منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي - اعرض مشاركة منفردة - التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 17.05.2009, 14:33

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.08.2024 (16:47)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


باب الآنية

2ـ باب ما يتطهر فيه من الآنية

أي ما يجوز التطهر فيه ومنه من الآنية التي ستعملها الناس . وهو باب مهم ويدل على اعتناء الإسلام بنظافة الآنية التي يستعملها الإنسان في حياته اليومية

19ـ يَصِحُّ فِيْ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرِ ** بِالأَصْلِ والنَّصِّ الصَّحِيْحِ الظَّاهِرِ

إن كل إناء طاهر يصح التطهر فيه ومنه ، وذلك للنصوص الصحيحة الظاهرة ، في كون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يتطهر في الآنية ومنها ، وكذلك الصحابة في حياته ومن بعده .
عن ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد .( أخرجه البخاري (250))
ومنها : عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.(أخرجه مسلم (649) )
ومنها : ما رواه مسلم عن أسامة بن زيد : أنه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين أفاض من عرفة فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء.( أخرجه مسلم أيضا (3164))
أما الآنية النجسة فلا يجوز التطهر فيها إلا بعد غسلها . وكذلك ما يظن فيها النجاسة .
روى أبوداود عن أبى ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه آله وسلم- قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ».( أبوداود (3841) وصححه الألباني)
وهذا إذا عرف ذلك ، أما أنية الكفار عامة فهي باقية على طهارتها كما روى أبوداود عن جابر قال :كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ، فلا يعيب ذلك عليهم.( أبوداود (3840) صححه الألباني)
*****

20ـ وَهَلْ يَصِحُّ فِي إِنَا النَّقْدَيْنِ؟ ** مُخْتَـلَفٌ فِيْهِ عَلَـى قَوْلَيْن

النقدين : هما الذهب والفضة ، وسميا بذلك لأنهما كانتا العملة المتداولة في ذلك الوقت
يقول : وهل يصح التطهر من الحدث في أنية الذهب والفضة ؟ والجواب : أنه مختلف فيه .أي مختلف فيه بين أهل العلم في صحة وجواز الطهارة فيهما على قولين ، فمنهم أجاز ، ومنهم من منع
*****

21ـ وَحَظْرُهُ فِي الأَكْلِ وَالشَّرَابِ ** وَبَحْثُهُ أَوْلَى بِـذاكَ البَابِ

ومنع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشراب وهذا البحث أولى من بحثه في مسألة الطهارة وذلك لورود النصوص في ذلك .
روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي ، فلما وضع القدح في يده رماه به ، وقال : لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين ، كأنه يقول لم أفعل هذا ؛ ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة »(البخاري (5110) )


= يتبع إن شاء الله بباب النجاسات =





رد باقتباس