اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 07.08.2011, 18:31

بن الإسلام

مشرف عام

______________

بن الإسلام غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 08.05.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.061  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
22.03.2021 (13:42)
تم شكره 303 مرة في 228 مشاركة
افتراضي أخلاقنا الاسلامية / احترام وتطبيق الشرع فى الميراث ( منقول )


أخلاقنا الإسلامية العظيمة
إحترام وتطبيق الشرع فى الميراث
بسم الله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله
أحمد الله و أستعينه و أستغفره و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب .
قال رسول الله عليه الصلاة و السلام فى خطبة الوداع
هذه الجملة الجميلة البليغة المعبرة :
( ألا كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين )
و لكن و للأسف الشديد ما زال منا و فينا من ينطق لسان حاله بهذه الجملة و العياذ بالله :
(( ألا كل أمر من أمور الجاهلية موضوع نصب عينى و بين يدى ))
و من أعجب هذه الأمور ما يخص شئون الميراث و خاصة ميراث المرأة
لأن البعض ما زال يتعامل مع ميراث المرأة بفكر الجاهلية الأولى التى تحرم على المرأة
أن ترث بحجة عدم الأهلية أو السفاهة أو أن المال سيأخذه منها الزوج .
و قد يكون حجب الميراث من الإخوة الذكور بحجة أنهم
سوف يتولون تجهيزها إن كانت غير متزوجة .
و كل هذه الإختراعات و الحيل و الإلتفاف على الشرع ما انزل الله بها من سلطان .
و لكن هناك من لا يرضى و العياذ بالله بما أقره الشرع و أكدت عليه السنة النبوية المطهرة
و كأنهم نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين .
و عندما تحدثت فى الحلقة السابقة عن صلة الرحم أشرت إلى أن
من أهم أسباب القطيعة بين الأرحام هو الميراث الذى يفرق بين الأهل و الأخوة .
و لو سمعنا و أطعنا لكان خيراً لنا و لكننا سمعنا " و تفزلكنا "
فى تفصيل الشرع وفق أهواءنا و أطماعنا و العياذ بالله .
ما لنا نحن و مال المرأة الضعيفة و لماذا لا نسير وفق ما أقره لها الشرع من نصيب .
ما لنا نحن حتى نأكل اموال اليتامى الضعفاء إن كانوا تحت وصايتنا و رعايتنا ؟؟
ما لنا نحن حتى نجعل نصيب الأنثى كنصيب الرجل فى بعض الدول
و كأننا نعترض على شرع الله و حكمته سبحانه و تعالى و هو العزيز الحكيم .
و لقد يتملكك شعور بالعجب ممزوجاً بالإستياء الشديد لما وصل إليه حال الكثيرين
من التمسك و التشبث و التحايل على هضم حقوق الآخرين و خاصة فى جزئية الميراث
و يتجاهلون التقسيم الربانى الحكيم الذى لم يترك أحداً من الأهل
إلا و حدد له نصيبه المفروض و الواجب .
و ليس هذا فحسب و لكن أيضاً جميع الإحتمالات الممكنة و التى قد تؤدى إلى إختلاف النسب لكل وارث .
لماذا ننتقى ما يوافق أهواءنا الشخصية من الشرع و ننفذه صاغرين !!
و نتمرد على كل ما يناقض أهواءنا و نتجاهله متكبرين !!
و لعل من أهم أسباب ضمان الحقوق هو البدء فوراً و بعد إنقضاء أيام العزاء الشرعى الثلاثة
فى حصر التركة و المنقولات بالكامل و أعطاء كل ذى حق حقه بعد تنفيذ الوصية و قضاء الديون .
و لا نتحرج إطلاقاً من التحدث فى هذه الأمور كما يحدث لدى بعض العائلات
بحجة أنه لا يصح و لا يليق مناقشة هذه الأمور قبل مرور وقت كاف على الوفاة
و فى هذه مضيعة للحقوق و تفاقم للأمور .
أخوانى الكرام و أخواتى الكريمات
الحق أحق أن يتبع و المال كله إلى زوال و ما ترثه اليوم حتما سيرثه غيرك بعدك
و سيبقى الملك كله لله الواحد القهار و ستقف بين يديه تُسأل
فماذا أنت قائل ؟؟؟
و ماذا أنت فاعل ؟؟؟
لا تجعل الزائل يفرق بينك و بين الزائل فيغضب عليك الباقى سبحانه .
و فى النهاية :
{ وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ }
أقوال فى الميراث و المواريث
من القرآن الكريم :
{ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }
سورة النساء :7
من السنة المطهرة :
( أن النبي صلى الله عليه و سلم خطبهم و هو على راحلته ،
فقال : إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ،
فلا تجوز وصية لوارث )
الراوي : عمرو بن خارجة رضى الله عنه
المحدث : ابن عبدالبر
المصدر : الاستذكار - الصفحة أو الرقم:6/273
خلاصة حكم المحدث : صحيح
من أقوال السلف الصالح
" إن الجد يحجب الأخوة مطلقا كالأب "
كثير من الصحابة رضي الله عنهم
منهم سيدنا أبو بكر الصديق و ابن عباس و ابن الزبير
و أمنا عائشة و عبادة بن الصامت و أبي بن كعب
و معاذ ابن جبل و أبو الدرداء و أبو موسى الأشعري
و غيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين
" و أجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا و لا ولد ابن ) "
ابن المنذر
" و إنما جعل للجماعة " الزوجات المتعددات " مثل ما للواحدة ،
لأنه لو جعل لكل واحدة الربع و هن أربع لأخذن جميع المال ،
و زاد و فرضهن على فرض الزوج "
الحكمة من جعل ميراث الزوجات مثل الواحدة لإبن قدامة
سُئل ابن تيمية
عن امرأة ماتت و خلفت زوجا و بنتا و أما و أختا من الأم فما يستحق كل واحد منهم ؟
فأجاب :
هذه الفريضة تقسم على أحد عشر : للبنت ستة أسهم و للزوج ثلاثة أسهم
و للأم سهمان و لا شيء للأخت من الأم فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم ،
و هذا على قول من يقول بالرد
أختكم فى الله
أمانى صلاح الدين





رد باقتباس