اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 20.10.2010, 21:30

نضال 3

عضو

______________

نضال 3 غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 15.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.149  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
21.01.2019 (14:04)
تم شكره 17 مرة في 16 مشاركة
افتراضي




التقليل من الإنجاب والسعي لتحديد النسل لغير ضرورة


عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ َقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ،

وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ «لاَ»

ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ،

ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ،

فَقَالَ
«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ»

أبو داود وصححه الألباني





وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا،

وَيَقُولُ «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أحمد وصححه الألباني

فمقصود النكاح كثرة النسل الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر الأمم

ولا مصلحة للأمة في تقليل نسلها





قال العلماء في الزواج فوائد خمسة

الولد، وكسر الشهوة، وكثرة العشير، ومجاهدة النفس بالقيام بهن،

ثم إن قصد المسلم بالزواج التناسل قربة يؤجر عليها من حسنُت نيته،

وبيان ذلك من وجوه


أولاً موافقة محبة الله في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان

ثانيًا طلب محبة الرسول في تكثير من تحصل به المباهاة

ثالثًا طلب البركة وكثرة الأجر، ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصالح له بعد موته

أما إذا اضطرت المرأة لتحديد النسل لعذر خاص بها؛

فإنه يجب عليها ما يأتي

ألا تقطع النسل بالكلية وأن لا يكون الدافع إلى عدم الإنجاب هو خشية الفقر؛

لأن هذا سوء ظن بالله تعالى،

وإن هذا من أفكار الجاهلية،

وقد خاطبهم ربنا بقوله سبحانه وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

الأنعام

كما أن عليها ألا تستخدم طريقة ضارة بها أو بالزوج وألا تفعل ذلك بغير إذن الزوج




الإجهاض قصدًا من غير ضرورة

فلتعلم الأخت المسلمة أنها مؤتمنة شرعًا على ما خلق الله سبحانه وتعالى في رحمها من الحمل

فلا ينبغي لها أن تكتمه



وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

البقرة





كذلك لا ينبغي للأخت المسلمة أن تحتال على إسقاط الجنين، والتخلص منه بأي وسيلة،

فإن الله سبحانه وتعالى رخَّص لها في إفطار رمضان إذا كان الصوم يشق عليها في حالة الحمل،

أو إذا كان الصوم يضر بحملها،

وعلى هذا فلنعلم

أن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم،

وإذا كان الحمل قد نُفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض؛

فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق،

ورتَّب على ذلك أحكام المسئولية الجنائية

من حيث

وجوب الدية على تفصيل في مقدارها،

ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة،

وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤدة الصغرى

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاويه

«أما السعي لإسقاط الحمل؛ فلا يجوز ذلك، ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز» اهـ




وقد قال العلماء «لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي،

وفي حدود ضيقة جدًّا إذا كان الحمل في الطور الأول، وهي مدة الأربعين،

وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد

أو خوف العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم،

أو من أجل مستقبلهم أو اكفتاء بما لدى الزوجين من الأولاد؛

فغير جائز





ولا يجوز إسقاط الحمل إذا كان عَلَقة أو مضغة؛ حتى تقرّر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه،

بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره،

إذا تقرر ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار

وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياتها،

وإنما رُخِّص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين





قال الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء ص

، «لما كان موضوع النكاح لطلب الولد، وليس من كل الماء يكون الولد،

فإذا تكوَّن فقد حصل المقصود؛ فتعمُّد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة،

إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل قبل نفخ الروح ففيه إثم كبير؛

لأنه مترق إلى الكمال، وسائر إلى التمام،

إلا أنه أقل إثمًا من الذي نُفخ فيه الروح»

فإذا تعمدتِ إسقاط ما فيه روح كان كقتل مؤمن،

وقد

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

التكوير ،





سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير سبب شرعي

بعض النساء هداهن الله تطلب الطلاق من زوجها بلا سبب شرعي،

فهذه المرأة لا تعلم الوعيد في الآخرة الذي ينتظرها إن فعلت ذلك،

فعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا في غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» أبو داود وصححه الألباني


قال المباركفوري رحمه الله كما في تحفة الأحوذي قوله من غير بأس أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة؛

فهي بذلك تهدم بنيانًا عامرًا، أو تشتت أسرة؛

فكان هذا التهديد الخطير بحرمانها من الجنة





وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ قَالَ

«الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» الترمذي وصححه الألباني

وقال «وَمَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَتَجِدُ رِيحَ أَوْ قَالَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني




فطلاق المرأة له من المساوئ والإفساد ما جعل إبليس لعنه الله يفرح بطلاق الزوج والزوجة أكثر من فرحه بالوقوع في الزنا والسرقة والقتل؛

وذلك لعظم الفساد المتحقق في أثر هذا الطلاق من فساد الأولاد والمجتمع بأسره،

ولتحذر المرأة أيضًا شياطين الإنس الذين يريدون إفساد حياتها الزوجية،

وشياطين الإنس اليوم أشد مكرًا ودهاءً من شياطين الجن





خروج المعتدةمن بيت زوجها

يظن كثير من الناس جهلاً وظلمًا أن المرأة يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إذا وقع الطلاق،

وأن تُمضي وقت العدة في بيت غير بيت زوجها،

وهذا خطأ كبير وجهل بالدين،

كذلك تظن كثير من النساء أنه يجوز لهن الخروج من بيت الزوجية عند سماع كلمة الطلاق،

أو يجب عليهن الخروج، وهذا أيضًا خطأ فاحش

ومخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى،

بل لا يجوز أن يُخرج الرجل امرأته من بيتها بعد أن يُعلِمها بالطلاق إلا إذا انتهت عدتها؛ وذلك كله

تحقيقًا لقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا الطلاق ،





وكذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج بنفسها مغاضبة لزوجها نافرة منه إذا طلقها؛

وذلك لقوله تعالى

وَلاَ يَخْرُجْنَ

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِِّ

أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا في بَنِي خُدْرَةَ؛

فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا،

حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ

قالت فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ « نَعَمْ » قَالَتْ

فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ،

دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ «كَيْفَ قُلْتِ»

فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي

قَالَتْ فَقَالَ «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»

قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ أبو داود وصححه الألباني

قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر

أهل العلم من أصحاب النبي ،

لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها،

وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق،

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم

للمرأة أن تعتد حيث شاءت،

وإن لم تعتد في بيت زوجها

قال أبو عيسى والقول الأول أصح سنن الترمذي


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين









توقيع نضال 3
تـــوقيع نضال 3
تحيـــا مصـــر


رد باقتباس