فصل
و إذا شهد على إنسان بالزنا دون الأربعة ، فعليهم الحد ، لقول اللهتعالى : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} ولأن أبا بكرة ، ونافعاً وشبل بن معبد ، شهدوا على المغيرة بن شعبة ، ولم يكمل زياد شهادته ، فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة بمحضر من الصحابة ، فكان ذلك إجماعاً ، وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته ، فعليهم الحد كذلك . وإن شهد ثلاثة ، وزوج المرأة ، حد الثلاثة ، لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا ، لإقراره على نفسه بعداوتها ، لجنايتها عليه ، بإفساد فراشه ، وإلحاق العار به ، وعل الزوج الحد، إلا أن يسقط عنه بلعانه . وإن شهد أربعة ، فبانوا فساقاً ، أو عبيداً ، أوعمياناً ، أو بعضهم ، ففيهم ثلاث روايات :
إحداهن : عليهم الحد ، لأن شهادتهم بالزنا لم تكمل ، فلزمهم الحد، كما لو شهد ثلاثة .
و الثانية : لا حد عليهم ، لقول الله تعالى {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} وهؤلاء أربعة . ولأنه أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم ، فأشبه مالو شهد أربعة بزناها ، فشهد ثقات أنها عذراء .
و الثالثة : إن كانوا عمياناً ، فعليهم الحد ، وإن كانوا فساقاً ،أو عبيداً ، فلا حد عليهم ، لأن الأعمى يشهد بما لا يره يقيناً ، فيكون شاهد زوريقيناً ، وغيرهم بخلاف ذلك . وإن كان فيهم صبي ، أو مجنون ، أو من لا تقبل شهادته، فكذلك ، والأولى أصح . لأن من لا شهادة له ، وجوده كعدمه ، فأشبه نقص العدد .ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، حد الجميع ، لأن شهادة النساء في هذا الباب ، كعدمها.
فصل
و إن شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم ، فعليهم الحد ، لأنه نقص عدد الشهود ، فلزمهم الحد ، كما لو كانوا ثلاثة . وعنه : يحد الثلاثة دون الرابع ،اختارها أبو بكر ، وابن حامد ، لأن رجوعه قبل الحد ، كالتوبة قبل تنفيذ الحكم ،فيسقط الحد عنه ، وإن رجعوا كلهم ، فعليهم الحد ، لأنهم يقرون على أنفسهم أنهم قذفة، ويحتمل أن لا يجب عليهم الحد ، كالتي قبلها وإن شهد أربعة ، فلم تكمل شهادتهم ،لاختلافهم في المكان أو الزمان . أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد ، أو لم يصفواالزنا ، أو بعضهم ، فهم قذفة ، عليهم الحد ، لأن شهادة الأربعة لم تكمل ، فلومهم الحد ، كما لو نقص عددهم . وإن شهد أربعة بالزنا على امرأة ، فشهد ثقات من النساءأنها عذراء ، فلا حد على واحد منهم ، لأن ثبوت عذرة المرأة ، دليل على براءتها، فينتفي الحد عنها . لظهور براءتها ، وصدق الشهود محتمل ، لجواز أن يطأها ، ثمتعود عذرتها ، فانتفى الحد عنهم لاحتمال صدقهم .
فصل
و إذا قذف امرأة ، وقال : كنت زائل العقل حين قذفتها ، ولم يعرفله زوال عقل قبل ذلك ، فالقول قولها ، لأن الظاهر عقله ، فأشبه ما لو ضرب ملفوفاً ،وادعى أنه كان ميتاً . وإن عرف له زوال عقل ، بجنون ، أو تبرسم ، أو نحوه ،فالقول قوله ، لأن الأصل براءته من الحد ، وصدقه محتمل ، ولأن الحد يدرأ بالشبهات. وإن قال : زنيت إذ كنت مشركة ، أو أمة ، ولم تكن كذلك ، حد ، لأنه يعلم كذبهفي وصفها بذلك . وإن كانت مشركة أو أمة ، لم يحد ، لأنه أضاف قذفها إلى حال فيهاغير محصنة . وعنه : يحد ، حكاها أبو الخطاب ، لأن القذف في حال لمحصنة . وإنقال : زنيت أنت مشركة ، وقال : أردت أنك زنيت في تلك الحال ، فقالت : بل قذفتني ، ونسبتني إلى الشرك في هذه الحال ، فقال القاضي : يحد ، لأنه خاطبهابالقذف في الحال ، فالظاهر إرادة القذف في الحال . واختار أبو الخطاب : أنه لايحد ، لأنهما اختلفا في إرادته بكلامه ، وهو أعلم بمراده ، واللفظ محتمل لما ادعاه، بأن تكون الواو للحال . وإن قال لها : زنيت ، ثم قال : أردت في الحال التي كنت غير محصنة ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، حد ، لأنه قذفها في الحال ، فلايقبل قوله فيما يحيله ، وإن قال : إنما كان قذفي لك قبل إحصانك ، وقالت : بلبعده . فإن ثبت أنها كانت غير محصنة ، فالقول قوله ، لأن الأصل براءة ذمته .وإن لم يثبت ذلك ، فالقول قولها ، لأن الأصل في الدار ، الإسلام والحرية ، وكذلك إن كانت مسلمة ، فادعى أنها ارتدت ، فالقول قولها ، لأن الأصل بقاؤها على دينها .
فصل
وإن ادعت امرأة أو زوجها قذفها ، فأنكر ، فقامت عليه ببينة ، فله أن يلاعن ، لأن إنكار القذف ، لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنا ، لأن القذف الكذب وهويدعي أنه صادق ، فجاز أن يلاعن ، كما لو ادعى عليه وديعة ، فقال : ما لك عندي شيء، ثم ادعى تلفها ، قبل منه ، لكون إنكاره لم يمنع الإيداع ، كذا هاهنا .
أنتهى
فتــــــــــاوى ذات صلـــــــــــه
لا يجوز التنازل عن حد القذف مقابل تعويض مادي
هل يلزمني إحضار شهود إذا قذفني شخص ما وأردت أن أشتكي عليه ؟ . وهل لي أن أتنازل عن حد القذف مقابل تعويض مالي ؟
الحمد لله
أولاً :
جاء الشرع بحماية الضرورات الخمس وهي : الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال.
والقذف : هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط ، وقد كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء ، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، ولا تُقبل له شهادة ، وهو من الفاسقين إلا أن يتوب أو يقام عليه الحد فإنه يرتفع عنه لقب " الفسق " وتقبل شهادته ، ولا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلا أو امرأة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء" انتهى .
" فتح الباري " ( 12 / 188 ) .
وأما إذا قذفه بغير الزنا ، كما لو اتهمه بأنه سارق أو آكل للحرام ... فلا يُحد حد القذف ، وإنما يعزره الحاكم بما يردعه عن هذا العدوان .
وقذف الأعراض محرَّم في الكتاب والسنة والإجماع ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات مغلظة في الدنيا والآخرة :
1. قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .
قال ابن كثير رحمه الله :
فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها : أن يُجلد ثمانين جلدة ، الثاني : أنه ترد شهادته أبداً ، الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ، ولا عند الناس .
" تفسير القرآن العظيم " ( 3 / 292 ) .
2. وقال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/23 .
3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هنَّ ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) .
ولا يثبت حد القذف على القاذف ، إلا بإقراره بالقذف ، أو شهادة رجلين عدلين بأنه قاذف ، وأما مجرد الدعوى فلا يثبت بها القذف أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (البينة على المدعي) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1938) .
وانظر : "المغني" (14/126) .
ثانياً :
أما التنازل عن حد القذف مقابل مبلغ مالي : فهو غير جائز ؛ لأن العِرْض لا تجوز المعاوضة عليه بالمال .
قال الحطاب المالكي رحمه الله :
"ومن صالح من قذفٍ على مال : لم يجز ، ورُدَّ ، بلغ الإمام أو لا ... لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً" انتهى بتصرف .
" مواهب الجليل " ( 6 / 305 ) .
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :
"وإن صالحه عن حد القذف : لم يصح الصلح ؛ لأنه إن كان لله تعالى : لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له ، فأشبه حد الزنا والسرقة ، وإن كان حقّاً له : لم يجز الاعتياض عنه ؛ لكونه حقّاً ليس بمالي ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ، بخلاف القصاص ؛ ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال" انتهى .
" المغني " ( 5 / 33 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنَّة بقيمة ( مبلغ ) معينة ، كأن يُقوَّم قطع يد السارق ، فبدلاً من أن تُقطع يده يطالِب هو بقيمة ( مبلغ ) ، وكأن يقوَّم الرجم أو الجلد ، فلا يُرجم أو يُجلد الزاني ، بل يطالِب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين ) ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حدَّه الشارع" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 17 ) .
كما لا يجوز بعد إقامة الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بتعويض مالي ؛ إذ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي – ويسمى كذلك " الضرر الأدبي " .
وقد جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 ( 3 / 12 ) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه :
"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40 ) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية:
"لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى .
فتبين بهذا أنه لا يجوز استبدال حد القذف بمال ، ولا يجوز المطالبة بتعويض بعد إقامة الحد على القاذف ، ولك أن تعفو عمن قذفك ولا تطالب بإقامة الحد عليه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
/ الشئ بالشئ يذكر/
حكم من قذف عائشة رضي الله عنها
السؤال:
ما حكم من قذف عائشة رضي الله عنها ؟
الجواب:
الحمد لله
إن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين داخلات في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكل نص نهى عن سب الأصحاب فعائشة داخلة فيه ومن ذلك :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نصيفه . " رواه البخاري : فتح رقم 3379.
ثم إن علماء الإسلام من أهل السنة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مكذب لما ذكره الله من براءتها في سورة النور .
وقد ساق الإمام ابن حزم بسنده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل ، قيل له : لم يقتل في عائشة ؟ قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ) .
قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل .
قال ابن حزم : قول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها .
قال أبو بكر ابن العربي : ( لأن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر فهذا طريق مالك وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ) .
قال القاضي أبو يعلى : ( من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم ) .
وقال ابن أبي موسى: (ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة ) .
وقال ابن قدامة : ( ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء ، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ) .
وقال الإمام النووي رحمه الله: ( براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين).
وقال ابن القيم رحمه الله : (واتفقت الأمة على كفر قاذفها ) .
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن ) .
وقال بدر الدين الزركشي : ( من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها ) .
وقد بنى العلماء كلامهم في حكم من قذف عائشة على عدد من الأدلة ومنها :
1- الاستدلال بما جاء في سورة النور من التصريح ببراءتها فمن اتهمها بذلك بعدما برأها الله فإنما هو مكذب لله عز وجل وتكذيب الله كفر لا شك فيه .
2- أن في الطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له صلى الله عليه وسلم ولا شك أن إيذاءه صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ومما يدل على تأذي النبي بقذف زوجه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث الإفك عن عائشة قالت : " .. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلا خَيْرًا …" الحديث .
فقوله صلى الله عليه وسلم "من يعذرني" أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي . فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأذّى بذلك تأذيا استعذر منه .
قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ) : يعني في عائشة .. لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله ، وذلك كفر من فاعله ) .
3- كما أن الطعن في عائشة يستلزم الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنّ الله سبحانه قد قال : ( الخبيثات للخبيثين ) ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيّبة ، لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا .
ثم ليعلم ختاما أن أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق كما صح عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ فَمِنْ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا إِذًا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ قَالَ فَعَدَّ رِجَالًا .
فمن أبغض حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حريّ أن يكون بغيضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والله أعلم .
( انظر عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام ناصر الشيخ 2/871 ، اعتقاد أهل السنة في الصحابة : محمد الوهيبي ص: 58 )
الإسلام سؤال وجواب
يتبع بأذن الله بحد الخمر,,,
توقيع أحمد شرارة |
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين )) ** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك ** اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ببساطه ** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك - - تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع - |
آخر تعديل بواسطة أحمد شرارة بتاريخ
11.07.2010 الساعة 11:58 .