اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 23.08.2010, 13:12
صور أم جهاد الرمزية

أم جهاد

عضو

______________

أم جهاد غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 15.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 456  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
24.07.2013 (01:47)
تم شكره 7 مرة في 6 مشاركة
افتراضي



شروط من يلزمه الصوم



  1. الإسلام ( ولا يلزم الكافر قضاء ما فاته إذا أسلم ، ولا يَصحُّ منه إبَّــان كفره ولا يُقبل )
  2. التكليف ( البلوغ والعقل )
  3. القدرة . وضدها الــعـــجــــزُ ، وهو شطران :
    • عجزٌ طـــــــارئ : وهو الذي يرجى زواله ؛ فيكون القضاء بعد زواله .
    • عجزٌ دائـــــــم : الذي لا يرجى زواله ؛ فيكون القضاء بالفدية (الإطعام عن كل يوم مسكيناً) ، وله في ذلك طريقتين :
        • أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه.
        • أن ينفق طعاماً غير مطبوخ مصحوبا بما يؤدمه كاللحم وما شابه ، وله أن يفدي عن كل يوم في يومه ، وله أن يؤخر إلى آخر الشهر ، ولا يجزئه تقديم الفدية عن ذلك .
  4. الإقامة ،والمسافر له أن يصوم أو يفطر :
    • يصوم إن كان الصوم والفطر له سواء .
    • فإن كان يضره الصيام لمرضٍ ؛ كان صيامه حراماً ، وإن ضَــــرَّهُ لـمشقةٍ ؛ أفطر .
  5. الخلوُّ من الموانع ( فلا يلزم الحائض والنفساء الصَّوم ، ولا يقبل منها إن صامت ، وعليها قضاؤه )
أهل الأعذار :








  • من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم.
المسافر : إذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
ومن سافر فإنه لا يفطر حتى يغادر القرية .
( كما أنه لا يقصر الصلاة حتى يغادر من البلد ).
الحامل : للحامل أن تفطر ، مع لزوم القضاء .
النائم : إن نام قبل الفجر واستيقظ بعد طلوع الفجر صحَّ صومه .
المغمى عليه : لا يصح صومه ، وعليه القضاء .
الجنون : من اعتراه الجنون جميع النهار ؛ لم يصح صومه ، وليس عليه قضاء

النِّية وأحكامها .
  • لايلزم الصَّائم تبيت النية قبل النوم، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نوى صيَّام الفريضة .
  • للصَّائم أن ينوي صيام النَّفل أثناء النهار بشرط ألا يأتي بمفطر بعد طلوع الفجر ، ويكون ثوابه بقدر صومه ؛ فإن نوى في الزَّوال كان ثوابه من حينِ نيَّتهِ ( صيام نصف يوم ) .
  • تكفي النِّية في أوَّل ما يشترط فيه التتابع ( كشهر رمضان ) ، إلا إذا انقطع ( التتابع ) لسبب يبيحه ( سفرٍ ونحوه ) ؛ فيلزم تجديد النِّية .
  • ومن نوى ( معلِّقاً ) صومه على ثبوت الشَّهر ، وتبيّن بعد الفجر دخوله ؛ صحَّ صومه .
  • ومن نوى الإفطار أثناء النهار ؛ أفطر حكماً ، وإن لم يفعله ( الأكل والشُّرب ) .
  • إن جدَّد نيته بعد قطعها ؛ صحَّ صومه ( نفلاً ) ، وكان ثوابه من حِينِ نيَّته ، إلا في رمضان فإنه لا يصح فيه صومٌ غيره .


النِّية وأحكامها .
  • لايلزم الصَّائم تبيت النية قبل النوم، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نوى صيَّام الفريضة .
  • للصَّائم أن ينوي صيام النَّفل أثناء النهار بشرط ألا يأتي بمفطر بعد طلوع الفجر ، ويكون ثوابه بقدر صومه ؛ فإن نوى في الزَّوال كان ثوابه من حينِ نيَّتهِ
  • ( صيام نصف يوم ) .
  • تكفي النِّية في أوَّل ما يشترط فيه التتابع ( كشهر رمضان ) ، إلا إذا انقطع ( التتابع ) لسبب يبيحه ( سفرٍ ونحوه ) ؛ فيلزم تجديد النِّية .
  • ومن نوى ( معلِّقاً ) صومه على ثبوت الشَّهر ، وتبيّن بعد الفجر دخوله ؛ صحَّ صومه .
  • ومن نوى الإفطار أثناء النهار ؛ أفطر حكماً ، وإن لم يفعله ( الأكل والشُّرب ) .
  • إن جدَّد نيته بعد قطعها ؛ صحَّ صومه ( نفلاً ) ، وكان ثوابه من حِينِ نيَّته ، إلا في رمضان فإنه لا يصح فيه صومٌ غيره .
يتبع باذن الله
</B></I>










توقيع أم جهاد



رد باقتباس