اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :60  (رابط المشاركة)
قديم 26.05.2010, 23:56
صور ismael-Y الرمزية

ismael-Y

عضو

______________

ismael-Y غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 23.05.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 154  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
11.03.2013 (22:32)
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي


الأخ السيوطي
اقتباس
وقال المرداوي الحنبلي شارح التحرير :
وتابع بعض غلاة الرافضة اليهود في عدم الجواز ، ونقله أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي ، والفخر الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي إلا أنه صرح بأن المنع إنما هو في القرآن خاصة ، لا على الإطلاق ونقل الآمدي ، وابن الحاجب أنه يخالف في الوقوع ، لا في الجواز ، ثم المانع من جوازه منهم من قال : لأنه يستلزم البداء ، وهو محال ، وإن جوزه الرافضة ، ومنهم من سماه تخصيصا ، وقيل غير ذلك ، والكل باطل ، والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلا وشرعا . وأما الوقوع فواقع لا محالة وورد في الكتاب والسنة قطعا ، وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقتورفعه

1- قولك "أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي إلا أنه صرح بأن المنع إنما هو في القرآن خاصة " ووغيره الدين كانوا ينكرون النسخ في القرآن فيه دلالة ان القول بالنسخ في القرآن ليس اجماعا كما تدعون و دلك مند ظهرت بدعة من قال بالنسخ
2- اما تجويزه شرعا فنحن في بداية تفنيده ..اما القول بتجويزه عقلا فقد فندناه و في جعبتنا المزيد و لكل مقام مقال بعد تفنيد كل النصوص و الايات التي تعتمدون عليها و سنرى من على الباطل ..و هو كما قيل "اسمع جعجعة و لا ارى طحينا"


اقتباس

5- وقال الشوكاني في إرشاد الفحول :
النسخ جائز عقلا واقع سمعا، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال: إنه جائز، غير واقع. وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه
الغاية انتهى

-مرة تقولون خالف البعض -حتى ان ابن القيم و في عصلره دكر ان اناس آخرين أنكروه- و مرة تقولون اجماعا ..أو لا تعلمون أن الاجماع قد يحصل و لو بشخص و احد( ابراهيم كان امة) فما بالك ب2 و 3 و على مر الزمان
اقتباس
ثم قال رحمه الله :
والحاصل: أن النسخ جائز عقلا واقع شرعا، من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة.
وقد أول جماعة خلاف أبي مسلم الأصفهاني المذكور سابقا بما يوجب أن يكون الخلاف لفظيا.
قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ، لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه فلا يكون نسخا. ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي، والفخر الرازي، وسليم الرازي: أنه إنما أنكر الجواز، وأن خلافه في القرآن خاصة، لا كما نقل عنه الآمدي، وابن الحاجب: أنه أنكر الوقوع.
وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمه للكتاب والسنة، ولأحكام العقل، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية، وإن كان مخالفا لكونها ناسخة للشرائع، فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله. انتهى


-هل ترى ما دكرته حضرتك ..أنت تدين نفسك بفمك مرة تقول اجماع و مرة لا ليس هناك اجماع و من منع النسخ فهو جاهل او ..
يتبع