الموضوع: علم الفرائض
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :9  (رابط المشاركة)
قديم 10.02.2011, 16:20
صور شذى الإسلام الرمزية

شذى الإسلام

عضو

______________

شذى الإسلام غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 28.11.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 231  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
18.01.2013 (13:59)
تم شكره 9 مرة في 8 مشاركة
افتراضي




تابع ( الدرس الرابع )


العصبة مع الغير :

وكلهم إناث ،و هن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع ( البنات و بنات الابن مهما نزلت درجتها ) إذا لم يكن مع إناث الفروع أخ ذكر ، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الأخوة لأب ، وحكمهن أنهن يأخذن الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن ،و البنت أو بنت الابن ترث فرضها .

مثال 1 :

مات عن زوجة و بنت و أخت لأب نقول :
الزوجة والبنت من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[1] و ما تبقى فهو للأخت لأب تعصيبا مع البنت .

مثال 2 :

مات عن بنت و بنت الابن و أختين لأب نقول :
البنت و بنت الابن من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[2] ، و ما تبقى فهو للأختين لأب تعصيبا مع البنت و بنت الابن .

مثال 3 :

ماتت عن زوج وبنت و أخت شقيقة نقول :
الزوج والبنت من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[3] و ما تبقى فهو للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت .

مثال 4 :

ماتت عن زوج و بنتي ابن و أم و أخوات شقيقات نقول :
الزوج و بنتي الابن و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم [4]، و ما تبقى فهو للأخوات الشقيقات ، ولم يتبق شيء ؛لأن الزوج يأخذ الربع لوجود فرع وارث و بنتي الابن تأخذان الثلثين لعدم وجود ابن أو بنت للميت أو أخ لهما ، وللأم السدس فرضا فلم يبق للأخوات الشقيقات شيء .



[1]- الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت ترث النصف فرضا لانفرادها و للأخت لأب الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة 8 للزوجة سهم 1/8 و للبنت 4 أسهم 4/8 و المتبقى للأخت لأب ( 8 – ( 1 + 4 ) ) أي 8-5 أي 3 إذن الأخت لأب تأخذ 3 أسهم تعصيبا .



[2]- البنت في المسألة لها النصف فرضا لانفرادها ،و بنت الابن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ولا ابن للميت ، وللأختين لأب الباقي تعصيبا و أصل المسألة 6 للبنت 3 أسهم 3/6 و لبنت الابن سهم 1/6 و للأختين لأب المتبقى 6 – ( 1+3) أي 6-4 أي 2 سهمان للأختين لأب لكل أخت منهما سهم .



[3]- الزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت ترث النصف فرضا لانفرادها و للأخت الشقيقة الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة 4 للزوج سهم 1/4 و للبنت سهمان 2/4 و المتبقى للأخت الشقيقة ( 4 – ( 1 + 2 ) ) أي 4-3 أي 1 إذن الأخت الشقيقة تأخذ سهم تعصيبا .



[4]- الزوج في المسألة له الربع فرضا لوجود فرع وارث ( بنتي الابن ) و بنتي الابن لهما الثلثان ، وللأم السدس 1/6 + 1/4 + 2/3 أكبر من الواحد الصحيح فالمسألة عائلة أي المسألة فيها زيادة السهام عن الواحد الصحيح و أصل المسألة 12 للزوج 3 أسهم 3/12 و لبنتي الابن 8 أسهم 8/12 و للأم سهمان 2/12 يعني المحصلة 13/12 أكبر من الواحد الصحيح .



( شذى الإسلام )


( يتبع إن شاء الله )









توقيع شذى الإسلام


رد باقتباس