اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 20.05.2011, 16:22
صور Eng.Con الرمزية

Eng.Con

مشرف عام

______________

Eng.Con غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 20.11.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.122  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
12.09.2021 (01:07)
تم شكره 40 مرة في 30 مشاركة
افتراضي


( الرد على بعض تفسيرات الحديث )


[ينقل الأمام ابن القيم عن بعض أهل العلم تفسيرهم لهذا الحديث ويقول (1)]

وقالت طائفة أخرى منهم الخطائي هذا مستثنى من الطيرة أي الطيرة منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة


[ ونجد ان هذة الطائفة قالت ان المراة والفرس والدار استثناء من الأحاديث التى تنهى على الطيرة والشوم ]


قولت وهذا الكلام مردود لأسباب كثيرة

1- هذا الكلام مبنى على أن الحديث بصيغة الحصر ...وقد بينا ان المتن الصحيح بصيغة التعليق

2- هذا الكلام مردود بحديث السيدة عائشة والتى أكدت فيه أن الرسول قال ان أهل الجاهلية واليهود - قاتلهم الله - هم الذين كانوا يؤمنون بذلك

3- هذا الحديث مخالف مخالفة صريحة للقران الكريم ... الذى شنع على أهل الجاهلية شؤمهم عندما كان يُولد لأحدهم بنت



وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ........ يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

4- هذا الحديث مخالف لأحاديث رسول الله الكثيرة التى تنفى الطيرة بالكلية

5- وهو مخالف ايضا لأحاديث كثيرة مدح فيها الرسول المرأة ووصفها بأنها خير متاع الدنيا .... وأنهن من احب الأشياء اليه فى الدنيا

6- هذا المفهوم ايضا مخالف للقاعدة التى ذكرها بعض الأصوليين ..... أنه لا يُحمل المطلق على المقيد فى النهى والنفى وبالتالى لا يجب حمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى التى تنفى الطيرة بالكلية ... ولكن يجب الجمع بينهما


يقول الشوكانى (2)

( الشرط الثالث ) أن يكون في باب الأوامر والإثبات ، أما في جانب النفي والنهي فلا ; فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي ، وهو غير سائغ .

وممن ذكر هذا الشرط الآمدي ، وابن الحاجب ، وقالا : لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما ; لعدم التعذر ، فإذا قال لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا ( لم يعتق مكاتبا كافرا ) ولا مسلما ، إذ لو أعتق واحدا منهما لم يعمل بهما ، وأما صاحب المحصول فسوى بين الأمر والنهي ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي ، وابن حاجب ، وأما الأصفهاني فتبع صاحب المحصول ، وقال حمل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهي ، بل يجري في جميع أقسام الكلام .

قال الزركشي وقد يقال لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي ، وما ذكروه من المثال إنما هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام ، وفيه ما تقدم من خلاف أبي ثور ، فلا وجه لذكره هاهنا انتهى .

والحق عدم الحمل في النفي والنهي ، وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد ، وجعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص .





وتكلم بهذا الزركشى ايضا (3)



[وينقل الأمام ابن القيم رأى أخر عن بعض أهل العلم ويقول (4)]

قالت طائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به


[ ونجد ان هذة الطائفة قالت ان المراة والفرس والدار شؤم بشرط أن يتشائم المرء بهم ]



وهذا الرأى مبنى على حديث أنس [ لا طيرة ، والطيرة على من تطير وإن يكن في شيء ففي المرأة ]


وهذا الحديث فيه عتبة بن حميد وهو مُختلف عليه .... وضعفه ابن حجر فى فتح البارى (5)


وحتى إن صح هذا الحديث .... فهذا التفسير غير صحيح ... والتفسير الصحيح لهذا الحديث ان اثم الطيرة على من تطير بعد ان نهاه رسول الله عن التطير كما قال ابن عبد البر (6)







1- مفتاح دار السعادة (3/57)
2- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
3- البحر المحيط
4- مفتاح دار السعادة (3/57)
5- 74/6
6- التمهيد







رد باقتباس