View Single Post
   
Share
  رقم المشاركة :12  (رابط المشاركة)
Old 11.04.2011, 15:07
شذى الإسلام's Avatar

شذى الإسلام

عضو

______________

شذى الإسلام is offline

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 28.11.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 231  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
18.01.2013 (13:59)
تم شكره 9 مرة في 8 مشاركة
Default





( الدرس الخامس )

ميراث الزوج و الزوجة


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد


أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث بعض أصحاب الفروض ألا وهو ميراث الزوجين و ميراث الأب فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .


ميراث الزوج و الزوجة


الزوج إما يرث النصف 1/ 2 عند عدم وجود فرع وارث للزوجة و إما يرث الرابع 1/4 عند وجود فرع وارث للزوجة ، و الزوجة إما ترث الربع 1/4 عند عدم وجود فرع وارث للزوج و إما ترث الثمن 1/8 عند وجود فرع وارث للزوج .
ملاحظة : الزوجان لا يحجبان بحال ،والحجب حرمان شخص من الميراث لوجود وارث آخر أولى منه .

مثال 1 :

مات عن زوجة و بنت نقول :
الزوجة لها الثمن 1/8 فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت، و أصل المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر )8 الزوجة لها سهم 1/8 فرضا و البنت لها 4 أسهم فرضا فيتبقى 3 أسهم يردوا[1] إلى البنت إذن نصيب البنت 4 أسهم فرضا و 3 أسهم ردا أي 7 أسهم فرضا وردا[2] .

مثال 2 :

ماتت عن زوج و بنت نقول :
الزوج له الربع 1/4 فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، و أصل المسألة 4 الزوج له سهم 1/4 فرضا و البنت لها سهمان فرضا فيتبقى سهم يرد إلى البنت إذن نصيب البنت سهمان فرضا و سهم ردا أي 3 أسهم فرضا وردا[3] .

مثال 3 : ماتت عن زوج و أخت شقيقة نقول :
الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الأخت الشقيقة لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخت شقيقة معها و لا أخ شقيق لها و لا فرع للميت




[1]- الرد هو قلة السهام عن أصل المسألة أو نقص في أصل المسألة و زيادة في مقادير السهام المفروضة أي قلة أجزاء المسألة عن الواحد الصحيح .
[2]- عملنا بمذهب علي و ابن مسعود رضي الله عنهما ألا وهو عدم الرد على الزوجين مطلقا خلافا لعثمان رضي الله عنه الذي رأيه الرد على الزوجين مطلقا .
[3]- عملنا بمذهب علي و ابن مسعود رضي الله عنهما ألا وهو عدم الرد على الزوجين مطلقا خلافا لعثمان رضي الله عنه الذي رأيه الرد على الزوجين مطلقا .


( شذى الإسلام )


( يتبع إن شاء الله )








توقيع شذى الإسلام


Reply With Quote