الفصل الثاني والعشرون
المحـرمــــــات
1- إن الله تعالى شرع لنا في القرآن والسنة النبوية أحكاما كثيرة.
2- منها الواجبات ، ومنها المحرمات.
3- أما الواجبات فقد بينت لك كثيرا منها فيما تقدم.
4- وأما المحرمات فمن أهمها ما يلي :
أولاً - الأطعمة المحرمة :
5- الميتات : وهي الحيوانات البرية الميتة ، سواء مات حتف أنفه – أي بدون ذبح أو مات مخنوقا ، أو تَرَدَّى من مكان مرتفع فمات ، أو أكل السبع منه فمات بذلك ، قبل أن تلحقه الذكاة ( الذكاة أسلوب الذبح الإسلامي بإسالة دم الذبيحة) .
6- ومن الميتة ما ذبحه الكفار من غير النصارى واليهود.
7- أما لحوم الحيوانات البحرية فلا تحرم بالموت.
8- الدم المسفوح.
9- لحم الخنزير.
10- ما ذكر عليه عند الذبح اسم غير الله ، أو ذبح لتعظيم غير الله.
11- لحوم الحيوانات المفترسة كالأسود ، ولحوم الطيور المفترسة بمخالبها كالصقور.
12- لحوم الحمير الأهلية.
13- لحوم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات ، إلا إذا حبست على الطعام الطاهر مدة كافية.
14- أي طعام أصابته النجاسة ، وهي القاذورات ، حتى يغسل بالماء إن أمكن.
15- الخمر وسائر المسكرات والمخدرات.
16- الأطعمة التي فيها خطورة على الجسم كالسموم.
ثانياً : الأعمال المحرمة :
وهي أعمال يكرهها الله ويبغض فاعليها ويعاقبهم عليها .
17- الشرك بالله.
18- عقوق الوالدين .
19- شهادة الزور .
20- قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .
21- الزنا .
22- السرقة .
23- أكل أموال اليتامى .
24- الهرب من المعركة ضد الكفار .
25- القذف بالفاحشة للمرأة المؤمنة العفيفة ، أو الرجل المؤمن العفيف .
26- كشف العورةأمام الناس إلا للعلاج.
كلمة العورة مصطلح إسلامي معناه أجزاء معينة من جسم الرجل أو المرأة يجب ألا تكشف . عورة الرجل من السرة إلى الركبة . وعورة المرأة جسمها كله.
27- أكل أموال الناس بالباطل ، بالرشوة أو النهب أو الخديعة أو الغش.
28- تقديم الرشوة لأكل أموال الناس بالباطل أو لأجل الحصول على ما ليس حقا لك.
29- الزواج بالأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة ، أو بنت الأخ أو بنت الأخت من نسب أو رضاع ، أو زوجة الأب أو أم الزوجة أو بنتها.
30- لا يتزوج الرجل المسلم امرأة كافرة ، إلا نصرانية أو يهودية ، ما لم تعتنق الإسلام.
31- لا تتزوج المرأة المسلمة رجلا كافراً ولو كان نصرانياً أو يهودياً ما لم يعتنق الإسلام.
توقيع د/مسلمة |
اللهم اغفر لنا
|
آخر تعديل بواسطة د/مسلمة بتاريخ
13.07.2010 الساعة 10:05 .