اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :75  (رابط المشاركة)
قديم 20.11.2010, 03:47
صور Eng.Con الرمزية

Eng.Con

مشرف عام

______________

Eng.Con غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 20.11.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.122  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
12.09.2021 (01:07)
تم شكره 40 مرة في 30 مشاركة
افتراضي


نتابع بفضل الله ...

اقتباس
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ}
البقرة 115
{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
البقرة 150
منسوخة
محكمة
___
___
منسوخة
محكمة
منسوخة

اما هذة الاية ... فمن قال بنسخها ..اعتمد على قول لابن عباس ... أن النبى كان يتوجة لبيت المقدس فى أول الأمر ...فى كل الصلوات ..ثم نزلت الاية التى تأمر المسلمين ..بالتوجة شطر المسجد الحرام ....


اما من قال انها محكمة .. قصد بكلامه ..ان هذة الاية نسخت التوجة لبيت المقدس صحيح .. ولكن هذا فى الصلاة العادية فقط ... اما الصلاة فى السفر أو الحروب ...يمكن الصلاة بدون استقبال القبلة
واعتمد على حديث صحيح لابن عمر

عن ابن عمر ؛ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، وهو مقبل من مكة إلى المدينة ، على راحلته حيث كان كان وجهه . قال : وفيه نزلت : { فأينما تولوا فثم وجه الله }
. وفي رواية : ثم تلا ابن عمر : فأينما تولوا فثم وجه الله . وقال : في هذا نزلت .

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 700
خلاصة حكم المحدث: صحيح




ناخد كلام الطبرى مثلا .. الذى قال انها محكمة


قال الطبرى ....

فأما القول في هذه الآية ناسخة أم منسوخة ، أم لا هي ناسخة ولا منسوخة؟
فالصواب فيه من القول أن يقال.... إنها جاءت مجيء العموم ، والمراد الخاص ...
وذلك أن قوله: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ، محتمل... أينما تولوا - في حال سيركم في أسفاركم في صلاتكم التطوع ، وفي حال مسايفتكم عدوكم ، في تطوعكم ومكتوبتكم ، فثم وجه الله ، كما قال ابن عمر والنخعي ، ومن قال ذلك ممن ذكرنا عنه آنفا.




  • اذا فمن قال بنسخها .. قصد الصلوات العادية ...


  • ومن قال انها محكمة ...قصد انة ليس من الواجب التوجة للمسجد الحرام فى حالة السفر


وكلا القولين صحيح ... وعليهما الدليل




اقتباس
{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}
المائدة 106
{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}
الطلاق 2
محكمة
محكمة
___
محكمة
___
محكمة
محكمة
منسوخة

وهذة محكمة فعلا ...وهذا دليلنا ...



عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : هذا لمن مات وعنده المسلمون , فأمر الله أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين , ثم قال تعالى { أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض } ( المائدة : 106 ) فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين فأمر الله عز وجل أن يشهد رجلين من غير المسلمين , فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : لا نشتري بشهادتنا ثمنا



الراوي: - المحدث: ابن القيم - المصدر: الطرق الحكمية - الصفحة أو الرقم: 155
خلاصة حكم المحدث:
صحيح


اذاً


  • الأصل أن يكون الشاهد مسلما فلا تقبل شهادة الكفار سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير مسلم ...... لقوله تعالى { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}

  • وقوله: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }.... والكافر ليس بعدل وليس منا ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على خلقه.

لكنهم استثنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر فقد أجازوها عملا بقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ





تابع ...