
16.08.2010, 17:02
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
14.08.2010 |
الجــــنـــــس: |
ذكر |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
3.885 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
08.10.2020
(20:27) |
تم شكره 130 مرة في 82 مشاركة
|
|
|
|
|
الحمد لله والصلاة والسلام على الهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
الامساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر (الاذان الثاني للفجر) ولغاية غروب الشمس وفي حالة جدتك ان كانت شربت في الاذان الاول فلا شي عليها ولتكمل الصيام اما ان كان في الاذان الثاني فهنا عليهاالقضاء مع الاخذ بعين الاعتبار النسيان فان شربت وهي تظن ان الفجر لم يطلع وفوجئت بالاذان الثاني وهي تشرب فلاشي عليها وعليه ان تكمل صيامها مع الاخذ بعين الاعتبار كبر سن جدتك فلها رخصة الافطار وعليها الكفارة اطعام مسكين عن كل يوم تفطره ان كان الصيام يشق عليها
قال تعالى: ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) [البقرة:187]
ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة
إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح.
[فتاوى اللجنة الدائمة]
هذا والله اعلى واعلم
توقيع جادي |
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( آل عمران )
جلس أبو الدرداء يبكي بعد فتح جزيرة قبرص لمّا رأى بكاء أهلها وفرقهم، فقيل: ما يبيكيك يا أبا الدرداء في يوم أعزالله به الإسلام؟ فقال: (ويحكم ما أهون الخلق على الله إن هم تركوا أمره بينما هم أمة كانت ظاهرة قاهرة، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترون
 |
|