
23.11.2010, 12:53
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.944 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
29.08.2013
(18:25) |
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
|
|
|
|
|
السؤال الرابع عشر :
-ما حكم الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بحجة ؟ وهل يجوز الصلاة بلباس العمل ؟
الجواب :
فالأصل في الصّلاة أن تؤدّى لوقتها، لقوله تعالى:{ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) } [النّساء]
وسئل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ: (( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا )).
ولكن شرع الله الجمع بين الصّلاتين في حالة المطر، والسّفر، والخوف، وهذا لا خلاف فيه. إنّما اختلفوا في الجمع في الحضر إذا كان هناك حرج، والصّواب جوازه لما رواه مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: (( جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ )).
فهذه الرخصة تجوز عند الحاجة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على وجه الاستمرار، لأنّه لم يكن من هديه صلّى الله عليه وسلّم ،وإنّما فعله أحيانا للحاجة.
ومن الحاجة في عصرنا عمل شرطيّ المرور الّّذي لا يمكنه ترك عمله لما فيه من مصلحة المسلمين، أو الطّبيب الّذي يعلم أنّ العمليّة الجراحيّة ستستغرق وقتا طويلا تفوته به الصّلاة، وبناءً على هذا فالجمع بحجة ضيق وقت الراحة أثناء العمل غير جائز، والله أعلم.
أما الصلاة بلباس العمل فتجوز إن لم يكن عليه نجاسة، و الأولى للمسلم أن يتّخذ لباسًا خاصًّا للصّلاة، لما رواه أبو داود أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ )) [وصحّحه الألباني رحمه الله].
|