View Single Post
   
Share
  رقم المشاركة :12  (رابط المشاركة)
Old 06.07.2010, 11:32
أحمد شرارة's Avatar

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة is offline

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
Default


فصل


و أما الكتابة ‏:‏ فنحو قوله ‏:‏ يا قحبة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ،أو يقول للرجل ‏:‏ يا مخنث ، أو يا نبطي يا فارسي وليس هو كذلك ، أو يقول لزوجة رجل‏ :‏ قد فضحتيه ، وجعلت له قروناً ، ونكست رأسه ، أو يقول لمن يخاصمه ‏:‏ يا حلالابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فهذا ليس صريح في القذف لأنه يحتمل الفجور ، والخبث بغير الزنا ، والقحبة المتعرضة للزنا وإن لمتفعله ، والمخنث المتطبع بطباع التأنيث ، وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا ، فلم يجببه الحد مع الاحتمال ‏.‏ وعنه ‏:‏ أن الحد يجب بذلك كله ، لما روى سالم عن أبيه ‏:‏ أن رجلاً قال ‏:‏ ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فجلده عمر الحد ‏.‏ وروى الأثرم‏ :‏ أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر ي ابن شامة الوذر ، يعرض بزنا أمه ‏.‏ ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عزفاً فجرت مجرى الصريح ، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم ، بدليل الطلاق والعتاق ، كذا هاهنا ‏.‏ وفيما إذا قال ‏:‏ يا نبطي قد نفاه عن نسبه ، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته ‏.‏ وإن قال لثابت النسب ‏:‏لست بابن فلان ، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب ، لما روي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ لا حد إلا في اثنين ، قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ‏.‏ لأنه لا يكون لغيرأبيه إلا بزنا أمه ‏.‏ ويحتمل ألا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه ‏.‏


و إن كان الولد منفياً باللعان ، فليس بقذف ، لأن الشرع نفاه ‏.‏وإن قال لابنه ‏:‏ لست بابني ، فقال القاضي ‏:‏ ليس بقذف ، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً ‏.‏


فصل


ومن قال لامرأة ‏:‏ أكرهت على الزنا ، فلا حد عليه ، لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير ، لأنه ألحق بها العار ‏.‏ وكل موضع لا يجب فيه الحد مماذكرنا ، يوجب التعزير ، لأنه أذى لمن لا يحل أذاه ‏.‏ وإذا تقاصر عن الحد ، أوجبالتعزير ، كالزنا فيما دون الفرج ‏.‏


فصل


و حد القذف ثمانين جلدة إن كان القاذف حراً ، لقول الله تعالى ‏:‏{‏فاجلدوهم ثمانين جلدة‏}‏ وإن كان عبداً ، فأربعون ، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال‏:‏ ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حازم مملوكاً افترى على حر ثمانين ، فبلغ عبدالله ابن عامر بن ربيعة ، فقال ‏:‏ أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم ، فما رأيت أحد ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ‏.‏ولأنه حد يتبعض ‏.‏ فكان المملوك على النصف من الحر ، كحد الزنا ‏.‏ وإن كان القاذف بعضه حر ، فعليه بالحساب لما ذكرنا ‏.‏


فصل


و الحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف ، يستوفى إذاطالب ، ويسقط إذا عفا عنه ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ أيعجزأحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له ‏.‏ ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته ، فكان له، كالقصاص وعنه ‏:‏ أنه حق لله تعالى ، أنه حد فكان حقاً لله كسائر الحدود ‏.‏ فعلى هذا لا يستوفى إلا بمطالبة الآدمي ، ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو ، كالقطع في السرقة‏.‏ ولو قال لغيره ‏:‏ اقذفني ، فقذفه ، لم يجب الحد ، لأنه إذن في سبه ، فلم يوجب الحد كالقصاص ( يمكن مراجعة اللينك الآتى فى فقه القصاص https://www.kalemasawaa.com/vb/t6128.html )، والقطع في السرقة ‏.‏


فصل


و إن جن من له الحد ، لم يكن لوليه المطالبة به ، لأنه يجب للتشفي ،ودرك الغيظ ، فأخر إلى الإفاقة ، كالقصاص ‏.‏ وإن قذف مملوكاً ، فالطلب بالتعزيروالعفو عنه له ، دون سيده، لأنه ليس بمال ، ولا بدل مال ، فأشبه فسخ النكاح للمعتقةتحت العبد ‏.‏ وإن مات العبد ، سقط ، لأنه لو ملكه السيد بحق الملك ، لملكه فيحياته ، والعبد لا يورث ‏.‏ وإن سمع الإمام رجلاً يقذف آخر في حضرته ، أو غيبته ،لم يلزمه أن يسأل عن ذلك ويحققه لأن القذف لا يوجب حداً حتى يطالب به صاحبه ، ولأنالحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها ‏.‏


فصل


ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم ، كأهل البلدة الكبيرة ،فلا حد عليه ، لأنه لا عار على المقذوف بذلك ، للقطع بكذب القاذف ، وإن قذف جماعةيمكن زناهم بكلمات ، فعليه لكل واحد حد ‏.‏ وإن قذفهم بكلمة واحدة ‏.‏ ففيه ثلاث روايات ‏:‏


إحداهن ‏:‏ عليه حد واحد ، لأن كلمة القذف واحدة ، فلم يجب بها أكثرمن حد واحد ، كما لو كان المقذوف واحداً ، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ، ويزول عار القذف عن جميعهم ، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم له، أيضاً ، ولا مطالبة لغيره‏.‏ وإن أسقط أحدهم حقه ، لم يسقط حق غيره ، لأنه ثابت لهم على سبيل البدل ، فأشبه ولاية النكاح ‏.‏


و الثاني ‏:‏ عليه لكل واحد حد ، لأنه قذفه ، فلزمه الحد له ، كمالو قذفه بكلمة مفردة ‏.‏


و الثالث ‏:‏ إن طلبوه جملة ، فحد واحد ، لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم‏.‏ وإن طلبوه متفرقاً ، أقيم لكل مطالب مرة ، لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة ،فلم يسقط به حق الباقين ‏.‏ وإن قال لامرأة ‏:‏ زنى بك فلان ، فهي كالتي قبلها ،لأنه قذفهما بكلمة واحدة ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد ، وجهاً واحداً ، لأن القذف لهما بزنا واحد ، يسقط حده ببينة واحدة ، ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته ‏.‏


فصل


ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة ، فأيهم طالب بحده ، استوفي له ، ثمإذا طالب غيره استوفي له ، كالديون ‏.‏ فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاً ، لأن السابق أولى ‏.‏ فإن تساويا ، أقرع بينهما إن تشاحا ‏.‏ ولو قال ‏:‏ يا زاني ابن الزانية ، كان قاذفاً لهما بكلمتين‏.‏ فأيهما طالب حد له ‏.‏ فإن اجتمعا وتشاحا ، حد للابن أولاً ، لأنه بدأ بقذفه ، ثم يحد لأمه ‏.‏ ومتى حد مرة ، لم يحد لآخر حتىيبرأ ظهره ، لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف ‏.‏ فإن كان القاذف عبداً فكذلك ،لأنهما حدان ، فأشبها حدي الحر ‏.‏ ويحتمل أن لا يوالى بينهما ، ولأنهما جميعاً كحد حر ، فيوالى بينهما ، كما يوالى بينه ‏.‏


فصل


و إن قذف واحداً مرات ، ولم يحد ، فحد واحد ، لأنها من جنس واحد لمستحق واحد ‏.‏ فإذا كانت قبل الإقامة ، تداخلت ، كسائر الحدود ، وإن حد مرة ، ثمقذفه بذلك الزنا ، عزر ولم يحد ، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا ، فجلده عمر، ثم أعاد أبو بكرة القذف ، فأراد عمر جلده ، فقال علي ‏:‏ إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه ، فترك عمر جلده ‏.‏ يعني ‏:‏ إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه ، فقد كملت شهادة أربعة ‏.‏ فإن لم تجعله كشاهد آخر ، فلا تحده ، ولأنه قد حصل التكذيبب الحد ، فاستغني عما سواه ‏.‏ وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد ، ففيه روايتان ‏:‏


إحداهما ‏:‏ يحد ، لأنه قذف بعد الحد ، لم يظهر كذبه فيه بحد ،فلومه الحد ، كما لو قذفه بعد زمن طويل ‏.‏


و الثانية ‏:‏ لا حد عليه ، لأنه قد حد له مرة ، فلا يحد له ثانياً، كما لو قذفه بالزنا الأول ‏.‏ وإن قذفه بعد طول فصل ، حد لأنه لا تسقط حرمة عرضا لمقذوف بإقامة الحد له ، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها ‏:‏


فصل

و إذا قال الرجل ‏:‏ يا ولد الزنا ، أو ي ابن الزانية ، فهو قاذف لأمه ‏.‏ فإن كانت حية ، فهو قاذف لها دونه ، لأن الحق لها ، ويعتبر فيها شروط الإحصان ، لأنها المقذوفة ‏.‏ وإن كانت أمه ميتة ، فالقذف له ، لأنه قدح في نسبه‏.‏ وعلى سياق هذا ، لو قذف جدته ، ملك المطالبة بالحد ، لما روى الأشعث بن قيس عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ لا أوتى برجل يقول ‏:‏ إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته لقول ابن مسعود ‏:‏ لا حد إلا في قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ، فعلى هذا ، يعتبر الإحصان في الرجل ، دون أمه ‏.‏ فلو كانت أمه ميتة أو مشركة ، أو أمة ،وهو محصن ، لوجب له ‏.‏ وهذا اختيار الخرقي ، وقال أبو بكر ‏:‏ لا حد على قاذف ميت، لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه كما لو قذف غير الأم، ولا خلاف في أنه لو قذف أباهأو أخاه ، لم يلزمه حد ، لأنه لم يقدح في نسبه ، بخلاف مسألتنا ، ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد ، لم يجب ‏.‏ وإن مات بعد المطالبة به ، قام وارثه مقامه ، لأنه حق له يجب بالمطالبة ، فأشبه رجوع الأب فيما وهب لولده ‏.‏
يتبع بأذن الله ,,,







توقيع أحمد شرارة
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ))
** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه
** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ **
- التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
- مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
- تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع -


Reply With Quote