اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :7  (رابط المشاركة)
قديم 11.06.2009, 15:50

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.08.2024 (16:47)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الكرام :
هذا الشرح ربما لا تجده في مكان ، فعليك بالاعتناء به ووضعه نصب عينيك ، واستفد به ، فإن دراسة الفقه على أصول الكتاب والسنة مهم جدا في حياة المسلم بعيدا عن التقليد المذموم .

وأيضا كل من لديه استفسار عن شيء في الموضوع فعليه أن يكتبه لنجيب عليه ومن لديه تعليق فعليه أن يرسله لي على الخاصة إذا كان خطأ لنتداركه



3 ـ باب بيان النجاسات

النجاسة في اللغة : القذارة

وفي الشرع هي : كل ما ورد فيه النص من كتاب أو سنة أنه نجس يجب اجتنابه .
وأن الأصل في الأشياء الطهارة ، فلا تخرج عن كونها طاهرة إلا بدليل صحيح صريح .
وقد عدد الناظم هذه النجاسات في هذه الأبيات وهي على النحو التالي :



22 ـ بول وروث ليس مما يؤكـل **وقيل مطلقًا وصح الأول

1 ـ بول ورث كل ما لا يؤكل لحمه
وهنا يقصد الحيوانات ذوات الأربع مثل الكلاب والخنازير والسباع ذوات الأنياب ونحو ذلك .
وهذا مذهب كثير من أهل العلم ، وعند التحقيق نجد أن الاعتماد في الأدلة على دليل واحد فقط ، وهو ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال : أتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : « هذا ركس »([1])
ولكن جاء في رواية ابن خزيمة : أراد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يتبرز فقال : إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال : «هي رجس »
فكان هنا أحد أمرين :
الأول : الاختلاف في معنى الركس والرجس في الحديث . وقد قال النسائي : الركس : طعام الجن .
ولعله استند إلى ما جاء في حديث أبي هريرة : أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال : « من هذا ؟» . فقال : أنا أبو هريرة . فقال : « أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة » . فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة ؟ قال : « هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما »([2])
والثاني : التعميم والتخصيص في الروثة ، أهي عامة أو خاصة بالحمار .
فإذا قلنا بنجاسة الروثة فتكون في روثة الحمار خاصة .
وإلا كان التعميم على رأي بعض أهل العلم يشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل . وهذا هو الثاني :
2 ـ بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه .
وهذا رأي بعض أهل العلم .
والصحيح من هذا : هو التقيد بالنص الشرعي ، وأن النجاسة لا تثبت إلا به ، فقد ثبت نجاسة روثة الحمار فيحكم بنجاسته فقط ، وأما الباقي : فعلى الأصل باق وهو الطهارة .



*****

23ـ كذا لحوم الحمر الإنسيهْ ** دليله التعليل بالرجسـيهْ

3 ـ لحوم الحمر الأهلية : وقد ورد النص بذلك
روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ثم جاءه جاء
فقال : أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر ؛ فأمر مناديا فنادي في الناس : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس » . فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم .([3])



*****

24 ـ ودم حيض باتفاق العلمـا ** وهل به يلحق سائر الدمـا

4 ـ دم الحيض : الحيض في اللغة : السيلان .
وشرعا : سيلان دم من رحم المرأة السليمة في أوقات معتادة وبخروجه لأول مرة تصير الأنثى بالغة .
هذا الدم نجس بالنص واتفاق العلماء
روى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت : يا رسول الله المرأة يصيب ثوبها من دم حيضتها فقال : « حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء ثم صلي فيه » ([4])
وروى أبوداود عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟
قال : « إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلى ».([5])
5 ـ الدم المسفوح عامة
قد اختلف فيه العلماء ، فأكثر أهل العلم على نجاسته ، والبعض قد حكى الاتفاق على ذلك ولكنه منقوض .
قال الألباني رحمه الله :
الثالث : أن دم الحيض نجس للأمر بغسله ، وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني ( 1 / 35 ) عن النووي ، وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 221 ) من " اتفقا العلماء على نجاسة الدم " .
هكذا قال " الدم " فأطلقه ، وفيه نظر من وجهين :
الأول : أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا ، فقال في " البداية " ( 1 / 62 ) :
" اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس " واختلفوا في دم السمك .. "
والثاني : أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور ، بل إن بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -
1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى فاستمر في صلاته و الدماء تسيل منه . وذلك في غزوة ذات الرقاع ، كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 192 ) ومن الظاهر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - علم بها ، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على مثل هذه الواقعة العظيمة . ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت كما قال الشوكاني ( 1 / 165 ) .
2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال : صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث و دم من جزور نحرها ، ولم يتوضأ . أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 51 / 1 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 151 / 1 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 28 / 2 ) وإسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحيى ابن الجزار قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 133 ) : " وقال أبي وأبو زرعة : ثقة " .
3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك ، وذكر أن السبب في اختلافهم هو إختلافهم في ميتته ، فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحرير جعل دمه كذلك ، ومن أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة " .
فهذا يشعر بأمرين :
أحدهما : أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض الدماء اختلف في نجاستها كدم السمك مثلا ، فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت ، لم يصح الاستدلال به على موارد النزاع ، بل وجب الرجوع فيه إلى النص ، والنص إنما دل على نجاسة دم الحيض ، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين وهو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة .
الأمر الآخر : أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر ولا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام " ثم الشوكاني وغيرهما ، ولذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1 / 18 ) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم وحديث أم قيس الثالث :
" فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته ، وإن اختلف وجه تطهيره ، فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا ، وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة ، مضطربة و البراءة الأصلية مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية ، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى ( فإنه رجس ) إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة ، ولكن لم يرد ما يفيد ذلك ، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ، والظاهر الرجوع إلى الأقرب وهو لحم الخنزير ، لإفراد الضمير ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بدم حيض . ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية ، فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة " .
ولهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من " الدرر البهية " الدم على عمومه ، وإنما دم الحيض فقط ، وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه آنفا . وأما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الروضة " بقوله :
" هذا خطأ من المؤلف والشارح ، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق الدم ، والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس ، ولو لم يأت لفظ صريح بذلك ، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
قلت : فهذا تعقب لا طائل تحته ، لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى ، وإلا فأين الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم ؟ ولو كان هناك دليل على هذا لذكره هو نفسه ولما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني وصديق خان وغيرهما . ومما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على نجاسة الدم مطلقا ، إلا حديثا واحدا وهو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما سيأتي بيانه ، فلو كان عنده غيره لأورده ، كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا سيما ما كان منها مؤيدا لمذهبه .اهـ([6])
وقال :
وجملة القول : أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه ، إلا دم الحيض ، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول ، والأصل الطهارة ، فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل ، وإذ لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل هو الواجب . والله أعلم .([7])



(1) البخاري ( 155) والترمذي (17) والنسائي (42) وأحمد (3658) وابن خزيمة (70)

(2) أخرجه البخاري (3647)

(3) البخاري (5208)

(4) الترمذي (132) وابن راهوية مسند إسحاق بن راهويه (2219) والحميدي في مسنده (320) بإسناد صحيح

(5) صحيح :" أخرجه أبود داود (282) ، والترمذي(125) وصححه الألباني

(6) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1/539) تحت حديث رقم (300)

(7) المصدر السابق حديث (300)

يتبع إن شاء الله تعالى





رد باقتباس