الامام الطبرى شيخ المفسرين 310 هـ
قال رحمة الله فى تفسير
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
ذكر اولا الاقوال القائلة بالنسخ
ثم رفض هذة الاقوال وقال ..
وذكر اقوال النسخ فى قولة تعالى
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
ثم نفى هذا الادعاء وقال ..
وقال رحمة الله فى تفسير قولة تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وقال ايضا رحمة الله فى قولة تعالى
لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال
: عُنِي بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين،
من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُّوهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم
، إن الله عزّ وجلّ عمّ بقوله { الَّذِينَ لَمْ يُقاتلُوكُمْ فِي الدّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكمْ مِنْ دِيارِكُمْ } جميع من كان ذلك صفته،
فلم يخصُصْ به بعضاً دون بعض،
ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ،
لأن برّ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب،
أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولانسب غير محرّم ولا منهى عنه
إذا لم يكن في ذلك دلالة له
ثانيا الامام ابن كثير رحمة الله ..
قال فى تفسير قولة تعالى
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
وقال فى تفسير قولة تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة، فانبذ إليهم عهدهم على سواء
، فإن استمروا على حربك ومنابذتك، فقاتلهم
{ وَإِن جَنَحُواْ } أي: مالوا { لِلسَّلْمِ } أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة،
{ فَأجْنَحْ لَهَا } أي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك،
ولهذا لما طلب المشركون، عام الحديبية الصلح،
ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين،
أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر.
وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة، وهذا فيه نظر؛
لأن السياق كله في وقعة بدر،
وذكرها مكتنف لهذا كله.
وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة
بآية السيف في براءة: { قَـاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الأَخِرِ } الآية،
وفيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفاً،
فإنه يجوز مهادنتهم؛ كما دلت عليه هذه الآية الكريمة،
وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية،
فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص
وقال فى تفسير قولة تعالى
لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
وقوله تعالى: { لاَّ يَنْهَـاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَـاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَـارِكُمْ } أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين؛ كالنساء والضعفة منهم { أَن تَبَرُّوهُمْ } أي: تحسنوا إليهم، { وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ } أي: تعدلوا
{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }
ولم يذكر اى قول لنسخ الاية ...
وذكر تفسيرة فى قولة تعالى
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
بعد ان ذكر القول الذى تقول بالنسخ
قال ..
وقوله: { وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } أي: قاتلوا في سبيل الله،
ولا تعتدوا في ذلك،
ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي، كما قاله الحسن البصري؛
من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ، الذين لا رأي لهم، ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة
، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم،
ولهذا جاء في صحيح مسلم، عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يقول: " اغزوا في سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الوليد، ولا أصحاب الصوامع " رواه الإمام أحمد.
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: " اخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تعتدوا ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع "
رواه الإمام أحمد، ولأبي داود عن أنس مرفوعاً نحوه،
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي
النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة،
فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان
الشيخ الشعراوى رحمة الله ..
يقول فى تفسيرة كلام رائع ولا يذكر اى شئ عن النسخ !!
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
ويقول رحمة الله فى تفسير قولة تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
ولا يذكر اى شئ عن النسخ ..
تفسير الامام السعدى بتحقيق الشيخ عثيمين رحمهما الله ..
قال فى تفسير قولة تعالى
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
هذا بيان لكمال هذا الدين الاسلامى وانة لكمال براهينة واتضاح اياتة وكونة
هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والاصلاح ودين الحق والرشد فلكمالة وقبول الفطرة لة
لا يحتاج الى الاكراة الية لان الاكراة انما يقع على ما تنفر منة القلوب
ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى براهينة واياتة
فانة قد تبين الرشد من الغى فلم يبق لاحد عذر ولا حجة اذا ردة
ولم يقبلة ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الايات الكثيرة الموجبة للجهاد
فان الله أمر بالقتال ليكون الدين كلة لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين
وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر
وأنة من الفروض المسمتمرة الجهاد القولى الفعلى
فمن ظن من المفسرين أن هذة الاية تنافى ايات الجهاد فجزم انها منسوخة
فقولة ضعيف لفظا ومعنى كما هو واضح لمن تدبر الاية الكريمة
وقال فى تفسير قولة تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
يقول تعالى: { وَإِنْ جَنَحُوا ْ} أي: الكفار المحاربون،
أي: مالوا { لِلسَّلْمِ ْ} أي: الصلح وترك القتال.
{ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ْ} أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة.
ولم يذكر اى نسخ للايات ...
وقال فى تفسير قولة تعالى
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
هذه الآيات, تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله, وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة, لما قوي المسلمون للقتال, أمرهم الله به, بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال { فِي سَبِيلِ اللَّهِ } حث على الإخلاص
, ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين.
{ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } أي: الذين هم مستعدون لقتالكم,
وهم المكلفون الرجال, غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال.
والنهي عن الاعتداء, يشمل أنواع الاعتداء كلها, من قتل من لا يقاتل, من النساء, والمجانين والأطفال, والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى, وقتل الحيوانات, وقطع الأشجار [ونحوها], لغير مصلحة تعود للمسلمين.
ومن الاعتداء, مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها, فإن ذلك لا يجوز.
ولم يذكر اى نسخ للايات ..
وقال فى تفسير قولة تعالى
لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة،
لا محذور فيها ولا مفسدة
ولم يذكر اى نسخ للايات ...
1- نواسخ القران - ابن الجوزى
2- البرهان فى علوم القران
|