* نصاب السرقة:
ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض يساويه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)). متفق عليه.
* إذا اعترف السارق بالسرقة ولم توجد معه فيشرع للقاضي تلقينه الرجوع عن اعترافه، فإن أصر ولم يرجع عن إقراره قطع، وإذا اعترف السارق بالسرقة ثم رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
* من سرق من بيت المال فإنه يُعزر وتغرم غرامة مثلية ولا يُقطع، ومثله من سرق من الغنيمة أو الخمس.
* ويجب القطع على جاحد العارية إذ هو داخل في اسم السرقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها.... أخرجه مسلم.
* من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً، فإن كان موسراً دفعه لصاحبه، وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة، وإن كانت العين المسروقة موجودة بعينها فردها لصاحبها شرط لصحة توبته.
* من وجب عليه حد سرقة أو زنى أو شرب خمر فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن عليه رد ما أخذ من مال
ذات صله
حكم الأحتيال والنصب
شرح إبطال الحيل لشيخ الأسلام بن تيميه -
(فَالْحِيلَةُ فِي الدِّينِ مُحَرَّمَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَكُلُّ حُكْمٍ عُمِلَ بِهِ بِالْحِيلَةِ فِي طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، فَهُوَ مَرْدُودٌ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَانِيِّينَ، وَالْفُقَهَاءِ الدَّيَّانِينَ،
- حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: قال أَبُو عَبْدِ اللهِ : إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيءٍ ، ثُمَّ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَصَارَ إِلَيْهَا ، فَقَدْ صَارَ إِلَى ذَلِكَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ، قَال َأَبُو عَبْدِ اللهِ: مَا أَخْبَثَهُمْ! يَعْنِي أَصْحَابَ الْحِيَلِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مَنِ احْتَالَ بِحِيلَةٍ، فَهُوَ حَانِثٌ .
حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْفَامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: قَالَ أَبِي، وَذَكَرَ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَتَعَجَّبَ مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَلِ فِي الأَيْمَانِ، يُبْطِلُونَ الأَيْمَانَ بِالْحِيَلِ، قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ قَالَ: قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: وَالْحِيَلُ لاَ نَرَاهَا . حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ الَعَطَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَذَكَرَ الْحِيَلَ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، فَقَالَ: يَحْتَالُونَ لِنَقْضِ سُنَنَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَحَدَّثَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ ، قَالَ أَنَّأَبَا عَبْدِ اللهِِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَلِ .
صور من الحيل :-
(وَمَا ظَنُّكَ بِهِ إِذَا كَانَ بِدْءُ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَنْخَلِعَ مِنْهُ، وَأَنْ تَفْتَدِي مِنْهُ نَفْسَهَا عَلَى شَرِيطَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا بَعْدُ).
عكس المسألة، فالذي يطالب بالخلع هو الزوج الذي نوى الرجل القتل، ويريد أن يبرأ من الطلاق، مع أن لا يكون إلا إذا طالبت به المرأة، فهذا معناه أنهم محتالون على دين الله، وأن هذه مخادعة وممكارة.
(فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لاَ خَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْعَقْلِ فِي قُبْحِهِ وَفَسَادِهِ، فَإِنَّهُ وَضَعَ الْخُلْعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَاسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَشَرَطَ أَيْضًا عَقْدَ النِّكَاحِ بِوُقُوعِهِ، فَصَارَ مَا فَعَلَهُ فِي الْقُرْبِ مِنْ مَقْصِدِهِ وَالظَّفَرِ بِمَطْلَبِهِ، كَالَّذِي أَرَادَ مَشْرِقًا فَذَهَبَ مَغْرِبًا، فَكُلَّمَا ازْدَادَ فِي سَعْيِهِ جَهْدًا ازْدَادَ مِنْ ظَنِّهِ بُعْدًا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَلاَعِبِينَ بِحُدُودِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُسْتَهِينِينَ بِآيَاتِهِ).
فسمى الله -عز وجل- التلاعب بالطلاق من الاستهزاء بآيات الله، كذلك التلاعب بالخلع والبيع والعقود، وهذا من الأدلة على إبطال الحيل.
(فَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ(2) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ(3)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حِمْدَانَ الْبَجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ طَرْخَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ(4)، عَنْأَبِي إِسْحَاقَ(5)، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ(6)، عَنْ أَبِيهِأَبِي مُوسَى(7) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا بَالُ أَقْوُامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ، خَالَعْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»(8)). هذا تفسير الآية، وهذا استهزاء بآيات الله، فالله -عز وجل- جعل الخلع والرجعة والطلاق في أحوال معينة.
(حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمُحَامِلِيُّ(9) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ(10)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عُنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»). قال أبو عبد الله -رحمه الله: (وَمَا الْفَرْقُ بَيِنَ هَذَا الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ الْوَاقِعِ بِعَقْدٍ شَرِيطَتَهُ، وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى شَرِيطَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، فَتَعُودُ إِلَى زَوْجٍ كَانَ لَهَا؟ وَهَذَا الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ اللَّذَانِ لَعَنَهُمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
هذا صحيح، كل الحيل: ما الفرق بينها وبين التحليل؟ أكثر ما تسمع الذين يجيزون الحيل في البنوك وغيرها، يقولون: الصورة صحيحة؛ لأن فيها تملك وقبض، وصورة نكاح التحليل صحيحة؛ لأن فيها ولي وشهود، وكل الشروط.
فلذلك هنا يقول: ما الفرق بين هذه الصورة ونكاح التحليل؟ لا فرق، فنكاح التحليل نكاح بشرط الطلاق، حتى تحل للأول، وهنا خلع بشرط إعادة النكاح من جديد حتى تنفك اليمين، نفس الطريقة تلاعب بحدود الله.
ونكاح التحليل فيه أحاديث تلعن المحلل والمحلل له(11)، بل قالعمر: لا أوتى بهم إلا جلدتهم أو رجمتهم، فكانوا لا يعتبرون هذا نكاحًا، بل تلاعبًا، ويكون -نسأل الله العافية والسلامة- هو الحرام بعينه، وشيخ الإسلام له الكتاب النفيس اسمه (بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل)، والكتاب أصله في إبطال نكاح التحليل، ولكن جعل نصفه أو أكثر في إبطال الحيل عمومًا، ونقل الكثير من الكلام ممن نسمعه اليوم لابن بطة وغيره، وجمع فيه آثارًا، وساق إبطال الحيل من عشرات الأدلة، وذكر سد الذراع، وذكر أشياء نفيسة جدًّا، كما قالابن القيم(12): إنه حرر هذا الكتاب تحريرًا بالغًا. وقال شيخ الإسلام: إن نكاح التحليل تسبب على الإسلام ونبي الإسلام بالسب والشتم، فقال: إن النصارى عندنا في دمشق لما رأوا نكاح التحليل قد انتشر ويفتي به المفتون في زمانهم، فقال النصارى -نسأل الله العافية: إن نبي المسلمين يأمر أحدهم إذا طلق امرأته أن يبحث عمن يزني بها حتى تحل له! فهذه الصورة التي أمامهم، لكنهم افتروا على نبي الإسلام، والسبب هم أهل الحيل. كما يقولون اليوم بعض الاقتصاديين النصارى: إن المسلمين يخادعون ربهم أكثر مما نخادع القضاة! وقال: إن الرافضة أيضًا صار لهم مدخل على أهل السنة، فقالوا: يا عجبًا يا أهل السنة تعيبون علينا نكاح المتعة، وعندكم ما هو أخبث من المتعة وهو التحليل! قال شيخ الإسلام: وصدقت الرافضة وهم أهل كذب وفجور، لكن صدقوا في هذا، فنكاح التحليل أبشع وأخبث من نكاح المتعة؛ ولذلك المتعة أحلت في الإسلام ثم حرمت، لكن نكاح التحليل ما حل أبدًا، قال: فطالت ألسنة اليهود والنصارى والرافضة على أهل السنة بسبب الحيل. واليوم تحل الحيل عقد الإسلام من القلب، وتجعل الناس يتساهلون بالدين، ولا يعتنون به، فإذا كان أي شيء تريده ستجد لك مخرجًا أو منفذًا أو حيلة حتى تصل إلى مرادك، وإن كان الله قد حرم عليك، وتجد من يفتيك، فهذا هو هدم الإسلام، ولذلك عبارة السلف شديدة في الحيل، قالوا: إنها تنقض الإسلام عروة عروة.
وهذا لا يكون في المسائل الاجتهادية، وقالوا: إنها تقلب الإسلام ظهرًا لبطن، وقالوا: تجعله أرق من الثوب السابري، أي: شفافًا لا يستر عورة ولا ينفع.
(وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْخُلْعِ وَبَيْنَ مَنْ بَاعَ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً مِنْ صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِذَلِكَ الدِّينَارِ صِحَاحًا عَلَى صَرْفٍ مَقْطُوعٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ).
هذا من صور الحيل، وهذا الرجل مراده دراهم بدراهم، فعنده دراهم مكسرة، ويريد أن يبيعها بدراهم صحاح، وسيكون فيها فضل؛ لأنه سيعطيه الصحاح ويأخذ مكسرة بنفس الوزن، فلا بد أن يكون فيها فضل، والفضل لا يجوز؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: « الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ»(13)، فإذا أراد أن يبيع المكسرة بالصحاح لا بد أن تكون مثلاً بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء ولا يستفيد، فصاحب الصحاح لن يعطيه، فماذا يفعلون؟ يبيع المكسرة على الصيرفي بدينار ذهب، ثم يقول: أعطني بنفس الدينار صحاحًا على صرف مقطوع. فمراده هو دراهم بدراهم، ولكن جعل الدينار محللاً، وهو لا يريد الدينار، بل يريد أن يحلل له دراهم بدراهم بزيادة، أي: يبيع الدراهم بدراهم بزيادة، ويجعل الدينار محللاً له، فهذه حيلة.