الموضوع: علم الفرائض
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :7  (رابط المشاركة)
قديم 10.02.2011, 16:19
صور شذى الإسلام الرمزية

شذى الإسلام

عضو

______________

شذى الإسلام غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 28.11.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 231  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
18.01.2013 (13:59)
تم شكره 9 مرة في 8 مشاركة
افتراضي




الدرس الرابع

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله أقسام المستحقين للتركة فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه من يستحق التركة إما أن يكون صاحب فرض أو عصبة أو ذوي رحم


و معنى قولنا صاحب فرض
أي له نصيب مفروض أي مقدر و هذا النصيب المقدر قد يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثين أو ثلث أو سدس ، وهذه الفروض كسور اعتيادية نكتبها حسابيا هكذا :

و أصحاب الفروض
إما يرثون بالفرض بسبب النكاح وهما الزوج والزوجة
وإما يرثون بالفرض بسبب النسب

و الذين يرثون
بسبب النسب إما أصل الميت وهما الأم و الأب

و إما أصل الميت و هما الجد والجدة

و إما فرع الميت وهي البنت

و إما فرع الفرع وهي بنت الابن

و إما فرع الأصل وهم الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخ لأم و الأخت لأم

نأتي للعصبات
و العصبات من يرثون بلا تقدير أو كل من يأخذ كل المال عند الانفراد و يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم

و العصبات ثلاث :
عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير :

عصبة بالنفس : وكلهم ذكور ، وهم يأخذون كل المال عند الانفراد و يأخذون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ،وهم :

أصل ، وهو الأب

و أصل الأصل ، و هو الجد

و فرع ، وهو الابن

و فرع الفرع ، هو ابن الابن

وفرع الأصل وفرعه وهم : الأخ الشقيق وابنه و الأخ لأب وابنه
و فرع أصل الأصل وفرعه ، هم : العم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه

مثال 1 :
مات عن أب وزوج وابن ابن نقول :

الزوج و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[1] ، وما يبقى فهو لابن الابن تعصيبا .


مثال 2 :
مات عن أب وابن وزوجة نقول :

الزوج والأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[2] ، وما يبقى فهو للابن تعصيبا .

مثال 3 :
مات عن بنت ابن ابن و أخ شقيق نقول :

بنت ابن الابن من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[3] ، وما يبقى فهو للأخ الشقيق تعصيبا .

مثال 4 :
مات عن زوجة وبنت و أم وعم نقول :

الزوجة و البنت و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم[4] ، وما يبقى فهو للعم .

مثال 5 :
ماتت عن زوج و أخت شقيقة و أخ لأب نقول :

الزوجة و الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما ، وما تبقى فهو للأخ لأب لكن ما تبقى شيء من التركة لأن الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث والأخت الشقيقة النصف لانفرادها .


[1] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن ) و الزوج يأخذ الربع فرضا لوجود الفرع الوارث و ابن الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا ، و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 12 للأب سهامان 12/2 و للزوج 3 أسهم 12/4 و المتبقى ( 12 – ( 2+ 3 ) ) أي 12 – 5 أي 7 إذن نصيب ابن الابن 7 أسهم تعصيبا ، ويمكن أن نجعل أصلها 24 ، ولكن 24 أكبر و أزيد من 12 ، وهذه الزيادة دون فائدة فيصار إلى أقل عدد تصحح منه المسألة .


[2] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث (الابن ) و الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث و الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا ، و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 24 للأب 4 أسهم 24/6 و للزوجة 3 أسهم 24/8 و المتبقى ( 24 – ( 4 + 3 ) ) أي 24 – 7 أي 17 إذن نصيب الابن 17 سهم .


[3] - بنت ابن الابن في المسألة تأخذ النصف فرضا لانفرادها فلا يوجد أخ لها ولا أخت لها ولا يوجد فرع للميت ( ابن أو بنت للميت ) أما الأخ الشقيق فيأخذ الباقي تعصيبا ، وبنت ابن الابن أخذت النصف إذن المتبقى النصف الآخر فيأخذه الأخ الشقيق ، وأصل المسألة 2 لبنت ابن الابن سهم والمتبقى 2 -1 أي 1 إذن نصيب الأخ الشقيق سهم .


[4] - الزوجة في المسألة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها لا أخ لها و لا أخت و الأم تأخذ السدس فرضا لوجود فرع وارث ( البنت ) و العم يأخذ الباقي تعصيبا و أصل المسألة 24 للزوجة 3 أسهم 24/8 و للبنت 12 سهم 24/2 و للأم 4 أسهم 24/6 و المتبقى ( 24 – ( 3+12+4 ) ) أي 24 – 19 أي 5 إذن نصيب العم 5




( شذى الإسلام )


( يتبع إن شاء الله )








توقيع شذى الإسلام


رد باقتباس