
27.08.2010, 01:00
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.944 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
29.08.2013
(18:25) |
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
|
|
|
|
|
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد .
فالواجب في كفارة اليمين - وغيرها من الكفارات - مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى : (فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)
وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/21)
" كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام
ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
|