العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة.

آخر 20 مشاركات
روائع الفجر من الحرم المكّي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          السؤال الذي أسقط الايمان المسيحي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          كذبوا فقالوا : لا وجود لكلمة محبة في القرآن ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          When the non -believers stand before the Fire's (hell ) gates (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مزاعم وأساطير يهودية باطلة : المبحث الأوّل (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مزاعم وأساطير يهودية باطلة : المبحث الثّاني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مزاعم وأساطير يهودية باطلة : المبحث الثّالث (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          اللهمّ نصر يوم الأحزاب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          من صارع الربّ و صرعه ؟؟ يعقوب النبيّ أم أحد غيره ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سامي سعد معوض مسلم جديد (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          كاهن يدرس للقساوسة كيف يهاجمون الإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة من سورة النّساء : الشيخ القارئ محمد أباالحسن (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أب و إبنه يعتنقان الإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تصريح للأنبا بيشوى: إوعى تقول لحد إنك بتعـبد 3 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          نصيحة من قسيس : إوعى تعبد العذراء وتنسي إبنها ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          كهنة النصارى بيصلوا لربهم وسط البراز ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          المسيحية بفرنسا و السّقوط الحُر ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          قس مرعوب من اكتساح الإسلام لأوروبّا !! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          vatileaks (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )


 
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 11.05.2009, 21:56

أبو صهيب الأثري

عضو

______________

أبو صهيب الأثري غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 11.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 22  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.04.2010 (22:37)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: هداية السائل إلي مافي أحكام اللقطة من مسائل


فعلي هذا يكون ما يجوز أو يشرع التقاطه علي أضرب :
الأول : يسير اللقطة كالتمرة وما شابهها.
الثاني : ما كان كالدراهم والدنانير .
الثالث: ضالة الغنم في الصحاري . وقيدناها هنا أي لقطة الغنم بالصحاري علي إعتبار أن
العلة في شروع أخذها هو عدم وصول مالكها إليها وتفويت النعمة , كما حققه طائفة من أهل
العلم , والله تعالي أعلم , وسنلقي نظرة علي مناط هذه العلة بمشيئة الله تعالي.
الرابع : ما كان من لقطة الحرم لكن لمنشد ولا تحل لغيره علي الراحج من قولي أهل العلم , ففي الحديث كما عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ . وفي رواية للبخاري :وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ .
وفي رواية له أيضا : ( وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِد .وقال : بَاب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ .
قال الحافظ :هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيث وَصَلَهُ الْمُؤَلِّف فِي الْحَجِّ فِي " بَاب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ " .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
(وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد ، بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا . وَلَا يَتَمَلَّكهَا ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ ، وَقَالَ مَالِك : يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة ، كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد ، وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ ، وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث تَأْوِيلَات ضَعِيفَة )
وقال الحافظ رحمه الله في الفتح :
قَوْله : ( وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِد )
أَيْ مُعَرِّفٍ وَأَمَّا الطَّالِبُ فَيُقَالُ لَهُ النَّاشِد ، تَقُولُ نَشَدْت الضَّالَّة إِذَا طَلَبْتهَا وَأَنْشَدْتهَا إِذَا عَرَّفْتهَا ، وَأَصْل الْإِنْشَاد وَالنَّشِيد رَفْعُ الصَّوْت ، وَالْمَعْنَى لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَقَطْ ، فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَتَمَلَّكَهَا فَلَا.أهـ
وقصدنا هنا تقسيم اللقطة الي ما يشرع التقاطها بغض النظر عن شرعية الانتفاع بها سواءَ
إبتداءَ أو بعد مضي القدر الموصوف علي خلاف هل سنة أو ثلاثة كما سيأتي تحريره بمشيئة
الله تعالي .
أما الإبل ففي النص كما سبق الحث علي تركها اذ لا حاجة في التقاطها كما بين ذلك النبي صلي الله عليه وسلم .
لكن جاء في موطأ مالك رحمه الله :
1253 - و حَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ
كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا .
وهذا محمول علي خشية الضياع خاصة وقد شاع الإسلام ودخل فيه من العجم الكثير ومن لا يعرف الأصحاب ولا سبيل أهل العلم ولا كيف يدرك بالإضافة الي الخشية من رقة الدين .*
قال أبوالوليد الباجي في شرحه علي الموطأ :
قَوْلُهُ كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ إبِلًا مُؤَبَّلَةً يَعْنِي أَنَّهَا كَانَتْ لَا يَأْخُذُهَا أَحَدٌ ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْهَا الْوَاحِدَةَ مِثْلُ مَا أَخَذَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ ، أَوْ مِمَّنْ بَلَغَهُ النَّهْيُ وَتَأَوَّلَهُ عَلَى حَسْبِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَكَانَ الْأَكْثَرُ لَا يُؤْخَذُ فَتَبْقَى مُؤَبَّلَةً تَتَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ لِصَاحِبِهَا يُعْطَى ثَمَنَهَا إِذَا جَاءَ ، وَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمَّا كَثُرَ فِي النَّاسِ مَنْ لَمْ يَصْحَبْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ كَانَ لَا يعف عَنْ أَخْذِهَا إِذَا تَكَرَّرَتْ رُؤْيَتُهُ لَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا ضَالَّةٌ فَرَأَى أَنَّ الِاحْتِيَاطَ عَلَيْهَا أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا الْإِمَامُ فَيَبِيعُهَا وَيَبْقَى التَّعْرِيفُ فِيهَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا وَحُمِلَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِهَا عَلَى وَقْتِ إمْسَاكِ النَّاسِ عَنْ أَخْذِهَا وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُهَا إِذَا يَئِسَ مِنْ مَجِيءِ صَاحِبِهَا . اهـ
قلت : والذي يظهر أن هذا محمول علي ما إذا كانت ضالة الإبل في القري مع عدم الأمن وضياعها علي صاحبها أما إذا كان في الصحاري فلا يخشي عليها من هذا ويرجع الي الأصل وهو تركها وحذائها وسقائها فهي آمنة علي نفسها.
وفي الموطأ :عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ . أي أخطأ كما في لغة أهل الحجاز . ويرد الي النص السابق وهو قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث : مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ... الحديث .
قال في المنتقي عقب الحديث :
: قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ مَا مَعْنَاهُ مُخْطِئٌ ، وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ أَخْذِهَا مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ وَضَلَّ فِي فِعْلِهِ . أهـ
وقال أيضا : وَهَذَا كَانَ حُكْمُ ضَوَالِّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا كَانَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِمَا لَمَّا كَثُرَ فِي الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَمْ يَصْحَبْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَكَثُرَ تَعَدِّيهمْ عَلَيْهَا أَبَاحُوا أَخْذَهَا لِمَنْ الْتَقَطَهَا وَرَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَرَوْا رَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا .
فإذا ثبت هذا فيجوز إلتقاط الإبل خشية الضياع ويكون ما سبق علي خمسة أضرب والله تعالي أعلم .
وننبه علي أن غالب كلام من سبق من أهل العلم ونحى نحوهم في الكراهة في أخذ اللقطة سواءَ مطلقا أو بعضها دون بعض أو الوجوب علي قول طائفة يسيرة فواقع غالباَ علي إعتبارين :
الأول : الخشية من أن يقع في النفس الإنتفاع به وعدم التعريف به علي الوصف الصحيح شهوة.
وهذا موجه فقد قال تعالي : يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.28النساء.
فعلي هذا لا يحل لأحد أن يلتقط اللقطة إذا غلب علي ظنه أنه لن يعرفها علي الوصف
المطلوب أو لن يردها وهذا فيما يشترط فيه الضمان أي الأخير .
الثاني : منعا من تفويت الحق علي صاحبه وهو مالكه الأصلي والحفاظ عليه .
وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ . وهو عند الشيخين . وما عند مسلم : كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ , وعنده أيضا : "وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" وانظر الإقناع للخطيب الشربيني الشافعي .1-160
وقد إستدل بعضهم بهذه النصوص علي أن الأفضل أخذه أي التقاطه لحفظ مال المسلمين وهو موجه في الجملة . انظر كتاب اللقطة في المبسوط للسرخسي .
وقال بعضهم بالوجوب إن خيف عليه أن يقع في يد غير أمينة :
قال إبن مودود الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار :
وأخذها أفضل، وإن خاف ضياعها فواجب، وهي أمانة إذا أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها، فإن لم يشهد ضمنها ويعرفها مدةً يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك . ( 1-57 )
وما سبق هو ظاهر كلام أهل العلم.
قال ابن رشد : يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن تُرك ضاع وهلك ولا خلاف بين أهل العلم في هذا وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال ... ) التاج والاكليل 6-71
وقال رحمه الله في كتابه بداية المجتهد :
(فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك؟ فقال أبو حنيفة: الافضل الالتقاط، لانه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم.
وبه قال الشافعي، وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال أحمد، وذلك لامرين: أحدهما ما روي أنه (صلي الله عليه وسلم ) قال: ضالة المؤمن حرق النار ولما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها، ..... ) أهـ 2-247
وفي الكافي لابن قدامة المقدسي قال :
(: النوع الثاني الكثير فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف...) 2-351






رد باقتباس
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
هداية, أحكام, اللقطة, الصائم


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
أحكام الحروف المقطعة في القرآن الكريم نور اليقين القرآن الكـريــم و علـومـه 1 26.04.2011 22:35



لوّن صفحتك :