
20.11.2009, 14:56
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.944 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
29.08.2013
(18:25) |
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
|
|
|
|
|
ثالثا محظورات الإحرام الخاصة بالنساء
وأما الذي تنفرد به النساء دون الرجال من محظورات الإحرام فهو لبس البرقع والنقاب ونحوهما، مما هو مفصل للوجه قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري .
ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص و السراويل والخفين والجوارب للرجلين ونحو ذلك، ويباح لها سدل غطاء على وجهها من رأسها، ولا يضرها مماسته لوجهها. قالت عائشة- رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وغيره .
وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: كنا نخمر- تعني نغطي - وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها صححه الحاكم وأقره الذهبي.
وكذلك يباح لها تغطية يديها بثوبها أوعباءتها أو غيرهما سوى القفازين، إذا كانت بحضرة رجال أجانب وضابط الأجنبي هنا: هو كل من يحل له التزوج بالمرأة، إذا كانت غير ذات زوج فإن الوجه واليدين من أعظم زينة المرأة، والناس يستدلون بهما- عند النكاح- على غيرهما، وقد قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او آبائهن . وأمر الرجال بقوله: وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
|