اطلاق النسخ على التقييد والتخصيص .....
نعيد ما ذكرناه فى المشاركة رقم 58
يقول الامام ابن القيم
المراد بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ... ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة
إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه
حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا
ويقول الامام ابن تيمية
كذلك لما نأتي إلى الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ بمصطلح السلف، سواء كان نسخ ...للأحكام الشرعية... أو كان تقييد مطلق..... أو كان تخصيص عام.....أو كان بيان مجمل
اذاً يا عزيزى .. كلمة النسخ التى تقرأها فى كتب التفسير ... ليس بالضرورة أن يكون معناها ان الحكم مرفوع بحكم اخر ... بل هذة الكلمة .. استخدمها السلف ايضا .. فى توضيح تخصيص نص أو تقييد مُطلق ... وهكذا .....
ناخد مثال على كلامنا
قوله تعالى
وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
هل نسخ قوله تعالى
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
؟؟
يقول ابن عباس
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخرى النبي صلى اللّه عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} نسخت، ثم قال: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له
فهنا كلام ابن عباس يدل ان الاية محكمة ..وبالرغم من ذلك .. أطلق عليها لفظ النسخ ...
فبعد ان كان العقد يشمل النصيحة والرفادة .. والميراث ...
قيدت الاية الثانية .. هذا العقد ..وجعلته فى النصيحة والرفادة فقط .. اما الميراث فلا
بمعنى ان ما نسخته الاية الثانية ..هو الميراث فقط ...
وبالتالى .. فمن قال بنسخ هذة الاية ...قصد الميراث فقط
ومن قال انها محكمة .. قصد ذلك ايضا
وبالتالى اطلاق لفظ النسخ والاحكام .. فى هذا الموضع .. يؤدى الى نفس المعنى ......
والخلاف لفظى فقط
وقس على ذلك
تابع ..