الموضوع: علم الفرائض
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 10.02.2011, 16:18
صور شذى الإسلام الرمزية

شذى الإسلام

عضو

______________

شذى الإسلام غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 28.11.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 231  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
18.01.2013 (13:59)
تم شكره 9 مرة في 8 مشاركة
افتراضي




الدرس الثالث

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله الإرث التعريف و الأركان و الأسباب و الموانع و الشروط فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه الإرث هو الميراث ، و الميراث مصدر ( ورث ) يرث ورثا و ميراثا ، والميراث لغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ، و الميراث اصطلاحا هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .
بعد أن عرفنا الإرث نأتي لبيان أركانه ،


وبداية سؤال ما هو تعريف الركن ؟


و الجواب ركن الشيء هو جانبه ، وهذا يعني أن الركن جزء من حقيقة الشيء فنقول مثلاً قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، وكذلك الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والقيام هذه أركان للصلاة .

عرفنا الركن فهيا نعرف أركان الميراث ، و أركان الميراث من تعريف الميراث يمكن أن نعرفها عرف الميراث تعرف أركانه ، و الميراث انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء



من التعريف أركان الميراث ثلاثة :

مورِّث ، و وارث ، و موروث ، فنحن قلنا الميراث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء فالملكية التي ستنتقل من الميت للورثة هي الشيء الموروث ، والميت هو المورِّث ، و الذي يرث في الميت هو الوارث و نلخص ما قلناه أن أركان الميراث ثلاثة : المورِّث ، وهو من انتقلت التركة منه ، و هو الميت. و الوارث ، و هو من انتقلت التركة إليه ، و الموروث هو التركة .
بعد أن عرفنا الميراث و أركانه نأتي لمعرفة أسبابه
، و بداية هيا نعرف السبب ،فنقول السبب هو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشرع علامة على وجود الحكم أي ما يستلزم من وجوده وجود الحكم ، ويستلزم من عدمه عدم الحكم ومن أمثلة ذلك : غروب الشمس فهو سبب لوجوب صلاة المغرب، وزوالها سبب لوجوب الظهر، والسرقة سبب للحد، يقال سرق فقطعت يده. أي بسبب سرقته، والزوجية سبب للميراث، وهكذا ففي الأمور السابقة كلها عندما وجد السبب، وهو أمر ظاهر منضبط وجد الحكم ،وأيضا الزنا سبب لوجوب الحد فان وجد الزنا وجد الحد وإن عدم انتفى الحد .

بعد أن عرفنا السبب فهيا نعرف أسباب الإرث فنقول أسباب الإرث هى الأمور التي يستلزم من وجودها و جود حق الإرث من الميت ، و إذا انعدمت انعدم الحق في الإرث من الميت ،



و أسباب الإرث ثلاثة :

النكاح و النسب و الولاء ،و النكاح هو عقد الزوجية الصحيح القائم بين الزوجين فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد ، و إن لم يحصل وطء ، و لا خلوة ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم ﴾ ، و عموم قوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ و النسب هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة ، لقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه ﴾ و الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق بالحرية التي تؤهله للملك والولاية والقضاء و الشهادة و التفرغ للعبادة بعد أن كان ممنوعا منها حالة رقه سواء كان عتقه تبرعاً أو عن واجب؛ من نذر أو زكاة أو كفارة ؛ لعموم قول النبي : « إنما الولاء لمن أعتق »

أخوتاه بعد أن عرفنا الميراث و أركانه و أسبابه ، نأتي لمعرفة موانعه و بداية هيا نعرف المانع ، فنقول المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة فمن جاءها الحيض وجد عندها مانع للصلاة والصوم ، والرضاع مانع لجواز النكاح و مبطل لعقد الزواج ، والأبوة مانعة من القصاص ؛ فالأب الذي يقتل ابنه لا يقتص منه ، وذلك أن الأبوة مانعة من تطبيق القصاص.

من تعريفنا للمانع يمكن أن نعرف أن موانع الإرث هي الأوصاف التي وجوها يستلزم عدم الإرث مع قيام سبب الإرث ،


و موانع الإرث ثلاثة :

الرق والقتل واختلاف الدِّين .
و الرق فهو وصف يكون به الإنسان مملوكاً يباع و يوهب ، و يورث و يتصرف فيه ، و لا يتصرف تصرفاً مستقلاً ، و إنما كان الرق مانعاً من الإرث ؛ لأن الرقيق لا يرث أحدا من أقاربه ؛ لأنه إذا ورث شيئا أخذه سيد ،و السيد أجنبي عن أقارب العبد فيكون توريثا للأجنبي بغير سبب من أسباب الإرث ، و قد اشتهر بين الفقهاء مقولة العبد و ما ملكت يده لسيده . وقد قال النبي : « من باع عبداً له مال فماله للبائع إلى أن يشترطه المبتاع » فالعبد لا يملك شيئا ، و مادام لا يملك لم يستحق الإرث ؛ لأنه لو ورث لكان لسيده ،و هو أجنبي من الميت .

و القتل مانع من موانع الإرث فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه لقوله : « لا يرث القاتل شيئاً » فمن قتل من يرث منه شرعاً لا يجوز أن يورث ؛ لأن قتله سبب في حرمانه ، و ذلك أن سبب التوارث هو التراحم و الصلة فلما قتل القاتل من له معه سبب للميراث فإنه بذلك يكون قد قطع الصلة التي يتوصل بها إلى الميراث فيعاقب بنقيض قصده ، و القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .

و اختلاف الدين مانع من موانع الإرث و اختلاف الدين بأن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى ؛ بأن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً ،لأن الإرث أساسه التناصر والتعاون ، و هذا منتف بين المسلم و غير المسلم فلا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر لقول النبي : « لا يرث المسلم الكافر ،و لا الكافر المسلم » و الكفر ملة واحدة ، وينبني على هذا أن الكفار يرث بعضهم من بعض فالنصراني يرث من اليهودي إذا كان قريبه و العكس ، ومن أنواع الكفر الردة ، و الحكمة في أن المرتد لا يرث ولا يورث أنه لا موالاة بين المرتد و بين غيره لتركه دين الإسلام و لعدم الإقرار على ما انتقل إليه .
أخوتاه بعد أن عرفنا الميراث و أركانه و أسبابه و موانعه نأتي لمعرفة شروطه ،وبداية هيا نعرف الشرط فنقول
الشرط هو
الأمر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم ، ويلزم من عدمه عدم الحكم ، وقد يوجد ، ولا يوجد الحكم، ومثاله الوضوء بالنسبة للصلاة فلا تكون الصلاة صحيحة إلا بوجود الوضوء لقول النبي : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ومعنى ذلك أن الصلاة تنتفي إذا انتفى الوضوء ، والوضوء قد يوجد من الشخص ،ولا يصلي، فهو أمر خارج عن الصلاة ، ولكنه ضروري لوجودها . ومثاله في الصلاة أيضاً ستر العورة ، و استقبال القبلة ، و دخول الوقت وكل هذه شروط لا بد من توفرها حتى تكون الصلاة صحيحة ، وقد توجد هذه الشروط ، ولا توجد الصلاة .
و شروط الإرث هي الأوصاف التي وجوها يستلزم الإرث و عدمها يستلزم عدم الإرث ، و قد يوجد و لا يوجد الإرث بأن يكون هناك مانعا من الإرث .

وشروط الإرث ثلاثة :


أحدها : موت المورِّث حقيقة أو حكماً.

الثاني : تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث و لو لحظة ، حقيقة أو حكماً.

الثالث : العلم بالسبب المقتضي للإرث .
فلا يمكن أن تقسم التركة حتى يموت الموروث فعلا ( الموت الحقيقي ) أو يحكم القاضي بموته ( الموت الحكمي ) ، و أيضا لا بد أن تتحقق حياة الوارث وقت موت الموروث بالفعل ( حياة حقيقية ) ،أو حياة حكمية وهي حياة الجنين في بطن أمه ، و الميت ليس أهلا ؛لأن يتملك ، ولذلك لا ميراث بين الغرقى و الحرقى و الهدمى ، وأيضا لابد من العلم بجهة القرابة و بجهة الإرث للتوريث ؛ لأن أحكام الإرث تختلف باختلاف جهات الإرث و درجة القرابة فعلينا أن نعرف جهة الإرث القرابة أم الزوجية أم العتق ، ولابد أن نعرف درجة القرابة هل مثلا أخ لأب أم شقيق أم أخ لأم ؛ لأن كل واحد له حكم فأحدهم يرث بالفرض و أحدهم بالتعصب و بعضهم يحجب الآخر و هكذا .


وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته





( شذى الإسلام )


( يتبع إن شاء الله )








توقيع شذى الإسلام


رد باقتباس