
23.08.2010, 13:12
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
15.05.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
456 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
24.07.2013
(01:47) |
تم شكره 7 مرة في 6 مشاركة
|
|
|
|
|
شروط من يلزمه الصوم
الإسلام ( ولا يلزم الكافر قضاء ما فاته إذا أسلم ، ولا يَصحُّ منه إبَّــان كفره ولا يُقبل )
التكليف ( البلوغ والعقل )
القدرة . وضدها الــعـــجــــزُ ، وهو شطران :
الإقامة ،والمسافر له أن يصوم أو يفطر :
الخلوُّ من الموانع ( فلا يلزم الحائض والنفساء الصَّوم ، ولا يقبل منها إن صامت ، وعليها قضاؤه )
أهل الأعذار :
- من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم.
المسافر : إذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
ومن سافر فإنه لا يفطر حتى يغادر القرية .
( كما أنه لا يقصر الصلاة حتى يغادر من البلد ).
الحامل : للحامل أن تفطر ، مع لزوم القضاء .
النائم : إن نام قبل الفجر واستيقظ بعد طلوع الفجر صحَّ صومه .
المغمى عليه : لا يصح صومه ، وعليه القضاء .
الجنون : من اعتراه الجنون جميع النهار ؛ لم يصح صومه ، وليس عليه قضاء
النِّية وأحكامها .
لايلزم الصَّائم تبيت النية قبل النوم، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نوى صيَّام الفريضة .
للصَّائم أن ينوي صيام النَّفل أثناء النهار بشرط ألا يأتي بمفطر بعد طلوع الفجر ، ويكون ثوابه بقدر صومه ؛ فإن نوى في الزَّوال كان ثوابه من حينِ نيَّتهِ ( صيام نصف يوم ) .
تكفي النِّية في أوَّل ما يشترط فيه التتابع ( كشهر رمضان ) ، إلا إذا انقطع ( التتابع ) لسبب يبيحه ( سفرٍ ونحوه ) ؛ فيلزم تجديد النِّية .
ومن نوى ( معلِّقاً ) صومه على ثبوت الشَّهر ، وتبيّن بعد الفجر دخوله ؛ صحَّ صومه .
ومن نوى الإفطار أثناء النهار ؛ أفطر حكماً ، وإن لم يفعله ( الأكل والشُّرب ) .
إن جدَّد نيته بعد قطعها ؛ صحَّ صومه ( نفلاً ) ، وكان ثوابه من حِينِ نيَّته ، إلا في رمضان فإنه لا يصح فيه صومٌ غيره .
النِّية وأحكامها . لايلزم الصَّائم تبيت النية قبل النوم، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نوى صيَّام الفريضة .
للصَّائم أن ينوي صيام النَّفل أثناء النهار بشرط ألا يأتي بمفطر بعد طلوع الفجر ، ويكون ثوابه بقدر صومه ؛ فإن نوى في الزَّوال كان ثوابه من حينِ نيَّتهِ
( صيام نصف يوم ) .
تكفي النِّية في أوَّل ما يشترط فيه التتابع ( كشهر رمضان ) ، إلا إذا انقطع ( التتابع ) لسبب يبيحه ( سفرٍ ونحوه ) ؛ فيلزم تجديد النِّية .
ومن نوى ( معلِّقاً ) صومه على ثبوت الشَّهر ، وتبيّن بعد الفجر دخوله ؛ صحَّ صومه .
ومن نوى الإفطار أثناء النهار ؛ أفطر حكماً ، وإن لم يفعله ( الأكل والشُّرب ) .
إن جدَّد نيته بعد قطعها ؛ صحَّ صومه ( نفلاً ) ، وكان ثوابه من حِينِ نيَّته ، إلا في رمضان فإنه لا يصح فيه صومٌ غيره .
يتبع باذن الله
</B></I>
|