
23.11.2010, 12:53
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.944 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
29.08.2013
(18:25) |
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
|
|
|
|
|
السؤال الثالث عشر :
ما حكم العمل في المطاعم والمقاهي: نادلا (camarero)، ، أو طباّخا أو غسّالا للأواني أو منظّفا ؟
وما حكم العمل في جني عنب الخمر بحجّة الضّرورة، وسمعت من حدّدها بثلاثة أيّام ؟
الجواب :
إذا كان المقهى أو المطعم يقدّم فيه لزبائنه الحلال والحرام، جاز للمسلم العمل فيه بشرط أن لا يباشِر الحرام بنفسه، فلا يحلّ له أن يقدّم الخمر
أو لحم الخنزير للزّبائن، أو يتولّى شراء ذلك، هذا كلّه من حيث الحل والحرمة، والأفضل للمسلم أن يبتعد عن مواطن المحرّمات بل الشّبهات.
أما العمل في جني عنب الخمر فإنه محرم لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }، و عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : (( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ )).
أما تحديد جواز ذلك بثلاثة أيام فممّا لا دليل عليه.
|