اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 16.05.2009, 15:18

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.08.2024 (16:47)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


كتاب الطهارة

الكتاب : من الكتب ، وهو لغة الضم ، فهو ضم الحروف بعضها إلى بعض ، والكلمات بعضها إلى بعض ، والجمل بعضها إلى بعض .
الطهارة : لغة النظافة
والمقصود بها هنا هي : رفع الحدث وزوال النجس لاستباحة الصلاة وغيرها



باب المياه


13 ـ الأَصْلُ في المَا كَونُهُ طَهُورا ** وَفِي الكِتَابِ جَاءَ ذَا مَسْطُورَا

الأصل في الماء الطهارة ما لم يخرجه عن طهوريته بنجاسة تقع فيه فتغير أحد أوصافه الثلاثة .

قال تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: من الآية11]
وقال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) [الفرقان: من الآية48]

14 ـ مِنْ بِئْرٍ أَو بَحْرٍ وَثَلْجٍ أَو بَرَدْ ** أَو غَيْرِهَا كُلٌ بِهِ النَّصُ وَرَدْ

ـ ماء الآبار طاهرة

عن البراء رضي الله عنه قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ، ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا( البخاري (3384) )
عن أبى سعيد الخدري : أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « الماء طهور لا ينجسه شيء » ( الحديث أخرجه أحمد (11275) وأبو داود (66) والنسائي (326) والدارقطني )
ـ ماء البحار المالحة طاهرة
عن أبي هريرة قال : سأل رجل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ».(والشافعي في مسنده (ص165) وغيرهم من رواية عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وهو مجهول الحال ، وقد صححه أحمد وابن معين وابن حزم وحسنه الترمذي وصححه ابن القيم والألباني ، والحديث فيه بحث ليس هذا موضعه ، أنظر في ذلك سنن البيهقي الكبرى (1/257 ،258 ،265 ) وحاشية السنن لابن القيم (176) وتلخيص الحبير للحافظ بن حجر (1/12 ـ15) وإرواء الغليل للألباني (1/45) وقد ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (1/113) وقال : وله إسناد صحيح من رواية سهل بن سعد، قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد، . أ ـ هـ )
ـ ماء الثلج والبرد
عن أبي هريرة قال : كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة هنية فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : « أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد »( البخاري (711)

ـ طهورية الماء المستعمل
عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا يقول : جاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه( البخاري (191)
وكان إذا توضأ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كادوا يقتتلون على وضوئه. (البخاري (186) من حديث المسور بن مخرمة )
وقال أبو موسى : دعا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما :« اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما »(البخاري (185) )
ـ طهورية فضل ماء المرأة
عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. (مسلم (757) )
عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.(مسلم (760) )
ـ طهورية ماء البرك والمستنقعات
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. » (صحيح : أخرجه الترمذي (67) وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس ، وقد صرح بالتحديث كما عند الدارقطني (15) وتابعه الوليد بن كثير المدني كما أخرجه الدارقطني في سننه (1ـ 19) وذكر كل روايته واختلاف رواته بما لا يدع مجالا لأحد وصححه . وقد أعله ابن دقيق العيد بالاضطراب وأطال النفس فيه كما ذكر الزيلعي في (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ) . والحديث قال عنه الألباني : صحيح وهو كما قال . )
ـ طهورية الماء الذي خالطه طاهر وغير أحد أوصافه

وعن قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يغتسل بماء وسدر .(صحيح : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (254) ، وأبو داود (355) والترمذي (605) وأحمد (20630) وابن حبان (1240 ) والنسائي في سننه الكبرى( ج 1/ ص 107 حديث رقم: 193) وفي المجتبى (188) والبيهقي (ج 1/ ص 171 حديث رقم: 778) وسنده صحيح )
ـ طهورية الماء المسخن
وقد ذكر ابن المنذر بأسانيد صحيحة( انظر الأوسط لابن المنذر (1/ 209ـ214) وانظر مصنف عبد الرزاق (1/174 فما بعدها ) ومصنف ابن أبي شيبة (1/38)) :
عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر ، كان يتوضأ ويغتسل بالحميم
وفي رواية : كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ
وعن نافع ، أن ابن عمر ، كان يتوضأ بالماء الحميم
وعن ابن عباس ، قال : ( لا بأس أن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ )
وعن يزيد ، مولى سلمة : أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به
وعن راشد بن معبد الواسطي ، قال : رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء ، ثم يغتسل به يوم الجمعة .

*****

15 ـ فَإنْ نَجَاسةٍ عَليهِ قَدْ طَرَتْ ** لأَحَدِ الأَوْصَافِ مِنْهُ غَيَّرَتْ

16ـ أخرج عن ذا الوصف بالتغيير ** حكما على القليل والكثير

17ـ أو لـم تغير فالكثير باقي ** وقيل بل يبقى على الإطلاق

18 ـ وأرجح الأقوال في التحديد ** بقلتين قـل بـلا ترديـد


فإذا وقعت نجاسة ـ وهي كل ما حكم الشرع بنجاسته ـ في الماء المطلق فغيرت أحد أوصافه أو جميعها وهي اللون والطعم والرائحة ، خرج عن كونه طهور فصار نجسا لا يجوز استعماله فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا . وهذا الكلام ينطبق على قليل الماء أو كثيره إذا حدث التغيير .
أما إذا لم تغير النجاسة من الماء شيئا ، فقد اختلف العلماء في تحديده ، فما فوق القلتين كان طاهرا باتفاق ، وما كان دون القلتين مختلف فيه بين أهل العلم . لكن العبرة هي تغير الماء لا كثرته ولا قلته .والله اعلم .
عن أبى سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « الماء طهور لا ينجسه شيء » (صحيح تقدم )
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » ( صحيح تقدم)
والقلتان : مقدارهما حوالي عشرة صفائح (تنكات) ماء أو خمسة عشرة .
تنبيه :
المياه ثلاثة أقسام :
قسم طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، وهذا ما يسمي بالماء المطلق ، وهو الأعم الأغلب .
والقسم الثاني : ماء طاهر اختلط بشيء طاهر فأخرجه عن اسمه ولم يخرجه عن وصفه ؛ مثل المرقة ، وماء الفول ، والصبغة ، وماء الورد ونحو ذلك ، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره : أي لا يرفع حدثا .
والقسم الثالث : ماء طاهر وقعت فيه نجاسة غيرت من أحد أوصافه فصار نجسا لا يجوز استعماله .
*****
== يتبع إن شاء الله ==





رد باقتباس