اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :23  (رابط المشاركة)
قديم 13.07.2010, 09:52
صور د/مسلمة الرمزية

د/مسلمة

مديرة المنتدى

______________

د/مسلمة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.01.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 5.627  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
15.01.2020 (11:34)
تم شكره 1.170 مرة في 800 مشاركة
افتراضي


الفصل الثاني والعشرون

المحـرمــــــات



1- إن الله تعالى شرع لنا في القرآن والسنة النبوية أحكاما كثيرة.

2- منها الواجبات ، ومنها المحرمات.

3- أما الواجبات فقد بينت لك كثيرا منها فيما تقدم.

4- وأما المحرمات فمن أهمها ما يلي :

أولاً - الأطعمة المحرمة :

5- الميتات : وهي الحيوانات البرية الميتة ، سواء مات حتف أنفه – أي بدون ذبح أو مات مخنوقا ، أو تَرَدَّى من مكان مرتفع فمات ، أو أكل السبع منه فمات بذلك ، قبل أن تلحقه الذكاة ( الذكاة أسلوب الذبح الإسلامي بإسالة دم الذبيحة) .

6- ومن الميتة ما ذبحه الكفار من غير النصارى واليهود.

7- أما لحوم الحيوانات البحرية فلا تحرم بالموت.

8- الدم المسفوح.

9- لحم الخنزير.

10- ما ذكر عليه عند الذبح اسم غير الله ، أو ذبح لتعظيم غير الله.

11- لحوم الحيوانات المفترسة كالأسود ، ولحوم الطيور المفترسة بمخالبها كالصقور.

12- لحوم الحمير الأهلية.

13- لحوم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات ، إلا إذا حبست على الطعام الطاهر مدة كافية.

14- أي طعام أصابته النجاسة ، وهي القاذورات ، حتى يغسل بالماء إن أمكن.

15- الخمر وسائر المسكرات والمخدرات.

16- الأطعمة التي فيها خطورة على الجسم كالسموم.

ثانياً : الأعمال المحرمة :

وهي أعمال يكرهها الله ويبغض فاعليها ويعاقبهم عليها .

17- الشرك بالله.

18- عقوق الوالدين .

19- شهادة الزور .

20- قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .

21- الزنا .

22- السرقة .

23- أكل أموال اليتامى .

24- الهرب من المعركة ضد الكفار .

25- القذف بالفاحشة للمرأة المؤمنة العفيفة ، أو الرجل المؤمن العفيف .

26- كشف العورةأمام الناس إلا للعلاج.

كلمة العورة مصطلح إسلامي معناه أجزاء معينة من جسم الرجل أو المرأة يجب ألا تكشف . عورة الرجل من السرة إلى الركبة . وعورة المرأة جسمها كله.

27- أكل أموال الناس بالباطل ، بالرشوة أو النهب أو الخديعة أو الغش.

28- تقديم الرشوة لأكل أموال الناس بالباطل أو لأجل الحصول على ما ليس حقا لك.

29- الزواج بالأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة ، أو بنت الأخ أو بنت الأخت من نسب أو رضاع ، أو زوجة الأب أو أم الزوجة أو بنتها.

30- لا يتزوج الرجل المسلم امرأة كافرة ، إلا نصرانية أو يهودية ، ما لم تعتنق الإسلام.

31- لا تتزوج المرأة المسلمة رجلا كافراً ولو كان نصرانياً أو يهودياً ما لم يعتنق الإسلام.







توقيع د/مسلمة



اللهم اغفر لنا



آخر تعديل بواسطة د/مسلمة بتاريخ 13.07.2010 الساعة 10:05 .
رد باقتباس