
23.11.2010, 12:57
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.944 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
29.08.2013
(18:25) |
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
|
|
|
|
|
السؤال الثاني والثلاثون :
- قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (23/164) قوله:
( ويرخّص للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأتي بعض ما ينهى الناس عنه إن كان إتيانه بغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسما لمادة الفساد، فيجوز له حضور مجالس المنكر بغرض الإنكار على أهله، ويجوز له التخلّف عن صلاة الجمعة أحيانا لينظر من لا يصليها فيعاقبه.. ).
هل هذا الأمر يعمّ كلّ من يأمر أو ينهى، أو هو خاصّ بمن ولاّهم الحاكم كهيئة الحسبة ؟ وما معنى قول شيخ الإسلام: ( يأتي بعض ما ينهى الناس عنه ..) هل معناه أن فعل ذلك الأمر أو إتيانه بمعنى حظوره ؟
الجواب :
الله أعلم، ولم أقف على كلامه هذا، فإن صحّ عنه ذلك، فلا بدّ من النّظر أهو ناقل لكلام غيره ليردّه، أو نحو ذلك، فإن كان قد قاله فهو مخالف للنّصوص الكثيرة والثرّة الغزيرة الّتي تنهى المسلم أن ينهى عن الشّيء ويأتيه، ومخالف أيضا لما ذكره رحمه الله في موضع آخر فقال:
" ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث أنّه قال: (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ )) ورُفِع لعمر بن عبد العزيز قومٌ يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إنّ فيهم صائما. فقال: ابدءوا به، أما سمعتم الله يقول: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ } ؟ فبيّن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنّ الله جعل حاضرَ المنكر كفاعله، ولهذا قال العلماء: إذا دُعِي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر، لم يجز حضورها، وذلك أنّ الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان، فمن حضر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم بترك ما أمره به من بغضّ إنكاره والنّهي عنه ".
|