
23.11.2010, 12:57
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.944 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
29.08.2013
(18:25) |
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
|
|
|
|
|
السؤال الثالث والثلاثون :
- هناك بعض الأسواق الأسبوعيّة وغيرها أين يباع فيها الأغراض المستعملة، وبعض السّلع الرّخيصة وغيرها، وهناك بطبيعة الحال بعض اللّصوص الذّين يبيعون سلعهم
ولكن في كثير من الأحيان لا يعرفهم المشتري، فهل هناك بأس على من يشتري في هذه الأسواق، وهل عليه التحقّق والسّؤال عن هذا البائع، أم الأمر واسع ؟
الجواب:
في مثل هذه القضايا فإنّ الحكم والعبرة بالغالب، فمتى غلب عليك شيء فعليك أن تحكم بموجبه:
فإِنْ كان الغالب على هذه الأسواق أن يباع فيها الأشياء المسروقة فلا يجوز الشّراء منها إلاّ ممّن يوثق به.
أمّا إن كان الغالب خلاف ذلك، جاز إلاّ إذا علم المشتري أنّ السّلعة مسروقة، أو أنّ البائع معروف بالسرقة.
هذا واللهَ نسأل أن يوفّقنا وإيّاكم لما يحبّه ويرضاه، وأن يثبّتنا على طاعته وتقواه، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وكتبه أبو جابر عبد الحليم توميات لأخيه الفاضل والعزيز أبي عبد الرّحمن الأندلسيّ المالقي.
|