اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 13.12.2010, 06:28
صور mosaab1975 الرمزية

mosaab1975

عضو

______________

mosaab1975 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 17.05.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 479  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
02.06.2012 (01:54)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


الهدية:
يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من غير المسلم إذا كانت مباحة , لما في ذلك من الترغيب في الإسلام , فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس وكان غير مسلم , وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية زينب بنت الحارث اليهودية حين أهدت إليه الشاه المسمومة .
و لا حرج في إهداء غير المسلمين لأنه من البر المباح , قال تعالى : ((لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة : 8 )


أعانة المحتاج :
من صور البر المشروع لغير المسلمين ومن وسائل دعوتهم و تحبيب الإسلام إليهم , إعانتهم بالمال أو النفس عند الحاجة , ومن ذلك كفالة العاجز منهم عن العمل أو كبير السن , كما يدخل في إعانتهم إغاثة الملهوف و إسعاف المحتاج منهم كما لو وجد مصابا أو انقطع به الطريق , فلا حرج ان يعينه , قال ابن عثيمين رحمه الله : ( قضاء حاجة الكافر لا باس بها إذا كان ليس في ذلك معصية )
ويجوز للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار قال ابن تيمه رحمه الله: ( يجوز بل يجب الإعطاء من يحتاج إلى تأليف قلبه. ) و ذكر رحمه الله أن المؤلفة قلبوهم نوعان : ( كافر ومسلم , فالكافر إما يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع الا بذلك, والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا ) الفتاوى ج 28 ص 288/290
قد يقول قائل: إن إعطاء المال قد يجعل الشخص يسلم حبا في المال لا عن قناعة , أقول إن بعض الكفار يسلم في هذه الحالة إذا رأى عزة الإسلام و أهله , و بعض الناس لا يصلح معهم هذا الطريق فمن الممكن أن يسلموا بالحجج و البراهين عن أن الإسلام هو الدين الحق و آخرون يأسرهم إحسان المسلم و تعامله معهم وهكذا فكل إنسان له وسيله إلى الإقناع فهذه الطريقة ليست عامة .
كما يجوز إقراض غير المسلم والاقتراض منه ’ لأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقترضون من يهود المدينة و لكن لذلك شروط:
1- أن يكون قرضا لا ربا فيه .
2- أن يغلب على ظن المسلمين رجوع أموالهم إليهم إذا كانوا هم المقرضين.
3- ألا يترتب على إقراضهم ضرر بالمسلمين كإقراض المحاربين.


إجابة الدعوة إلى الأطعمة والاشربة :
- يجوز دعوة غير المسلم إلى طعام أو شراب إذا كانت حلالا
- يجوز تناول أطعمة غير المسلمين من غير اللحم الواجب ذبحه بطريقة إسلامية , كالسمك و الخضروات والفاكهة .
- لا يجوز أكل ذبائح غير المسلمين و سيثنى من ذلك طعام أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ), و المسلم من حيث علمه بطريقة ذبائح أهل الكتاب لا يخلو من إحدى ثلاث حالات:
- 1- أن يتيقن أنها ميتة بطريقة إسلامية أو يغلب على ظنه ذلك فهي حلال.
- 2- أن يتيقن أنها ميتة بطريقة غير إسلامية أو يغلب الظن على ذلك فهي لا يجوز أكلها.
- 3- أن يشط ولا يغلب على ظنه شيء من ذلك فله الأكل منها لأن الأصل و الورع الترك .







توقيع mosaab1975
http://www.vip70.com/smiles/data/dd6.gif


رد باقتباس