الموضوع: أحكام التيمم
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :7  (رابط المشاركة)
قديم 22.02.2011, 12:48
صور أمــة الله الرمزية

أمــة الله

مديرة المنتدى

______________

أمــة الله غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 24.04.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.944  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
29.08.2013 (18:25)
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
افتراضي


يعاني من مرض جلدي في شفته فكيف يتوضأ

منذ 6 سنوات وأنا أعاني من مشاكل جلدية في شفتي . فإذا تعرضت للماء ، فإنها تتشقق كثيرا ، ويتغير لونها إلى الأبيض . ولذلك فإني أجد مشقة في الوضوء .
فهل يجوز لي التيمم والحال ما ذكر ؟.

الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .
ثانيا :
إذا كانت شفتك تتضرر باستعمال الماء في الوضوء ، فيلزمك أن تغسل ما استطعت من وجهك ، مع بقية أعضاء الوضوء ، ثم تتيمم بدلاً عما تركته من المضمضة وغسل الشفة وما قاربها . لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

ولك أن تتيمم قبل الوضوء أو بعده .
وأما ترك الوضوء بالكلية ، والاكتفاء بالتيمم ، فلا يجوز ، بل يجب الجمع هنا بين غسل الأعضاء الصحيحة ، والتيمم .
وما قيل في الوضوء يقال في الغسل ، فيلزمك غسل بدنك وما استطعت من وجهك ، مع التيمم .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن جُرح تيمم له ، وغسل الباقي " انتهى .
أي : من جُرح ولم يستطع غسل موضع الجرح فإنه يتيمم له ، ويغسل باقي أعضائه الصحيحة .
والأصل في ذلك أن من به جرح أو حرق أو علة ، في عضو من أعضاء وضوئه ، فله أربع مراتب :
" الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغَسل ، فيجب عليه غسله .
الثانية : أن يكون مكشوفا ، ويضره الغَسل ، دون المسح ، فيلزمه المسح .
الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغَسل والمسح ، فهنا يتمم للجرح ، مع غسل بقية أعضاء الوضوء .
الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، فيمسح على الساتر ، ويتم وضوؤه ، ولا يتيمم " .
"فتاوى أركان الإسلام" للشيخ ابن عثيمين (ص 234) بتصرف .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن توضأ وبيده جرح لا يصله الماء ، ونسي أن يتيمم عنه ، وصلى

فأجاب :
" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح لا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ، ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ... " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/197) .

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/67614/





رد باقتباس