الوظيفة صيغت مشاعر كل منهما وأفكاره كما صيغ جسده من قبل بحيث يؤدي وظيفته المرسومة على أفضل وجه.
ن المساواة في الإنسانية أمر طبيعي ومطلب معقول , فالمرأة والرجل هما شقا الإنسانية, أما المساواة في وظائف الحياة و طرائقها فكيف يمكن تنفيذه,هل يمكن ان نجعل الرجل يشارك المرأة في الحمل والرضاع, مثلا, هذه عاطفة واحدة وهي الأمومه التي تحتاج الى الرقه والى العاطفه وهي مطلوبه في المراة ولكن على الجانب الأخر , نجد ان الرجل مكلف بوظيفة أخرى ومهيأ لها على طريقة اخرى, فهو مكلف بصراع الحياة في الخارج , لإستخلاص القوت ولحماية الزوجه والأولاد من العدوان.
هذه الوظيفة اذا لا تحتاج ان تكون العاطفة هي المنبع لأن ذلك يضرها .والكلام في هذا الأمر طويل ولكن على العجاله عرفنا ان هناك اختلافات طبيعية و واقعية بين الرجل والمراة,
إن مزية الإسلام الكبرى أنه نظام واقعي , يراعي الفطرة البشرية دائما و لا يصادمها ولا يحيد عن طبيعتها وهو يدعو الناس الى تهذيب طبائعهم .
فعندما (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (النساء : 34 )
كان هذا الحكم يعتمد على الحقائق الكونية . كمن يقول : الشمس أكبر من القمر , فهذا التفضيل لا يفيد أن القمر حقير ولا أنه مظلم , بل إن لكل واحد منهما عمله المنوط به, , ولو ان كل شيء في الوجود أد رسالته تبعا لإستعداده الخاص لاذدهرت الدنيا واستقام أمرها., أما أن يذهل عن وظيفته اللائقة به ثم يرمق وظيفة الآخر بتطلع ولهفة , فذلك ما لاتصلح عليه الحياة, ولذلك يقول عز وجل:( (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (النساء : 32 )
ويقول الرسول (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال و المتشبهين من الرجال بالنساء) ( أخرجه البخاري في اللباس وأبو داوود في اللباس)
فالإسلام بنى الكيان الأدبي للمرأة على دعائم راسخه ولا نعرف نظاما قبل او بعد الإسلام أولى النساء بهذه العناية والرعاية أو أسدى لهن هذه الكرامة.
من أهم مواضع التفرقه بين الرجل والمراة في الإسلام هما: الميراث, والشهاده وتعد الزوجات ( وسبق ان تحدثت عنهم) والقوامة, والطلاق و واجب الطاعة.
ففي مسألة القوامة للرجل على المرأة سبين:

1) ان الرجل مكلف بالإنفاق على الأسره ولا يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلف فرد بالإنقاق بدون أن يكون له القيام عليها والإشراف على شؤونها.
2) إن المرأة مرهفة العاطفة قوية الانفعال وان ناحية الوجدان لديها تسيطر على مختلف النواحي في حياتها , وان وظيفتها الأساسية وهي الأمومة والحضانة.
ثم ما معنى القوامة؟

انها ليست - كما زعموا - سيطرة و زعامة وعنف, بل رياسة رحيمة قائمة على المودة والمحبة والإرشاد والحفاظ على المراة وصيانة كرامتها و حفظ حقوقها, وتحقيق مصلحتها على خير وجه. وليست بسلطان مفروض .
وفي مقابل ذلك , فرض الإسلام عدة واجبات على الرجل كما ذكرنا ’ مثل الإنفاق على الاسرة وصيانة أفرادها ورعاية حقوقهم , كما أوجب عليه العدالة والمعاملة بالحسنى والرفق في علاج مشاكل الحياة الزوجية وأخذ الأمر بيسر وهواده , ولذلك كان النبي يقول:( خيركم خيركم لأهله) ( أخرجه الترمذي في المناقب وابن ماجه في النكاح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 285)
وقد لخص القرآن الكريم هذا في عبارة موجزة بليغة , إذ يقول :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ) (البقرة : 228 )


يتبــــــــــــــــــــــــــــــــع








رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :29  (رابط المشاركة)
قديم 15.02.2010, 20:33
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


قوامة الرجال على النساء2/2


ثم نقول للذين قالوا: لماذا لم يعط الإسلام حق القوامه للمراة بينهما بالمساواة؟؟؟!!!!
إن الإسلام يسير في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية المدركة لفطرة البشر, فيسوي بينهما حيث تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيحة ويفرق بينهما كذلك حيث تكون الفرقه هي المنطق الصحيح للفطرة , فالضرورة تقتضي أن يكون هناك ( قيم) توكل اليه الإدارة العامة لهذه الشركة القائمة بين الرجل والمراة , ما ينتج عنهما من نسل ,وما يستتبعه من تبعات ,وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم الى أنه لابد من رئيس مسؤل وإلا ضربت الفوضى اطنابها وعادت الخساره على الجميع .
وهناك ثلاثة أوضاع يمكن أن تفرض بشأن القوامه في الأسره:
1) إما أن يكون الرجل هو القيم
2) إما أن تكون المراة هي القيم,
3) أو يكونا معا.
ونستبعد الفرض الثالث منذ البدء لأن وجود رئيسين للعمل الواحد مدعاة الى الفوضى, قال تعالى :(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (الأنبياء : 22 )
بقي الفرضان الأوليان اذا.
ولكن لنسأل ، ايهما اولى بالقوامه, العقل ام العاطفة. ؟
إن الرجل بطبيعته مفكر لا منفعل , وبما يحتوي كيانه على قدرة للصراع واحتمال اعصابه لنتائجه وتبعاته , وبالتالي أصلح من المرأة في أمر القوامة على البيت .
ان الرئاسة الناجحة هي التي تقوم على التفاهم الكامل والتعاطف المستمر, وكل توجيهات الإسلام تهدف الى إيجاد هذه الروح داخل الأسره ,والى تغليب الحب والتفاهم, قال تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء : 19 )
لكنهم يقولون:
باسم القوامة الرجل يطالب المرأة بواجب الطاعة وإن نشزت طلبها في بيت الطاعة,,, فلم؟؟؟
نقول : إن الوضع الصحيح لهذا النظام في الإسلام (حق مقابلة واجب) فكل حق لأحد الزوجين على زوجه يقابله واجب يؤديه اليه.
وهذا ليس مقصورا على الشريعة الإسلامية , بل إنه الوضع المقرر في جميع الشرائع للأمم المتحضره, كانت المادة (213) من القانون الفرنسي تقضي بإلزام المرأة طاعة زوجها وأن تسكن معه حيث يسكن، كما يقضي هذا القانون بإلزام الزوجة بعدم التصرف في أموالها إلا بإذن كتابي من زوجها.
ان هذا يشبه قوله تعالى:(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (النساء : 34 )
فإن قصر الزوج في الإنفاق على زوجته أرغمه القانون على ذلك إرغاما , وكذلك اذا نشزت الزوجه أي لم تشأ ان تسكن حيث الزوج يسكن ويريد اسكانها , فهنا ترغم على الإذعان لما سنه من أوضاع.
إن رد الأمور الى اوضاعها السليمه لابد أن يتسم بمظهر القسوة على المخالف وعدم مسايرته في رغباته, فهو لا يحابي أحد من الزوجين على حساب الآخر ,وانما يلزم كليهما القيام بواجبه.
فلنتصور انه الغي هذا النظام.فسوف يترتب ما يلي:
اولا: أن يكون للزوجه مطلق الحريه في أن تسكن مع الزوج او لا تسكن معه.
او ثانيا: أن يفرق بين الزوجين بمجرد ان تنشز المرأة وتبدو منها الرغبة في عدم معاشرة الزوج. اذا هنا الطلاق اصبح بيد الزوجه وانه قد نقل من الزوج بصورته المقيده الى الزوجه في صورة طليقه لا يحده قيد و لا يخضع الا لما تمليه أهواء العاطفة.
وربما, ثالثا: أن يلزم الزوج بمتابعة زوجته الناشز , فيحكم عليه بدخول بيت الطاعة في المنزل الذي نشزت فيه المرأة .
ولنعلم ان نظام الطاعة في الإسلام لا يجبر المرأة أن تحضر الى بيت الزوجية على الرغم منها , وانما لها على الزوج حق النفقه فإذا رفضت العودة سقط حقها في النفقه.
إن أمر الطلاق بيد الزوج إن شاء طلقها وإن شاء أمسكه , ولكن أي رجل كريم لا يقبل أن يحتفظ بأمرأة لا تريد الحياة معه.
وهنا نصل الى النقطة الأخيرة في مسألة القوامة المرتبطة بالطلاق والتأديب فنقول: ومن حق القوامه - نشأ في الإسلام - أن يكون الرجل هو الذي له حق الطلاق لا المراة ,وتقول النسوة اللاتي احترفن إقامة المؤتمات : إن هذا ظلم وإنه كان ينبغي أن تعطى المراة أيضا هذا الحق فتطلق الرجل حين تريد.
ودعوني أسأل : كم مرة في حياة اي امراة وافقت على الشيء ثم رفضته.؟ اليس يحدث ذلك حين تتغير عاطفتها نحوه ؟ولنا اذا ان نتصور كم مرة سوف تتطلق المراة زوجها ثم تعود فترده. ثم تطلقه ثم ترده وهكذا.
وليس هذا معناه انه لا يوجد رجال يصنعون ذلك , فقد بينا من قبل أن في كلا الجنسين قدرا من طباع الآخر يزيد أو ينقص. ولكن الأحكام العامه في مثل هذه لأحوال تكون موكله بالأغلبية الساحقة و لا بالحالات الفردية التي تدخل في باب الشذوذ.
على أن الإسلام أعطى المراة حقا كالطلاق, وهو الخلع تستخدمه اذا شاءت, فهو حقها ولها ما تريد .قال تعالى:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة : 229 )
ودعونا نتساءل: هل الإسلام هو الذي ابتدع الطلاق فحسب؟
وهل الطلاق في الإسلام بدون مقدمات او اسباب.؟
ولماذا عادت اوروبا للأخذ به؟
إن الإسلام جعل الزواج عهدا وثيقا أو ميثاقا غليظا وأمر بالمحافظة على الحقوق الزوجية,واوجب على الرجل القوامة والمسؤليه,وأمره بحسن العشرة والصبر على تقصيره أو قصورها ولم يحل له اهمال نفقتها, ولا عند نشوزها أن بيدأ بضربها.واذا احتاج الأمر الى الضرب بعد الوعظ والهجر فلا يضرب على الوجه لما فيه من هانة لكرامة الإنسان, ولا على اي عضو يؤدي الى خطورة , ولا يكون الضرب مبرحا يصيب مقتلا او يكسر عظما او يقطع لحما أو يسيل دما , بل هو الى التأنيب والتهديد أقرب من أن يكون عقوبة وتعذيب.
فإذا استحكمت النفرة وتفاقم النزاع وأخفقت كل وسائل الإصلاح والتحكيم والتوفيق , فهنا يكون الطلاق هو العلاج رغم مرارته, استجابة لنداء الواقع وتلبية لضرورة, وحلا لمشكلات لا يحلها إلا الفراق بالمعروف , تلك هي وسيلة الطلاق وآخر الدواء الكي.
كما أن الإسلام وضع قيودا للحد من الطلاق, فجعله في طهر لم يمس فيه الزوج زوجته, ولم يوقع طلاق الغضبان, وأعطى فرصه للمراجعة بالطلقة الأولى والثانية والرجعتين وأمر ببقاء المطلقة في بيت الزوجية أثناء العدة,(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق : 1 ), فإن كان لابد من الفراق بين الزوجين فالمطلوب منهما أن يكون بمعروف وإحسان بلا إيذاء ولا افتراء ولا إضاعة للحقوق.
والمسلم الذي يطلق فيجمع بثلاث طلقات يكون قد خالف الشرع في ذلك , وإذا طلق الزوج زوجته وبلغت الأجل المحدود لها - اي قاربت عدتها أن تنقضي- كان على الزوج أحد الأمرين : إما أن يمسكها بمعروف أي يرجعها بقصد الإحسان والإصلاح. وإما أن يسرحها ويفارقها بمعروف.
فأيــــــــــــن المسيحيـــــــــــــــــــــة من هذا ؟
إن الإسلام عندما خول الرجل حق الطلاق لم يكن ذلك ظلما للمراة كما زعم أعداء الإسلام, وإنما لأن الرجل هو صاحب الإنفاق على هذا البيت وإنشائه وتولي أموره , فهو أحرص عليه وأكثر محافظة لهمن غيره فضلا عما حباه الله به من كمال العقل أو تمام الرشد.
ونذكر, إن عشرات الأمم المسيحية احترمت الواقع وأباحت الطلاق بعيدا عن التعاليم المتوارثة بين كهنة الكنيسة , فكيف نفكر نفكر نحن ان نضع ايدي المسلمين في الأغلال التي طرحها غيرهم؟







رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :30  (رابط المشاركة)
قديم 15.02.2010, 20:38
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


الحق ما شهدت به الأعداء

--------------------------------------------------------------------------------

قس يقول ان الرجل غير عن المرأة وهذا لما رجع الى الفطرة
وجدت هذا التعليق على اليوتيوب عن قوامة الرجل على المرأة.
اتركم معه


http://www.4shared.com/file/16617638.../________.html





رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
آداب, وحقد, المسلمين, المستشرقين, قرانية


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
آداب المحادثة في برنامج البالتوك خادم المسلمين غرف البالتوك 10 17.12.2012 20:55
نجاة المسيح من الصلب كما ورد فى كتابهم المكدس؟؟؟؟؟؟؟؟ سيف الاسلام م التثليث و الألوهية و الصلب و الفداء 1 10.11.2009 00:29
آداب الزيــــارة بين النساء أمــة الله قسم الأسرة و المجتمع 2 27.05.2009 16:53



لوّن صفحتك :