اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 10.10.2010, 21:05
صور مسلم للابد الرمزية

مسلم للابد

عضو

______________

مسلم للابد غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 20.07.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 263  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
24.05.2015 (23:23)
تم شكره 2 مرة في مشاركة واحدة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

من الواضح أن صاحب الشبهة ينسى أن الحاكم هو بشر يصيب ويخطىء
ولكن هل كل إنسان يصلح أن يكون حاكم بين الناس هل هو حاكم بدون علم وهل الإجتهاد هنا إجتهاد بجهل

فنرى من هو الحاكم المقصود فى الحديث الشريف

اقتباس
أخرج البخاري (7352 ) ومسلم ( 1716 )في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"ا.هـ




قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري : (13/318-319):
"يشير إلى انه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ ان يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر فان أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه قال بن المنذر وانما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا واستدل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة وقد جمعت طرقه في جزء مفرد ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرث وقد تقدمت الإشارة إليها فيما مضى قريبا وقال الخطابي في معالم السنن انما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه ثم انما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة هذا إذا أصاب واما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال وكأنه يرى ان قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم "ا.هـ

وقال الحافظ الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم (12/13-14)

"قوله صلى الله عليه وسلم :إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر باصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا
لأن إصابته اتفاقه ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شئ من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار"ا.هـ


والخلاصة مما سبق :

المراد بالحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي. فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتى. وهو الأولى.
ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم: فإنه ظالم آثم؛ لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم، وهو جاهل.


ودلّ على: أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد.



وهو نوعان:
* اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية.


*واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحداً، لا يفضل أحداً على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه معفو عنه، لأنه بغير استطاعته. والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.



والفرق بين الحاكم المجتهد، وبين صاحب الهوى: أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى، فإنه يتكلم بغير علم، وبغير قصد للحق. قاله شيخ الإسلام.



وفي هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها.


ولهذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه.


وعليه: أنه يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته، وينال به الخير، والأجر العظيم. والله أعلم.



فأقول لصاحب الشبهة تذكر أننا بشر نصيب ونخطىء ولكن من منا مطالب بالإجتهاد هل الجاهل أم صاحب العلم بالطبع صاحب العلم فصاحب العلم له أجر على إجتهاده وله أجر إذا أصاب


ولكن ليس كما تعتقد أنه له أجر لأنه ظلم شخص برىء















توقيع مسلم للابد


رد باقتباس