
06.07.2010, 11:32
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
06.04.2010 |
الجــــنـــــس: |
ذكر |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
793 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
05.10.2011
(08:19) |
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
|
|
|
|
|
فصل
و أما الكتابة : فنحو قوله : يا قحبة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ،أو يقول للرجل : يا مخنث ، أو يا نبطي يا فارسي وليس هو كذلك ، أو يقول لزوجة رجل : قد فضحتيه ، وجعلت له قروناً ، ونكست رأسه ، أو يقول لمن يخاصمه : يا حلالابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فهذا ليس صريح في القذف لأنه يحتمل الفجور ، والخبث بغير الزنا ، والقحبة المتعرضة للزنا وإن لمتفعله ، والمخنث المتطبع بطباع التأنيث ، وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا ، فلم يجببه الحد مع الاحتمال . وعنه : أن الحد يجب بذلك كله ، لما روى سالم عن أبيه : أن رجلاً قال : ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فجلده عمر الحد . وروى الأثرم : أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر ي ابن شامة الوذر ، يعرض بزنا أمه . ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عزفاً فجرت مجرى الصريح ، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم ، بدليل الطلاق والعتاق ، كذا هاهنا . وفيما إذا قال : يا نبطي قد نفاه عن نسبه ، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته . وإن قال لثابت النسب :لست بابن فلان ، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب ، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في اثنين ، قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه . لأنه لا يكون لغيرأبيه إلا بزنا أمه . ويحتمل ألا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه .
و إن كان الولد منفياً باللعان ، فليس بقذف ، لأن الشرع نفاه .وإن قال لابنه : لست بابني ، فقال القاضي : ليس بقذف ، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً .
فصل
ومن قال لامرأة : أكرهت على الزنا ، فلا حد عليه ، لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير ، لأنه ألحق بها العار . وكل موضع لا يجب فيه الحد مماذكرنا ، يوجب التعزير ، لأنه أذى لمن لا يحل أذاه . وإذا تقاصر عن الحد ، أوجبالتعزير ، كالزنا فيما دون الفرج .
فصل
و حد القذف ثمانين جلدة إن كان القاذف حراً ، لقول الله تعالى :{فاجلدوهم ثمانين جلدة} وإن كان عبداً ، فأربعون ، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حازم مملوكاً افترى على حر ثمانين ، فبلغ عبدالله ابن عامر بن ربيعة ، فقال : أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم ، فما رأيت أحد ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو .ولأنه حد يتبعض . فكان المملوك على النصف من الحر ، كحد الزنا . وإن كان القاذف بعضه حر ، فعليه بالحساب لما ذكرنا .
فصل
و الحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف ، يستوفى إذاطالب ، ويسقط إذا عفا عنه ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيعجزأحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له . ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته ، فكان له، كالقصاص وعنه : أنه حق لله تعالى ، أنه حد فكان حقاً لله كسائر الحدود . فعلى هذا لا يستوفى إلا بمطالبة الآدمي ، ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو ، كالقطع في السرقة. ولو قال لغيره : اقذفني ، فقذفه ، لم يجب الحد ، لأنه إذن في سبه ، فلم يوجب الحد كالقصاص ( يمكن مراجعة اللينك الآتى فى فقه القصاص https://www.kalemasawaa.com/vb/t6128.html )، والقطع في السرقة .
فصل
و إن جن من له الحد ، لم يكن لوليه المطالبة به ، لأنه يجب للتشفي ،ودرك الغيظ ، فأخر إلى الإفاقة ، كالقصاص . وإن قذف مملوكاً ، فالطلب بالتعزيروالعفو عنه له ، دون سيده، لأنه ليس بمال ، ولا بدل مال ، فأشبه فسخ النكاح للمعتقةتحت العبد . وإن مات العبد ، سقط ، لأنه لو ملكه السيد بحق الملك ، لملكه فيحياته ، والعبد لا يورث . وإن سمع الإمام رجلاً يقذف آخر في حضرته ، أو غيبته ،لم يلزمه أن يسأل عن ذلك ويحققه لأن القذف لا يوجب حداً حتى يطالب به صاحبه ، ولأنالحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها .
فصل
ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم ، كأهل البلدة الكبيرة ،فلا حد عليه ، لأنه لا عار على المقذوف بذلك ، للقطع بكذب القاذف ، وإن قذف جماعةيمكن زناهم بكلمات ، فعليه لكل واحد حد . وإن قذفهم بكلمة واحدة . ففيه ثلاث روايات :
إحداهن : عليه حد واحد ، لأن كلمة القذف واحدة ، فلم يجب بها أكثرمن حد واحد ، كما لو كان المقذوف واحداً ، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ، ويزول عار القذف عن جميعهم ، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم له، أيضاً ، ولا مطالبة لغيره. وإن أسقط أحدهم حقه ، لم يسقط حق غيره ، لأنه ثابت لهم على سبيل البدل ، فأشبه ولاية النكاح .
و الثاني : عليه لكل واحد حد ، لأنه قذفه ، فلزمه الحد له ، كمالو قذفه بكلمة مفردة .
و الثالث : إن طلبوه جملة ، فحد واحد ، لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم. وإن طلبوه متفرقاً ، أقيم لكل مطالب مرة ، لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة ،فلم يسقط به حق الباقين . وإن قال لامرأة : زنى بك فلان ، فهي كالتي قبلها ،لأنه قذفهما بكلمة واحدة ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد ، وجهاً واحداً ، لأن القذف لهما بزنا واحد ، يسقط حده ببينة واحدة ، ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته .
فصل
ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة ، فأيهم طالب بحده ، استوفي له ، ثمإذا طالب غيره استوفي له ، كالديون . فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاً ، لأن السابق أولى . فإن تساويا ، أقرع بينهما إن تشاحا . ولو قال : يا زاني ابن الزانية ، كان قاذفاً لهما بكلمتين. فأيهما طالب حد له . فإن اجتمعا وتشاحا ، حد للابن أولاً ، لأنه بدأ بقذفه ، ثم يحد لأمه . ومتى حد مرة ، لم يحد لآخر حتىيبرأ ظهره ، لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف . فإن كان القاذف عبداً فكذلك ،لأنهما حدان ، فأشبها حدي الحر . ويحتمل أن لا يوالى بينهما ، ولأنهما جميعاً كحد حر ، فيوالى بينهما ، كما يوالى بينه .
فصل
و إن قذف واحداً مرات ، ولم يحد ، فحد واحد ، لأنها من جنس واحد لمستحق واحد . فإذا كانت قبل الإقامة ، تداخلت ، كسائر الحدود ، وإن حد مرة ، ثمقذفه بذلك الزنا ، عزر ولم يحد ، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا ، فجلده عمر، ثم أعاد أبو بكرة القذف ، فأراد عمر جلده ، فقال علي : إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه ، فترك عمر جلده . يعني : إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه ، فقد كملت شهادة أربعة . فإن لم تجعله كشاهد آخر ، فلا تحده ، ولأنه قد حصل التكذيبب الحد ، فاستغني عما سواه . وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد ، ففيه روايتان :
إحداهما : يحد ، لأنه قذف بعد الحد ، لم يظهر كذبه فيه بحد ،فلومه الحد ، كما لو قذفه بعد زمن طويل .
و الثانية : لا حد عليه ، لأنه قد حد له مرة ، فلا يحد له ثانياً، كما لو قذفه بالزنا الأول . وإن قذفه بعد طول فصل ، حد لأنه لا تسقط حرمة عرضا لمقذوف بإقامة الحد له ، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها :
فصل
و إذا قال الرجل : يا ولد الزنا ، أو ي ابن الزانية ، فهو قاذف لأمه . فإن كانت حية ، فهو قاذف لها دونه ، لأن الحق لها ، ويعتبر فيها شروط الإحصان ، لأنها المقذوفة . وإن كانت أمه ميتة ، فالقذف له ، لأنه قدح في نسبه. وعلى سياق هذا ، لو قذف جدته ، ملك المطالبة بالحد ، لما روى الأشعث بن قيس عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته لقول ابن مسعود : لا حد إلا في قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ، فعلى هذا ، يعتبر الإحصان في الرجل ، دون أمه . فلو كانت أمه ميتة أو مشركة ، أو أمة ،وهو محصن ، لوجب له . وهذا اختيار الخرقي ، وقال أبو بكر : لا حد على قاذف ميت، لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه كما لو قذف غير الأم، ولا خلاف في أنه لو قذف أباهأو أخاه ، لم يلزمه حد ، لأنه لم يقدح في نسبه ، بخلاف مسألتنا ، ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد ، لم يجب . وإن مات بعد المطالبة به ، قام وارثه مقامه ، لأنه حق له يجب بالمطالبة ، فأشبه رجوع الأب فيما وهب لولده .
يتبع بأذن الله ,,,
توقيع أحمد شرارة |
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين )) ** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك ** اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ببساطه ** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك - - تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع - |
|