
03.10.2010, 22:44
|
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
| التسجيـــــل: |
04.04.2010 |
| الجــــنـــــس: |
أنثى |
| الــديــــانــة: |
الإسلام |
| المشاركات: |
3.143 [ عرض ] |
| آخــــر نــشــاط |
| 09.02.2016
(19:34) |
|
تم شكره 33 مرة في 28 مشاركة
|
|
|
|
|
الشهادة لرجلين :
لا تعترض على المسلمين في أن الشهادة لرجلين في الآية الكريمة التي تقول " وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء "
لأن ناموسكم قال نفس الكلام فليس من حقك أن تعترض :
يوحنا 17:
17 وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق. (SVD) الرد على :
أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
لا تعترض
|