اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :18  (رابط المشاركة)
قديم 16.04.2015, 03:19

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
16.04.2015 (14:13)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


معذرة على التأخر طوال هذه الفترة وسنبدأ بمشيئة الله تعالى التكملة


5 ـ باب آداب قضاء الحاجة




43ـ غب ثم قدِّم اليسار داخلاً ثم استعذ من بعد أن تبسملا


قضاء الحاجة : إفراغ الإنسان ما له حاجة إلى إخراجه من بطنه من البراز والبول . وهذا له أحكاما قد علمها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأمته .
1 ـ البعد والتواري عن أنظار الناس
عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في سفر ... فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى توارى عنى فقضى حاجته .([1])
وفي رواية : فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل .([2])
2 ـ تقديم القدم اليسرى في الدخول
وهذا أمر درج عليه العلماء ، قياسا على مخالفة دخول المسجد . ولا دليل عليه من السنة
3ـ قول : بسم الله
وقد ورد فيه حديث ضعيف : عن علي مرفوعا : ستر ما بين الجن وعورات بني أدم إذا دخل الخلاء أن يقول : بسم الله .([3])
4ـ الاستعاذة عند قضاء الحاجة
روى مسلم عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا دخل الكنيف قال : « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ».([4])
وفي رواية : إذا دخل الخلاء
وروى أبوداود عن زيد بن أرقم عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث ».([5])

*****


44ـ ومِل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرًا حيث الفلا


5ـ ترك استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ـ البول أو الغائط ـ . وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال :
منها : تحريم استقبال القبلة مطلقا
وقد استدلوا بحديث أبي أيوب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليشرق وليغرب ».
قال أبو أيوب : فلما أتينا الشام وجدنا مقاعد تستقبل القبلة فجعلنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل([6])
القول الثاني : تحريم الاستقبال والاستدبار حال الخلاء وإباحة ذلك في الكنيف .
واستدلوا بحديث ابن عمر قال : ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم([7])
وهذا ما رجحه الناظم .وهو الصواب
والقول الثالث : إباحة الاستقبال والاستدبار مطلقا
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.([8])
فقالوا : بأن هذا الحديث نسخ ما تقدمه من أحاديث . والله اعلم

*****

45ـ والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل


6 ـ كراهية ذكر الله تعالى في حال الخلاء .
روى أبوداود عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : « إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر ». أو قال : « على طهارة ».([9])
وروى النسائي عن بن عمر قال : مر رجل على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام([10])
7 ـ منع قضاء الحاجة أو البول في طرق الناس ومورد مياههم وظلهم
روى مسلم عن أبى هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « اتقوا اللعانين ».
قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟
قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ».
وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ».([11])

*****

46ـ وضفة النهر وباب المسجد والجحر مع صلب المكان وارتد


8 ـ منع التخلي على ضفة النهر
والمقصود شاطئ النهر الذي يكون موردا لمياه الناس ، فهذا مما يؤذيهم ويعرض صاحبه للعنهم
9 ـ منع التغوط أو التبول على باب المسجد أو داخله
روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جالسا في المسجد وأصحابه معه ، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد
فقال أصحابه : مه مه
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لا تزرموه دعوه » ثم دعاه فقال له : « إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء » أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ « إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة .. » ([12])
10 ـ ترك البول في الجحر
وذلك لما قد يلحق الإنسان الأذى منه ، فلعل به حية أو أي حيوان قد يؤذي الإنسان .
روى أبوداود وأحمد عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى أن يبال في الجحر. قال : قالوا : لقتادة ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : كان يقال إنها مساكن الجن.
وهو حديث ضعيف ([13])
11 ـ عدم التبول في المكان الصلب واختيار مكانا رخوا
وذلك حتى لا يرتد رشاش البول على ثياب الإنسان أو جسده فينجسه ، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب .

*****

47ـ وراكد الماء ولا يغتسل فيه ووجه الريح لا يستقبل


12ـ ترك البول في الماء الراكد ، الذي لا يجري
ويشمل الآبار والبرك والمستنقعات ويدخل فيها الحمامات العامة والخاصة
روى النسائي وابن ماجة عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أنه نهى عن البول في الماء الراكد([14])
وروى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه».([15])
13ـ لا يستقبل الإنسان وجه الريح في حالة التبول
وذلك احترازا من تطاير البول عليه فينجسه ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

*****

48ـ والمستحمْ والشجرات المثمره ولا يمـس باليمين ذكـرهْ


14ـ لا يبول الإنسان في المستحم
والمقصود به هو المكان الذي يتجمع فيه الماء وينغمس فيه الإنسان مثل (البانيو) وما شابه ذلك فيكون ذريعة إلى تنجسه
روى أحمد وأصحاب السنن عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : لقيت رجلا قد صحب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال : نهانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل([16])
15 ـ لا يتغوط أحد ولا يبول تحت شجرة مثمرة
وذلك لعادة الناس التواجد تحتها ، فقد يصيبهم الأذى فيتعرض الإنسان للعن
16ـ لا يمس الرجل ذكره بيمينه
روى البخاري عن أبي قتادة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه »([17])

*****

49ـ والبول للحاجة جاز في الإنا كقدح الرسول نصًّا بيِّنا



17 ـ يجوز للإنسان أن يضع إناء بجوار سريرة أو تحته ليبول فيه بليل للحاجة ، كبرد أو خوف أو مرض ، ونحو ذلك ، وهذا من يسر الشريعة
روى النسائي وأبوداود والحاكم عن حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت : كان للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير([18])

*****


50 ـ واستر واستنزه من البول ولا تُحـادثًا أخاك في الخـلا


18 ـ الستر عند قضاء الحاجة وله حالتان :
الأولى : قضاء الحاجة وراء شئ يحجب أنظار الناس
روى مسلم عن عبد الله بن جعفر قال : كان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لحاجته هدف أو حائش نخل.([19])
والثانية : أن لا يرفع ثوبه حتى يقترب من الأرض لئلا تنكشف عورته
كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ([20])
وأيضا : يطلق على الاستنزاه من البول كما سيأتي
19 ـ الاستنزاه من البول ، وهو تجفيف البول بعد الفراغ سواء كان بالماء أو بالأحجار .
روى البخاري عن ابن عباس قال : مر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-:« يعذبان وما يعذبان في كبير » .([21])
ثم قال : « بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة »
وفي رواية مسلم : «وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»([22])
20ـ عدم الكلام مع الغير أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة .
وهو من باب الأدب وقد ورد في حديث ضعيف :« لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك »([23])
وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3120) ولفظه: «إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفهما فإن الله يمقت على ذلك». والله اعلم .
وقد نرى هذه الظاهرة منتشرة في الريف ودورات المياه العامة يقف الرجلان بجوار بعضهما يقضيان حاجتهما ويكملان حديثهما ، وهذا ما تمجه العقول السليمة .

*****


51ـ واستغفرن واحمد مع الخروج واعكس لما قدمت في الولوج


21ـ الاستغفار بعد قضاء الحاجة والقيام منها .
بأن يقول : غفرانك
روى أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا خرج من الغائط قال : « غفرانك ».([24])
أما حديث كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا خرج من الخلاء قال : « الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » فهو حديث ضعيف([25])
22ـ ثم الخروج مقدما رجله اليمنى عكس الدخول ، وكما قدمنا أنه لا دليل على ذلك . ولا يجوز التعبد إلا بما ورد به النص

*****


(1) رواه مسلم (652)
(2) مسلم (753)
(3) أخرجه ابن ماجه(297) والترمذي(606) وضعفه الألباني
(4) رواه مسلم (857)
(5) أخرجه أبوداود (6) وصححه الألباني
(6) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده (23536) ، وأبو داود (9) وصححه الألباني
(7) البخاري (147)
(8) صحيح : أخرجه أبوداود (13 ) والترمذي(9) وابن ماجة(325) وصححه الألباني
(9) صحيح : أخرجه أبوداود (17) وأحمد (19034) وصححه الألباني
(10) صحيح : أخرجه النسائي (37) وصححه الألباني
(11) حسن : أخرجه أبوداود (18) وفيه أبو سعيد الحميري : مجهول ، وقد أخرجه أحمد (2715) من طريق ابن عباس ، وفيه من حدث عنه مبهم لم يسم . وقد حسنه الألباني انظر أرواء الغليل (62)
(12) صحيح : أخرجه أحمد (12984) وأصله في الصحيحين
(13) ضعيف : أخرجه أبوداود(29) وأحمد(20775) وفيه قتادة وهو : مدلس ، ولم يسمع من عبد الله بن سرجس
(14) أخرجه النسائي (35) وابن ماجة (343) وصححه الألباني
(15) البخاري ( 236)
(16) صحيح : أخرجه أحمد (17011) ،(17012) وأبوداود(23) والنسائي(238) وصححه الألباني
(17) البخاري (152)
(18) النسائي (32) وأبوداود (24) والحاكم في مستدركه (593) وقال : صحيح الإسناد وافقه الذهبي ،وصححه الألباني ، إلا أن مدار الحديث على حكيمة بن أممية ، ولم ترو إلا عن أمها ولم يروي عنها غير ابن جريج ، فهي مجهولة الحال ، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات .
(19) مسلم (800) ، الحائش : الملتف المجتمع من النخل
الهدف : ما ارتفع من الأرض
(20) أخرجه أبوداود (14) من حديث الأعمش عن رجل عن ابن عمر به ، وفيه علتان : جهالة الرجل ، وتدليس الأعمش ، والعلة الأولى قد زالت بتصريح البيهقي به في السنن الكبرى (469) وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وقد أخرجه الترمذي (14) من حديث الأعمش عن أنس ، وفيه أيضا تدليس الأعمش وهو لم يسمع من أنس . وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (5118) من حديث جابر بن عبد الله ، وفيه ضعف . فالحديث بمجموع طرقه قد يرتقي لمرتبة الحسن لغيره ، وقد صححه الألباني كما في السلسة الصحيحة (1071) وفيه نظر .
(21) البخاري ( 213 )
(22) مسلم (703)
(23) : أخرجه أبوداود (15) أنظر السلسلة الضعيفة للألباني (5035)
(24) صحيح : أخرجه أبوداود (30) والترمذي(7) وابن ماجة (300) والدارمي(680) وأحمد (25220) وصححه الألباني
(25) فيه اسماعيل ابن مسلم المكي : متفق على ضعفه أنظر إرواء الغليل للألباني (53)





رد باقتباس