نكمل بإذن الله تعالى -
ثالثاً : حجية الإجماع :
الدليل الاول - الأدله من الكتاب نذكر منها -
1/ قوله تعالى: (ومَن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) النساء: 115 والحق يقال أول من استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ثم تبعه الناس على الاستدلال بها.
فالآية فيها وعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين، وضمه إلى مشاقة الرسول التي هي من أشد أنواع الكفر، فيكون أتباع غير سبيل المؤمنين محظوراً ومتى حظر وجب إتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع.
2/ قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) فالآية تفيد أن ما تتفق عليه الأمة حق لا يرد .
3/ قوله جل ذكره): وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)البقرة:143.
وجه الاستدلال بهذه الآية : أن الله تبارك وتعالى عدله بقبول شهادتهم، ولما كان قول الشاهد حجة يجب العمل بمقتضاه، إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة، فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه وهوالمطلوب.
4/ قوله جلا وعلا): كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: 110. وجه الدلالة : أن الألف واللام إذا دخلت على اسم جنس دل على العموم، وعلى ذلك تكون الآية إخباراً من الله سبحانه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، وصِدْقُ خبر الله تعالى يستلزم أنهم إن نهوا عن شيءعلمنا أنه منكر، وإذا أمروا بشيء علمنا أنه معروف، فكان نهيهم وأمرهم حجة يجب اتباعه.
5/ قوله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء:59.
وجه الدلالة : أن الله سبحانه شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب الرد، وأن الاتفاق منهم كافٍ حينئذٍ عن الرد إلى الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا هذا. وهذا الدليل لا ينسجم مع كلام شيخ الإسلام وقد تأخر .
6/ قوله تعالى ) : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف فيفهم منه أنه إذا لم يوجد خلاف فالاتفاق على الحكم كافٍ ، فالآية دلت على حجية الإجماع بالمفهوم أيضاً كالآية السابقة .
الدليل الثانى - الأدله من السنه نذكر منها -
وهي كثيرة يأتي في مقدمتها قوله (ص): ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وهذا الحديث وإن كان من أخبار الآحاد، إلا أنه ورد بألفاظ مختلفة على ألسنة كثير من ثقات الصاحبة مع اتفاق المعنى نحو :
1/ قوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون . رواه البخاري 13/293 .
2/ قوله صلى الله عليه وسلم : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . رواه أحمد.
3/ وقوله صلى الله عليه وسلم : من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث وغيرها : أن هذه الأحاديث ونحوها، وإن لم يتواتر كلّ واحدٍ منها لفظاً إلا أن القدر المشترك بينها -وهو عصمة الأمة- متواتر فيها ؛ لوجوده في كل منها، وإذا ثبتت عصمة الأمة تواتراً كان ذلك دليلاً على حجية الإجماع.
4/ حدث ولا تقف بإختلاف السند -
ومن هذه الأحاديث أدلال على التواتر المعنوي الذي يفيد القطع بحجية الإجماع بناء على إثبات عصمة هذه الأمة:-
* وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا (إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ) رواه أبو اود
* وعن ابن عمرمرفوعا(لا تجتمع هذهالأمة على ضلالة أبدا) رواه الترمذي.
* وعن أنس مرفوعا (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة . فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم ، الحق وأهله) رواه ابن ماجه، وابن أبي عاصم،
* وعن أبي ذرمرفوعا (عليكم بالجماعة . إن الله تعالى لا يجمع أمتي إلا على هدى) رواه أحمد
*وعن أبي ذرمرفوعا (من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) رواه أحمد وأبو داود، * ولهما عن معاوية مرفوعا( ألا إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين يعني : فرقة ثنتان وسبعون في النار . وواحدة في الجنة ، وهي الجماعة)
*وعن ابن عمرمرفوعا ( إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة ، ويد الله على الجماعة . ومن شذ - ص: 228 - شذ في النار) رواه الترمذي
*وعن ثوبان مرفوعا ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) وفي حديث جابر ( إلى يوم القيامة) وفي حديث جابر بن سمرة (حتى تقوم الساعة) رواه مسلم.
* وعن ابن عمرمرفوعا ) عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة . فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ( رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيرهم .
* وعن ابن مسعود ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ (رواه أبو داود الطيالسي .
- تعليق -
وخلاصة القول في حجية الإجماع-
أن هذه الأدلة في مجموعها تفيد ثبوت عصمة الأمة من الخطأ، فإذا اتفق أهل الرأي في الشريعة ـ وهم لا يتفقون إلا عن دليل شرعي ـ كان اتفاقهم حجة يجب العمل بها لا فرق بين عصر وعصر، لأن الأحاديث مصرحة بلفظ الأمة وهو صادق على المؤمنين من الصحابة وعلى مَن جاء بعدهم، فمن قصر حجية الإجماع على إجماع الصحابة، وقال إن الصحابة كانوا قليلين بالنسبة لغيرهم فيسهل معرفة آرائهم لأنهم كانوا مجتمعين في مكان واحد، ويمكن معرفة آراء الذين انتقلوا خارج المدينة، قلنا: إن هذا المعنى يفيد سهولة تحقق الإجماع في عصرهم لا أنه يقصر الحجية على إجماعهم لعموم الأدلة، فحجية الإجماع عامة متى تحقق، فلو فرضنا وسيلة في أي عصر لجمع المجتهدين أياً كان عددهم لتوقفنا على آرائهم فلا نمتنع عن القول بحجية ما اتفقوا عليه.
** وهنا من الهام جدا ان نذكر بعض الأدلة التي استدلَّ بها من ينكر حجية الإجماع من الإمامية الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج والمرجئة والرد عليها بإذن الله تعالى :
يتبع بإذن الله تعالى ,,
توقيع أحمد شرارة |
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين )) ** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك ** اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ببساطه ** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك - - تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع - |
آخر تعديل بواسطة طائر السنونو بتاريخ
30.08.2010 الساعة 11:32 .