( توضيح )
علينا ان نعرف كلمة النسخ التى كان يطلقها السلف على الايات .. كانوا يعنون بها ايضا تقييد المُطلق .. والتخصيص
يقول الامام ابن القيم (1)
المراد بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ... ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة
إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه
حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا
ويقول الامام ابن تيمية
كذلك لما نأتي إلى الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ بمصطلح السلف، سواء كان نسخ ...للأحكام الشرعية... أو كان تقييد مطلق..... أو كان تخصيص عام.....أو كان بيان مجمل
تقول ...
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (البقرة / 115) الآية الناسخة : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة / 144)
|
|
|
 |
|
 |
|
فلا يوجد نسخ فيها ... فقولة تعالى ....فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
... نزل فى الصلاة على الراحلة فى السفر
عن ابن عمر.... قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، وهو مقبل من مكة إلى المدينة ، على راحلته حيث كان كان وجهه . قال : وفيه نزلت : { فأينما تولوا فثم وجه الله } [ 2 / البقرة / 115 ] . وفي رواية : ثم تلا ابن عمر : فأينما تولوا فثم وجه الله . وقال : في هذا نزلت .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 700
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وقولة تعالى ... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
بخصوص الصلاة العادية ... وبالتالى لا يوجد نسخ
واما هذة
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (البقرة / 180) الآية الناسخة : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ (النساء / 7)
|
|
|
 |
|
 |
|
فأية المواريث خاصة بمن لهم حق فى الميراث فقط ..
اما هذة الأية ...كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
فهى اية بخصوص الوصية التى يتركها الأنسان وتخص ثلث ما يملكة فقط والباقى يكون فى الميراث الشرعى .....فالله عز وجل سمح لة ان يترك لوالدية من هذا الجزء فى حالة عدم حقهم فى الميراث ( لو كانوا كافرين على غير ملة الإسلام ) ... فالأصل ان الكافر لا يرث مسلم
لقول النبى علية الصلاة والسلام
لا يرث المسلم الكافر،..... ولا الكافر المسلم
ولكن الله عز وجل سمح للمسلم ان يترك جزء من ماله لوالديه فى حالة كفرهم .. وأقاربه الفقراء الذين ليس لهم اى حق فى الميراث الشرعى
وهذة
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة / 184) الآية الناسخة : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة / 185)
|
|
|
 |
|
 |
|
وهذة لا يوجد فيها نسخ ايضا ...
فقولة تعالى
أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
هو قول يخص كبار السن والحوامل ومن لة عذر .....اما الأية الأخرى عامة .....
فهذة الاية تخصص الاية الأولى .... فالأصل ان يصوم المسلم .. الا لو كان لدية عذر ..
وفى تفسير الكشاف
وفيه وجهان: أحدهما نحو معنى يطيقونه. والثاني يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسر
وهم الشيوخ والعجائز وحكم هؤلاء الإفطار والفدية. وهو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ..
جاء فى التفسير الميسر
وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشقُّ عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير, والمريض الذي لا يُرْجَى شفاؤه, فدية عن كل يوم يفطره, وهي طعام مسكين,
ويقول ابن جبرين
والصحيح أنها خاصة بالشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقانه مع المشقة أن لهما الفطر والإطعام، ويدخل فيها المرضع والحامل التي تطيقه مع الضرر، فإن خافتا على أنفسهما قضتا فقط، وإن خافتا على ولديهما قضتا وأطعمتا. والله أعلم.
وعلى فرض انها فيها نسخ ...فهى مثل ايات تحريم الخمر ..ولا إشكال
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (آل عمران /102 ) الآية الناسخة : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن /16 )
|
|
|
 |
|
 |
|
وهذة الأية لم تنسخ ايضا .. بل الأية الثانية مبينة للأولى ...
جاء فى تفسير القرطبى
وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته " لم تنسخ , ولكن " حق تقاته " أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده , ولا تأخذكم في الله لومة لائم , وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم
والمعنى..... فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم , وهذا أصوب... لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى .
ويقول عبد الله ابن مسعود ... (2)
{ اتقوا الله حق تقاته } أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (النساء /33 ) الآية الناسخة : وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ (الأنفال /75 )
|
|
|
 |
|
 |
|
وهنا لا يوجد نسخ ايضا ... فقد كانت العلاقة بين المتعاقدين تشمل ... النصر والنصيحة والميراث ... بحكم الاية الأولى ... اما الأية الثانية خصصت هذا .. وجعلتها فى النصر والنصيحة فقط
يقول ابن عباس (3)
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخرى النبي صلى اللّه عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} نسخت، ثم قال: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له (أخرجه البخاري عن ابن عباس)
يقول السعدى فى تفسيره
{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي: حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك.
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ (المائدة /42 ) الآية الناسخة : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة /49)
|
|
|
 |
|
 |
|
وهنا لا يوجد نسخ .. لان الاية الأولى تتحدث عن فئة معينة ..
قال تعالى
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
يقول السعدى فى تفسيره
{ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فأنت مخير في ذلك. وليست هذه منسوخة،
فإنه-عند تحاكم هذا الصنف إليه- يخير بين أن يحكم بينهم، أو يعرض عن الحكم بينهم،..
بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم.......وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم، يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض..... لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم
فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط،.....
ولهذا قال: { وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }.......... حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء
فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه.
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ (المائدة /106) الآية الناسخة : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق /2)
|
|
|
 |
|
 |
|
ولا نسخ هنا ايضا ... ولكنة تخصيص .. فالأية الثانية تخصص الآية الأولى ...
الأصل أن يكون الشاهد مسلما فلا تقبل شهادة الكفار سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير مسلم
لقوله تعالى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}
وقوله: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }.... والكافر ليس بعدل وليس منا ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على خلقه.
لكنهم استثنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر فقد أجازوها عملا بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (4)
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ (الأحزاب /52) الآية الناسخة : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ (الأحزاب /50)
|
|
|
 |
|
 |
|
وهنا لا يوجد نسخ طبعا ... الاية رقم 50 حدد لة النساء اللاتى فى عصمتة وفى الاية 52 حرم الله عز وجل الزواج بغيرهن
جاء فى التفسير الميسر
لا يباح لك النساء من بعد نسائك اللاتي فى عصمتك, واللاتي أبحناهنَّ لك (وهنَّ المذكورات في الآية السابقة رقم [50] من هذه السورة), ومن كانت في عصمتك من النساء المذكورات لا يحل لك أن تطلِّقها مستقبَلا وتأتي بغيرها بدلا منها, ولو أعجبك جمالها, وأما الزيادة على زوجاتك من غير تطليق إحداهن فلا حرج عليك, وأما ما ملكت يمينك من الإماء, فحلال لك منهن من شئت. وكان الله على كل شيء رقيبًا, لا يغيب عنه علم شيء.
فى ظلال القران
ثم أنزل الله تحريم من عدا نسائه اللواتي في عصمته فعلا
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (النور/3) الآية الناسخة : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ (النور/32)
|
|
|
 |
|
 |
|
وهنا لا يوجد نسخ ولا علاقة اصلا بين الايتين ...
الاية الأولى .. تقول ان الزانى لا يطاوعه فى هذا الإ إمراة زانية مثله أو مشركة ......
والأية الثانية ... تحث المسلمين على مساعدة الأيامى ( من لا زوج لهم من الأحرار ) على الزواج وكذلك العبيد ...
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
وهذه الايه
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا (المزمل /1-3) الآية الناسخة : إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ (المزمل /20)
|
|
|
 |
|
 |
|
وهنا ايضا لا يوجد نسخ ...واين الحكم المنسوخ اصلا ؟؟!!
فالله عز وجل أمر الرسول بقيام نصف الليل او ثلثة على الأقل أو ثلثية على الأكثر ..وهكذا فعل الرسول علية الصلاة والسلام
يتبع ...
1- اعلام الموقعين - الجزء الاول صفحة 35
2- تفسير ابن كثير
3- مختصر تفسير ابن كثير
4-
http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx...D=4&RefID=1625
آخر تعديل بواسطة Eng.Con بتاريخ
07.11.2010 الساعة 17:49 .