اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 11.05.2009, 22:08

أبو صهيب الأثري

عضو

______________

أبو صهيب الأثري غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 11.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 22  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.04.2010 (22:37)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: هداية السائل إلي مافي أحكام اللقطة من مسائل


فصل فيما يجب تعريفه أي بعد التقاطه :
( ما يجب تعريفه أي بعد إلتقاطه )
وهذه المسئلة يدخل فيه كل ما سوي ما تقدم من المطلوب لدي صاحبه وقد ضبطها السرخسي في مبسوطه قال رحمه الله :
فَأَمَّا ( النَّوْعُ الثَّانِي ) وَهُوَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَطْلُبُهُ فَمَنْ يَرْفَعُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهُ وَيُعَرِّفَهُ لِيُوَصِّلَهُ إلَى صَاحِبِهِ . 13-23
كما تقدم لكن هناك أمور قد نص عليها الشارع علي وجوب تعريفها وفي بعضها خلاف كالإبل وهذا ماسيجعلنا نأتي ببعض ماقد سبق لإسترجاع المسئلة , لكن سنعرض هذا التقسيم بداية ثم نوجهه مختصراً فقد مر بنا بعضه, قال في المنتقي :
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ اللُّقَطَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : ضَرْبٌ يَبْقَى فِي يَدِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ مَعَ التَّرْكِ كَالثِّيَابِ وَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْعُرُوضِ ، وَضَرْبٌ لَا يَبْقَى فِي يَدِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ مَعَ التَّرْكِ كَالشَّاةِ فِي الْفَلَاةِ فَإِنْ كَانَتْ فِي خَرِبَةٍ ، أَوْ مَوْضِعٍ يَجِدُ مَنْ يَحْفَظُهَا فِي غَنَمِهِ فَإِنَّ لَهَا حُكْمَ اللُّقَطَةِ الَّتِي تَبْقَى يُعَرِّفُهَا سَنَةً وَضَرْبٌ ثَالِثٌ لَا يَخَافُ عَلَيْهَا الضَّيَاعَ كَالْإِبِلِ فَهَذَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .4-66
قلت : ويضاف عليهما الضالة في في الحرم لمنشد . وعلي ذلك فيمكن جمعها في اربع وهم :
- ماكان من لقطة كالدراهم والدنانير يطلها صاحبها .
- ضالة الغنم .
- ضالة الحرم لمنشد , وفيها نزاع .
- ضالة الإبل في القري أو عند الخشية عليها من الضياع . وفيها خلاف .

والي هنا ينتهي ماقد من الله علي من تسطيره ولم يكمل لضعف الهمة وإن كنت أعلم أنه يحتاج إلي تنسيق وتهذيب لكن لن يعدم من خير والله تعالى أعلم .
وصل اللهم علي محمد وأله وصحبه وسلم .
أبوصهيب .









رد باقتباس