اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :23  (رابط المشاركة)
قديم 16.01.2011, 14:58
صور كلمة سواء الرمزية

كلمة سواء

عضوة مميزة

______________

كلمة سواء غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.04.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.143  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
09.02.2016 (19:34)
تم شكره 33 مرة في 28 مشاركة
افتراضي


كلمة عن جماع الزّوجة في فترة الحيض



يقول اللَّه تعالى في القرآن الكريم : { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 222 } (2- البقرة 222) .
ينهَى اللَّه تعالى في هذه الآية الكريمة نَهيًا صريحًا عن جِماع الزَّوج لِزَوجته خلال فترة حَيْضها .
وقد بيَّن النَّبيُّ محمَّد صلَّى اللَّه عليه وسلَّم المقصودَ باعتزال النِّساء وعدم قُربهنَّ في هذه الفترة , بأنَّه عدم جِمَاعهنَّ في الفَرْج . أمَّا باقي الأمور المباحة في غير فترة الحيض , مِن تَقْبيلٍ أو عِناق أو النَّوم مع الزَّوجة تحت غطاء واحد , أو الأكل والشُّرب معها , فهي كلّها مُباحة أيضًا في فترة الحيض . وقد روى أبو جعفر الطّحاوي في كتابه شرح معاني الآثار عن أبي قلابة رضي اللَّه عنه , أنَّ رجلا سأل عائشة (زوجة النَّبيّ) رضي اللَّه عنها : ما يَحِلُّ لِلرَّجُل من امرأته إذا كانت حائضًا ؟ فقالت : كلّ شيء إلاَّ فَرْجها . (شرح معاني الآثار – الجزء 3 – ص 38) .
ومِن حُسْن أدَب النَّبيِّ محمَّد صلَّى اللَّه عليه وسلَّم مع زوجاته ومراعاته لحالتهنَّ النَّفسيَّة في هذه الفترة , ما رواه أبو داود في سُننه عن عائشة رضي اللَّه عنها , قالت : كنتُ أتعرَّق العظم (أي أتناولُ عِرْق اللَّحم بفَمي) وأنا حائض , فأُعْطيه النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم , فيضَعُ فمَهُ في الموْضِع الذي فيه وَضعْتُه , وأشربُ الشَّرابَ (أي الماء) فأناولُه , فيضَعُ فمَهُ في الموْضِع الذي كنتُ أشْربُ منه ! (سنن أبي داود – الجزء 1 – ص 68 – رقم الحديث 259) .
نعم , هكذا يتعامل الإسلام مع المرأة الحائض . بينما لو تأمَّلنا مثلاً في التَّوراة المحرَّفة الموجودة اليوم عند اليهود , لَوجدنا فيها نقيض ذلك تمامًا ! فقد جاء في سفر اللاَّويِّين : وإذا كانت امرأةٌ لها سَيْلٌ وكان سَيْلُها دَمًا في لَحمها , فسَبعة أيَّام تكونُ في طَمْثِها . وكلُّ مَنْ مَسَّها يكونُ نَجِسًا إلى المساء . وكلُّ ما تَضطجعُ عليه في طَمْثِها يكونُ نَجِسًا , وكلُّ ما تجلسُ عليه يكونُ نَجِسًا . وكلُّ مَنْ مَسَّ فِراشَها يَغسلُ ثيابَه ويَستحِمُّ بِماء , ويكونُ نَجِسًا إلى المساء . وكلُّ مَنْ مَسَّ مَتاعًا تجلسُ عليه يغسلُ ثيابَه ويَستحِمُّ بِماء ويكونُ نَجِسًا إلى المساء . (سفر اللاَّويِّين – الإصحاح الخامس عشر 19 – 22) . طبعًا , لا مجال للمقارنة بين تشريع الإسلام وتشريع التَّوراة المحرَّفة !

نعود لِمسألة الحيض لِنَرى رأي العِلْم الحديث فيها : أثبتَت الدِّراساتُ الطِّبِّيَّة أنَّ هناك أضرارًا كبيرةً يُمكنُ أن تُصيبَ المرأة والرَّجل نتيجة الجِمَاع أثناء فَتْرة الحيض .
أمَّا المرأة : فإنَّها عندما تكون حائضًا تنقصُ عندها المناعة ضدَّ الأمراض , وبالتَّالي فإنَّ الجِمَاع في هذه الفترة قد يُؤدِّي إلى وصول بعض الجراثيم إلى رَحِمها , فيُسبِّب له الْتِهَابات , وربَّما بعض الأمراض الخطيرة .
وأمَّا الرَّجل : فهو معَرَّضٌ أيضًا أن تنتقل إليه الجراثيم عن طريق الذَّكَر , مِمَّا قد يُؤدِّي إلى حدوث الْتِهابات شديدة في الخصْيَتَيْن والبروستات .
هذا بالإضافة إلى أنَّ الجماع في فترة الحيض يُنافي الذَّوق السَّليم , وتَنفر منه الطِّباعُ النَّقيَّة !
لكن , بعد أن تطهُر المرأةُ من دم الحيض , فيُمكنُ عندئذ لها ولزوجها أن يُمارسَا معًا عمليَّة الجماع مثلما يطيبُ لهما , ويتمتَّعا ببعضهما كما أرادا , شرط أن يتجنَّبَا الدُّبُر . وهذا هو المقصود بقوله تعالى : { فأتُوهُنَّ مِنْ حيثُ أمَركُم اللَّه } , أي في الفَرْج .
وقد روى ابن حبَّان في صحيحه عن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنه , أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قالَ : لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رجُلٍ أتَى امرأتَهُ في دُبُرها . (صحيح ابن حبّان – الجزء 9 – ص 517 – رقم الحديث 4204) .
وروى أبو داود في سُنَنه عن أبي هُرَيْرة رضي اللَّه عنه , قال : قال رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : مَلْعُونٌ مَنْ أتَى امرأتَهُ في دُبُرها . (سنن أبي داود – الجزء 2 – ص 249 – رقم الحديث 2162) .
وروى الإمام أحمد في مُسنده عن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنه , قال : أُنزِلَتْ هذه الآية : { نساؤُكُم حَرْثٌ لكُم ... } , في أُناس من الأنصار أَتَوا النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فسأَلُوه , فقال : ائْتِها على كلِّ حال , إذا كانَ في الفَرْج . (مسند الإمام أحمد بن حنبل – الجزء 1 – ص 268 – رقم الحديث 2414) . قال المفسِّرون : أي قائمةً وقاعدة ومُقبِلَة ومُدْبِرة ومُستلْقِيَة , ما دام ذلك في الفَرْج .







توقيع كلمة سواء


رد باقتباس