
11.05.2009, 21:53
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
11.05.2009 |
الجــــنـــــس: |
male |
الــديــــانــة: |
|
المشاركات: |
22 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
03.04.2010
(22:37) |
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
|
|
|
|
رد: هداية السائل إلي مافي أحكام اللقطة من مسائل
قال ابوعبد الله العبدري المالكي في التاج والاكليل :
عند شرحه لقول المصنف :
( ووجب آخذه لخوف خائن )* ابن عرفة في حكم أخذ اللقطة اضطراب ,* ابن رشد : يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن ترك ضاع وهلك ولا خلاف بين أهل العلم في هذا وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال ... )6-71
ثم قال :
(* اللخمي إن كانت بين قوم غير مأمونين كان حفظها واجبا لأن حفظ أموال الناس وإلا ( كلمة لم أعرفها ولعلها فهي كما يقتضيه السياق ) واجب ( لا إن علم خيانته هو فيحرم ) اللخمي إن كان السلطان غير مأمون ومتى أنشدت وعرفت أخذها منع من وجدها أن يعرض لها ) نفس المصدر .
: هكذا في المطبوع دون قوله قال ابن عرفة , او قال ابن رشد او قال اللخمي فاما انه سقط واما ان هذه عادة المصنف في ايراد اقوال اهل العلم وقد رايت هذا في نسختين للمصنف فضلا عن تكراره – ورأيت بعضاً من أهل العلم يفعلونها في مصنفاتهم كالذهبي في سيره - ولعل الاخير هو الأقرب والله أعلم .
قال النووي في المجموع :
(فصل)
وهل يجب أخذها ؟ ( يريد اللقطة )
روى المزني أنه قال: لا أحب تركها.وقال في الام: لا يجوز تركها.
فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) لا يجب لانها أمانة فلم يجب أخذها كالوديعة (والثانى) يجب، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حرمة مال المؤمن كحرمة دمه) ولو خاف على نفسه لوجب حفظها، فكذلك إذا خاف على ماله. وقال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما (ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة أهله لم يجب عليه.أهـ المجموع . 15-250
قال ابن قدامة المقدسي في كتابه الكافي : عند تعريفه للقطة :
وهي المال الضائع عن ربه وهي ضربان ضال وغيره فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف ... ثم قال : النوع الثاني الكثير فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف...) 2-351
قلت : ( أي راقمه ) :
لا شك أن اللقطة نوعان من حيث قيمته :
قال السرخسي في مبسوطه :
ثُمَّ مَا يَجِدُهُ نَوْعَانِ :
( أَحَدُهُمَا ) مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَهُ لَا يَطْلُبُهُ كَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَالنَّوَى .
( وَالثَّانِي ) مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَهُ يَطْلُبُهُ ,,
فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ إلَّا أَنَّ صَاحِبَهُ إذَا وَجَدَهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَا جَمَعَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ ... ) 13-22
ولكن يحمل قوله علي إن وجدها صاحبها في يده قبل أن يهلكها او يأكلها وعمدة ذلك ماجاء عند الشيخين عن عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا واللفظ للبخاري . بل جاز لصحابها اكلها ليس فقط التقاطها وهو واضح بين ولعل هذا ما اراد به ابن قدامة في الكافي حكاية الاجماع عنه اي النوع الاول قال: فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع أهـ
قال النووي في شرحه علي مسلم :
وَفِيهِ : أَنَّ التَّمْرَة وَنَحْوهَا مِنْ مُحَقَّرَات الْأَمْوَال لَا يَجِب تَعْرِيفهَا بَلْ يُبَاح أَكْلهَا وَالتَّصَرُّف فِيهَا فِي الْحَال ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَرَكَهَا خَشْيَة أَنْ تَكُون مِنْ الصَّدَقَة لَا لِكَوْنِهَا لُقَطَةً ، وَهَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ ، وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرهمْ بِأَنَّ صَاحِبَهَا فِي الْعَادَة لَا يَطْلُبُهَا وَلَا يَبْقَى لَهُ فِيهَا مَطْمَعٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 4-135
تنبيه : ما جاء عند أبي داود من حديث حديث جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه .
ضعفه طائفة من أهل العلم كما سيأتي وحجتنا فيما سبق عند الشيخين والأخير للتنبيه ,
قلت : وعلي هذا يحمل ماوقع من الخلاف المذكور آنفاَ علي النوع الثاني وهو ما يعلم أن مالكه يطلبه .
فيجدر بنا أن ننزل الحكم تأسيسا ثم ننظر فيما يظهر من العوارض التي بني عليها العلماء ءارائهم والتي توجيهها حسن مقدم فيما علمنا من دقيق فهمهم للنصوص وسبقهم به .
. فنقول أنه فيما يظهر من الأدلة أنه يشرع للرجل وهذا بغض النظر عن القول بوجوبها او حرمتها او كراهيتها - فيما سوف نناقشه بمشيئة الله تعالي – وهي حالات عارضة لذا نحن نتكلم عن حكمها تأسيساَ ..,
ومن ذلك ما قاله صاحب بدائع الصنائع الكساني :
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ أَحْوَالِهَا ( يريد اللقطة ) منها في الْأَصْلِ حَالَانِ حَالُ ما قبل الْأَخْذِ وَحَالُ ما بَعْدَهُ أَمَّا قبل الْأَخْذِ فَلَهَا أَحْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ قد يَكُونُ مَنْدُوبَ الْأَخْذِ وقد يَكُونُ مُبَاحَ الْأَخْذِ وقد يَكُونُ حَرَامَ الْأَخْذِ .6-200. .. وسيأتي تحرير ذلك مختصراّ بمشيئته تعالي .
وعمدة هذا ما جاء عند الشيخين من حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا .
وفي الحديث دلالة علي شرعية أخذ اللقطة للاحتفاظ بها أو للأنتفاع علي حسب ما سيأتي ولو كان في الامر مساءة أو مخالفة لما سكت عنها النبي صلي الله عليه وسلم ولقال له بداية ما كان لك أن تأخذها سواء كان السؤال في الحديث عن حكمها أو عن أخذها أو فعل معه كما جاء في بعض الروايات عند البخاري لما سئل عن ضالة الإبل ففيه : قال فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا . فكلاهما يمتنع معه سكوت النبي صلي الله عليه وسلم أن يبين حكم التقاطها لو كانت غير مشروعة لكن ظاهر الحديث أنه أجاز له ذلك علي أن يفعل ما بعده من التعريف سنة وغيره من الأمور التي علي اللاقط وفي أحدي الروايات للبخاري(فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ )
ويظهر ذلك جليا في الحديث عند قوله : قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ..)
فمفهوم الحديث _ وفي بعض الروايات تصريحية قال : فقال خذها فإنما هي لك وهي عند البخاري _ أن لك أخذه وإن لم تفعل فهي لغيرك من المسلمين أو يأكلها الذئب وهذا ما يقع غالبا إذا ما كانت في القوافي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالي .
قال الحافظ في الفتح عقب الحديث :
قَوْله : ( لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ )
فِيهِ إِشَارَة إِلَى جَوَازِ أَخْذِهَا كَأَنَّهُ قَالَ : هِيَ ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ ، مُعَرَّضَة لِلْهَلَاكِ مُتَرَدِّدَة بَيْنَ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَوْ أَخُوك ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ مِنْ مُلْتَقِطٍ آخَرَ وَالْمُرَاد بِالذِّئْبِ جِنْس مَا يَأْكُلُ الشَّاةَ مِنْ السِّبَاعِ . وَفِيهِ حَثٌّ لَهُ عَلَى أَخْذِهَا لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا بَقِيَتْ لِلذِّئْبِ كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لَهُ إِلَى أَخْذِهَا . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ رَبِيعَة كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَاب " فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك " إِلَخْ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ ،** فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَوْلِهِ : " يَتْرُكُ اِلْتِقَاط الشَّاةِ " ، وَتَمَسَّكَ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْأَخْذِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَرَامَة وَلَوْ جَاءَ صَاحِبهَا . ) 7-322
** : سيأتي مناقشة هذا بمشيئة الله تعالي .
قلت : لكن في أخر الحديث دلالة علي حث الناس الي ترك ما كان من ضالة الابل قال : قَالَ ضَالَّةُ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ )
قال الحافظ في الفتح عقب الحديث :
قَوْله : ( مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا )
الْحِذَاء بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَة مَعَ الْمَدِّ أَيْ خُفّهَا ، وَسِقَاؤُهَا أَيْ جَوْفهَا وَقِيلَ عُنُقُهَا ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اِسْتِغْنَائِهَا عَنْ الْحِفْظِ لَهَا بِمَا رَكِبَ فِي طِبَاعِهَا مِنْ الْجَلَادَةِ عَلَى الْعَطَشِ وَتَنَاوُل الْمَأْكُول بِغَيْرِ تَعَبٍ لِطُولِ عُنُقِهَا فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُلْتَقِط . أهـ
فعلي هذا يكون ما يجوز أو يشرع التقاطه علي أضرب :
|