
11.05.2009, 22:08
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
11.05.2009 |
الجــــنـــــس: |
male |
الــديــــانــة: |
|
المشاركات: |
22 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
03.04.2010
(22:37) |
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
|
|
|
|
رد: هداية السائل إلي مافي أحكام اللقطة من مسائل
فصل فيما يجب تعريفه أي بعد التقاطه :
( ما يجب تعريفه أي بعد إلتقاطه )
وهذه المسئلة يدخل فيه كل ما سوي ما تقدم من المطلوب لدي صاحبه وقد ضبطها السرخسي في مبسوطه قال رحمه الله :
فَأَمَّا ( النَّوْعُ الثَّانِي ) وَهُوَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَطْلُبُهُ فَمَنْ يَرْفَعُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهُ وَيُعَرِّفَهُ لِيُوَصِّلَهُ إلَى صَاحِبِهِ . 13-23
كما تقدم لكن هناك أمور قد نص عليها الشارع علي وجوب تعريفها وفي بعضها خلاف كالإبل وهذا ماسيجعلنا نأتي ببعض ماقد سبق لإسترجاع المسئلة , لكن سنعرض هذا التقسيم بداية ثم نوجهه مختصراً فقد مر بنا بعضه, قال في المنتقي :
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ اللُّقَطَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : ضَرْبٌ يَبْقَى فِي يَدِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ مَعَ التَّرْكِ كَالثِّيَابِ وَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْعُرُوضِ ، وَضَرْبٌ لَا يَبْقَى فِي يَدِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ مَعَ التَّرْكِ كَالشَّاةِ فِي الْفَلَاةِ فَإِنْ كَانَتْ فِي خَرِبَةٍ ، أَوْ مَوْضِعٍ يَجِدُ مَنْ يَحْفَظُهَا فِي غَنَمِهِ فَإِنَّ لَهَا حُكْمَ اللُّقَطَةِ الَّتِي تَبْقَى يُعَرِّفُهَا سَنَةً وَضَرْبٌ ثَالِثٌ لَا يَخَافُ عَلَيْهَا الضَّيَاعَ كَالْإِبِلِ فَهَذَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .4-66
قلت : ويضاف عليهما الضالة في في الحرم لمنشد . وعلي ذلك فيمكن جمعها في اربع وهم :
- ماكان من لقطة كالدراهم والدنانير يطلها صاحبها .
- ضالة الغنم .
- ضالة الحرم لمنشد , وفيها نزاع .
- ضالة الإبل في القري أو عند الخشية عليها من الضياع . وفيها خلاف .
والي هنا ينتهي ماقد من الله علي من تسطيره ولم يكمل لضعف الهمة وإن كنت أعلم أنه يحتاج إلي تنسيق وتهذيب لكن لن يعدم من خير والله تعالى أعلم .
وصل اللهم علي محمد وأله وصحبه وسلم .
أبوصهيب .
|