العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة.

آخر 20 مشاركات
روائع الفجر من الحرم المكّي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          السؤال الذي أسقط الايمان المسيحي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          كذبوا فقالوا : لا وجود لكلمة محبة في القرآن ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          When the non -believers stand before the Fire's (hell ) gates (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مزاعم وأساطير يهودية باطلة : المبحث الأوّل (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مزاعم وأساطير يهودية باطلة : المبحث الثّاني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مزاعم وأساطير يهودية باطلة : المبحث الثّالث (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          اللهمّ نصر يوم الأحزاب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          من صارع الربّ و صرعه ؟؟ يعقوب النبيّ أم أحد غيره ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سامي سعد معوض مسلم جديد (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          كاهن يدرس للقساوسة كيف يهاجمون الإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة من سورة النّساء : الشيخ القارئ محمد أباالحسن (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أب و إبنه يعتنقان الإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تصريح للأنبا بيشوى: إوعى تقول لحد إنك بتعـبد 3 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          نصيحة من قسيس : إوعى تعبد العذراء وتنسي إبنها ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          كهنة النصارى بيصلوا لربهم وسط البراز ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          المسيحية بفرنسا و السّقوط الحُر ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          قس مرعوب من اكتساح الإسلام لأوروبّا !! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          vatileaks (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )


 
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 11.05.2009, 22:03

أبو صهيب الأثري

عضو

______________

أبو صهيب الأثري غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 11.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 22  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.04.2010 (22:37)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: هداية السائل إلي مافي أحكام اللقطة من مسائل


( تعريف اللقطة إلي صاحبها )
وفيه مسائل :
- تقسيم اللقطة الي مايعرف منها وما لا يعرف .
- حكم تعريف اللقطة المطلوب تعريفها .
- كم يجزئ لتعريف اللقطة .
- أين تعرف اللقطة وكيف تبرأ الذمة بتعريفها ؟.
** والتعريف هنا ليس بمعني التعريف الذي هو بمعني الحفظ لكن هو شئ زائد عما سبق فهو يشمل الحفظ ويزاد عليه بأن ينادي بين الناس علي أبواب المساجد أو في الطرقات بظاهر ما قد عثر عليه من لقطة أو بما يغلب علي ظنه به وصول خبر اللقطة الي صاحبها بإي طريقة مباحة كانت وفقما سيحرر بمشيئة الله تعالي .
اولاّ : ما يعرف من اللقطة وما لا يعرف:
قال السرخسي في المبسوط :ثُمَّ مَا يَجِدُهُ نَوْعَانِ :
( أَحَدُهُمَا ) مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَهُ لَا يَطْلُبُهُ كَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَالنَّوَى .
( وَالثَّانِي ) مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَهُ يَطْلُبُهُ . فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ إلَّا أَنَّ صَاحِبَهُ إذَا وَجَدَهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَا جَمَعَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ ... ) 13-22
قلت : وهو أجمع وأضبط تقسيم ( فيما يظهر لي والله تعالي أعلم ) لمعرفة ما يعرف وما ينتفع به من اللقطة فرحم الله السرخسي .
والصنف الأول هو ما لا يلزم فيه التعريف كما قال رحمه الله وهو المعروف عند الجماهير جملة علي خلاف في عين هذه الأشياء واتفقوا علي التمر لتعيينه في النص وما يشابهه جملة وذلك لما جاء في الخبر في الصحيحين أنه * مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا واللفظ للبخاري .
قال النووي في شرح مسلم :
وَفِيهِ : أَنَّ التَّمْرَة وَنَحْوهَا مِنْ مُحَقَّرَات الْأَمْوَال لَا يَجِب تَعْرِيفهَا بَلْ يُبَاح أَكْلهَا وَالتَّصَرُّف فِيهَا فِي الْحَال ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَرَكَهَا خَشْيَة أَنْ تَكُون مِنْ الصَّدَقَة لَا لِكَوْنِهَا لُقَطَةً ، وَهَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ ، وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرهمْ بِأَنَّ صَاحِبَهَا فِي الْعَادَة لَا يَطْلُبُهَا وَلَا يَبْقَى لَهُ فِيهَا مَطْمَعٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 4-135
وبمثله نقل ابن قدامة :
قال في كتابه الكافي : عند تعريفه للقطة :
وهي المال الضائع عن ربه وهي ضربان ضال وغيره فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف ... ثم قال : النوع الثاني الكثير فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف...) 2-351.
قلت : وقد حررنا أن الضال قد يطلق علي الدنانير والدراهم ووغيرها وانظر مشكل الأثار للطحاوي . وهو يصح لغة . كما في القاموس المحيط قال : ضَلَّ الشَّيْءُ يَضِلُّ ضَلاَلاً: إذا ضاعَ , ثم قال . ومنه: ضَلَّ الماءُ في اللَّبَنِ: أي خَفِيَ فيه.2-189. فعلي هذا كل ما ضاع عن صاحبه يقال له ضل أو هو الضائع مطلقا .
وقال البخاري في صحيحه: بَاب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ ثم ذكر : طرفا من قصة رجل بني إسرائيل الذي تداين لأحدهم ولم يجد مركباً ليرد المال لصاحبه فقال : فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ) قلت :وأورده في باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان بطوله .
وكأنه رحمه الله يريد أن يَعرِضَ القول في حكم لقطة البحر اليسيرة كالخشبة وألحق بها السوط وما يشابهه .
ولعله يشير إلي ما جاء عن أبي داود : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قلت : الحديث ضعفه البيهقي والحافظ ابن حجر وغاية ذلك أمران :
الشك الذي وقع في الرواية فمرة عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مرفوعاً ومرة رواه النعمان بن عبد السلام عن الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ.وهو غير بن زيادٍ موقوفاً . وهذا الذي يظهر فابن زياد هذا قال فيه الذهبي : وثقه ابن معين وجماعة وقال أحمد:منكرالحديث وذهب الحافظ الي أنه صدوق له أوهام . قلت : وأبوسلمة أثبت منه والله أعلم.
- ضعف السند . ففيه المغيرة بن زياد قال فيه الحافظ صدوق له أوهام وقال جماعة :
كأبي زرعة أنه مضطرب . وحكاه البخاري عن غيره وأورده في الضعفاء
قلت :وبعض رجال الحديث لا ينفرد بروايتهم. فضلاً عن رواية أبي الزبير عن جابر ولم يصرح . قال الحافظ في طبقات المدلسين : محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير من التابعين مشهور بالتدليس . 1-45
وقال في التهذيب :قال الليث : .... فسألته هل سمع هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ما سمعت و منه ما حدثت عنه . وانظر التهذيب عند ترجمة ابي الزبير.
قلت : والذي يظهر أن الموقوف أصح .
قال الحافظ البيهقي : السنن الكبري : في رفع هذا الحديث شك وفى اسناده ضعف والله اعلم . 6-195.
وضعفه الحافظ قال :
وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف ، وَاخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ . 7-327. وضعفه الألباني رحمه الله ورجح وقفه .
قلت : وفي معناه – علي اعتبار وقفه - ما وقع عند ابن أبي شيبة : عن إبراهيم قال : كانوا يرخصون من اللقطة في السير والعصي والسوط. وسنده صحيح إليه (هو إبراهيم النخعي ) .والله تعالي أعلم.
وفيه أيضاً : عن أيوب عن عطاء قال : رُخِّصَ للمسافر أن يلتقط السوط والعصي والنعلين.
وهو صحيح إليه أيضا.
وفيما يلي بعض ما جاء من أثار فيما رخص من اللقطة :
عن جابر عن عبد الرحمن ابن الاسود عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم. وهذا ضعيف جدا ففيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي الرافضي متهم .
وعن ميمونة أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لا يحب الله الفساد. رواه أبن أبي شيبة 5-192
وفي كتاب الزهد لوكيع : حدثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن رجل 460 ومن طريقه رواه هناد في زهده .(1431)
قلت : وفي سنده موسي ابن أبي عياش يرسل وقد عنعن وأبهم .
وروي إبن أبي شيبة : عن طلحة بن مصرف عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها.5-192.
وهو صحيح إليه: وسفيان هو ابن عيينة الإمام الحافظ وهو لا يدلس إلا عن ثقة والله أعلم
وفي مصنف عبد الرزاق : عن معمر عن عبد الله بن مسلم - أخي الزهري - قال : رأيت ابن عمر وجد تمرة في السكة فأخذها ، فأكل نصفها ، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر. (18640
قلت : وسنده صحيح إلي عبد الله بن مسلم . وأورده في الأمالي بسنده أيضا : 1-37
وفي مصنف ابن أبي شيبة : عن أيوب عن عطاء قال : رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصي والنعلين.وهو صحيح إليه.
وعنده أيضاً : عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال : لا ترفعها من الارض ، فلست منها في شئ. وفيه جرير ثقة لكن وهم بأخره وابن أبي شيبة مشهور الأخذ عنه وفيه قابوس وهو ابن أبي ظبيان الكوفي فيما يظهر لي وليس بن مخارق لأن مخارق لم يرو عن ابن عباس ولم يرو جرير وهو ابن عبد الحميد عن القابوسين إلا عن قابوس بن أبي ظبيان وفي سنن أبي داود : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ. وله روايات عند الترمذي وأحمد كثر وهو ( أي قابوس ) لين الحديث والله تعالي أعلم .
وروي ابن أبي شيبة أيضاً : عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه ، رجل وجد جرابا فيه سويق ، فأمره أن يعرفه ثلاثا ، ثم أتاه ، فقال : لم يعرفه أحد ، فقال عمر : خذ يا غلام ! هذا خير من أن يذهب به السباع ، وتسفيه الرياح.
والسويق هو : هو ما يُتَّخَذُ من الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ ويُقالُ لسَوِيقِ المُقْلِ : الحَتِيُّ ولسِوِيقِ النَّبْقِ : الفَتِى . انظر تاج العروس لمرتضي الزبيدي
قلت : وفيه ابن أبي نجيح وهو عبد الله قال الحافظ في تهذيب التهذيب 6 / 54 : و ذكره النسائى فيمن كان يدلس . اهـ .
وقال في طبقات المدلسين : عبد الله بن أبي نجيح المكي المفسر أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه وصفه بذلك النسائي (78).وقد عنعن وربما يكون الأمر قريبا لروايته عن أبيه , وفيه شك من الرواي قال : عن ابن أبي نجيح عن أبيه - قال : أحسبه - عن عبيد بن عمير....
و أما عبيد بن عمير فهو الليثي فهو من تلاميذ عمر مجمع علي ثقته وما سواه كالأصبحي فهو من الطبقة الوسطي من التابعين ولم يرو عن عمر لكن روي عن أبي هريرة , وفي البخاري له : عنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,, ثم ساق حديثاً, وأما مولي بن عباس فمجهول ولم يرو عنه وليس معدوداً من رواة عمر وهو من الطبقة التي تلي الوسطي ..والله تعالي أعلم.
تنبيه : هناك بعض الأثار فيه الحث علي ترك الصدقة في مصنفي ابن ابي شيبة وعبد الزراق الصنعاني وفي مشكل الأثار للطحاوي وأورد مثلها أيضا في شرح معاني الأثار . وكلها محمولة علي التورع وقد بيّنا فيما سبق فليراجع .
قلت : وخلاصة المسئلة الأنفة إتفاق أهل العلم علي أنه لا يشترط التعريف ويشرع له الإستنفاع بيسير اللقطة وثبت عن بعضهم كما تقدم أكل يسيرها وإن كان وقع خلاف في ماهيتها وضابطها وما يقرب إلي أن الأمر يختلف من زمان إلي زمان ومن مكان إلي مكان فاليسير في مكان قد يقال فيه عند قوم فقراء أنه كثير ويحتاجه صاحبه وضده كذلك وهذا عموماً إلا فيما ورد فيه النص فيجوز أكله ولا يلزم تعريفه كما تقدم وعلي هذا فإنه ليس من الصواب ما نحى إليه بعض طلبة العلم في عصرنا هذا أنه يصح أخذ لقطة المال حتي إذا بلغت المائة جنيها فمثل هذه قد يكون راتباً لبعض الفقراء خاصة وإن ما ورد الرخصة فيه هو التمرة كما عند الشيخين ويلحق به ماكان في قيمته ولذلك قسم بعض أهل العلم اللقطة إلي ما له قيمة وما لا قيمة له كما عند الإحناف , وما رخص فيه السلف كما سبق لا يعدوا قدره شيئا كالسوط والعصي والنعلين ( ولم تكن النعال ذات بال ولا قيمة عظيمة كعصرنا الآن إذ بعض الأحذية تعدوا الألف جنيها الآن ) وعن عائشة في الدرهم من اللقطة وهو ضعيف كما تقدم , بل قال السرخسي في المبسوط :
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَرِّفَ اللُّقَطَةَ ، وَالتَّقْدِيرُ بِالْحَوْلِ لَيْسَ بِعَامٍّ لَازِمٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا يُعَرِّفُهَا مُدَّةً يَتَوَهَّمُ أَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ حَتَّى قَالُوا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا : يُعَرِّفُهَا حَوْلًا ؛ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ خَطِيرٌ يَتَعَلَّقُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ وَيُتَمَلَّكُ بِهِ مَا لَهُ خَطَرٌ ،..ثم استدرك ذلك وقال : وَشَيْءٌ مِنْ هَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ لَا يَكُونُ وَلَكِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ صَاحِبِ اللُّقَطَةِ ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إلَى مَعْرِفَةِ مُدَّةِ طَلَبِهِ حَقِيقَةً فَيُبْنَى عَلَى غَالِبِ رَأْيِهِ ، وَيُعَرِّفُ الْقَلِيلَ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَطْلُبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ تَصَدَّقَ بِهَا ؛ ).* 13-24
· سيأتي بمشيئة الله تعالي تفصيل القول في الضمان وشرعية الإنتفاع بها .
فباب التورع مقدم هنا لأن هذا حق الغير فليتق الله أناس يجدون هذا فيقولون هذا رزق فيأكلوه في بطونهم وهو نار كما قال صلي الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار كما تقدم ولذا قال أبوبكر السرخسي :
( فَإِذَا أَخَذَهَا هُوَ عَرَّفَهَا حَتَّى يُوَصِّلَهَا إلَى مَالِكِهَا ، وَلِأَنَّهُ يَلْتَزِمُ الْأَمَانَةَ فِي رَفْعِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُهَا وَيُعَرِّفُهَا ، وَالْتِزَامُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ يُفْرَضُ بِمَنْزِلَةِ الثَّوَابِ ؛ لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَدَاءِ مَا يَلْتَزِمُهُ مِنْ الْأَمَانَةِ ، فَإِنَّهُ يَمْتَثِلُ فِيهِ الْأَمْرَ قَالَ تَعَالَى : { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } وَامْتِثَالُ الْأَمْرِ سَبَبٌ لِنَيْلِ الثَّوَابِ ). . 13-23 والله تعالي أعلم .
وأما ما سبق من أثار في الرخصة في البعض وكراهة البعض لها فهو إما من باب التورع وإما من باب المفارقة بين الأشياء واختلافها ثمناً وحقارةً والله تعالي أعلم بالصواب .
فصل فيما يجب تعريفه أي بعد التقاطه :








رد باقتباس
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
هداية, أحكام, اللقطة, الصائم


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
أحكام الحروف المقطعة في القرآن الكريم نور اليقين القرآن الكـريــم و علـومـه 1 26.04.2011 22:35



لوّن صفحتك :