منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي - اعرض مشاركة منفردة - هل يحق للعاقد طلب الجماع من المعقود عليها
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 02.04.2010, 15:23
صور queshta الرمزية

queshta

عضو

______________

queshta غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 03.11.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.770  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
27.05.2013 (01:23)
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
افتراضي


الاخ الفاضل :
أبو أسامة المصري

جزاك الله خيرا
على هذا الجهد الطيب

و اسمح لي ـ بارك الله فيك ـ بهذا التعليق السريع :

أولا : لا أظن أن أحدا يخالف في أن : طلب الجماع للعاقد من المعقود عليها ، أمر يخالف الاتفاق الضمني أو العرفي بين العاقد و ولي المعقود عليها ، في أنها لا تسلم إليه إلا بعد إعداد مسكن الزوجية . و في هذا من خلف الوعد ما فيه .

ثانيا : أنا أفرق بين مسألتين :

- بين ماذكرته في أولا من أنه لايحق للعاقد طلب الجماع من من المعقود عليها ؛ لما يترتب على هذا من مفاسد ، كما تفضلت أخي و ذكرتها .
- و بين : هل المعقود عليها تعد فراشا للعاقد أم لا ؟ و قد أحسنت أخي بذكرك الكلام المنقول عن بعض الشيوخ :

اقتباس
قال أحدهم في شريط له ما معناه ـ و نقلي قريب من لفظه ـ :
(( بالنسبة للعاقد ماذا يحل له من المعقود عليها ؟ ،، أنا أقول بأنه لا يحل له شيء من الوطء و لا غيره ،، و قد قام بعض طلابي بعمل بحث في هذه المسألة ، و خلصوا فيها إلى أنه لا يجوز له حتى النظر إلى وجهها و كفيها ،، و أنا و إن كنت لا أفتي بهذا ، إلا أن هذا هو الذي أرتضيه لنفسي مع بناتي فمن عقد عليهن ، نقول له / هيا اذهب لا نعرفك و لا تعرفنا حتى تستكمل شروط عقدنا فلا ترى وجها و لا كفا و لا تتكلم كلاما ،،،
و كثير من الناس يتساهلون في هذا و نجد الواحد منهم يأخذ المعقود عليها إلى دروس العلم ، و تتأبط ذراعه و يحصل في النفس ما يحصل و تكون النتيجة أنه يرجع إلى بيته و قد توقد نارا و ترجع إلى بيتها و قد توقدت نارا فلا يجدون أمامهم إلا الاستمناء لتفريغ شهوتهما ،،، ))

أقول ـ محمد رشيد ـ : إلى هنا فلا أرى في الكلام كبير مبالغة أو مخالفة للواقع ،، بل أحييه على هذه الغيرة التي افتقدناها في الكثير من المسلمين و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،

و لكنه قال بعد ما سبق :

(( و ماذا نفعل لو وقع عليها هذا العاقد وأنجبت ؟
هل ننسب إليه الولد ؟
لا .. لا ننسب إليه الولد
لأن وقوعه عليها ليس شرعيا ، و هو ليس زوجا شرعيا لها حتى ننسب إليه الولد ،،
و ماذا نفعل لو جاء رجل آخر و قال / هذا الولد لي أنا و أنا الذي وقعت عليها ...
كلاهما لا ينسب إليه الولد ؛ لأن كليهما لا حق له في وطئها ،،
في الحقيقة إن العاقد على المرأة ليس بزوج شرعي لها ، بل هو زوج مع إيقاف التنفيذ ،،
فلا ننسب إليه الولد ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم يقول [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ]
و أنت أيها العاقد لا فراش لك أصلا ،، أين فراشك من الأصل ؟ حتى ننسب إليك الولد !! ))

انتهى كلامه بمعناه قريبا من لفظه ....

فهل لهذا القائل سلف فيما قال ؟

و مشاركة الاخ : محمد رشيد التي نقل فيها هذا الكلام ، موجودة في ملتقى أهل الحديث ، و في نفس الموضوع مشاركة للأخ : أبي خالد السلمي ، فيها رد قوي على الكلام الذي نقله الأخ : محمد رشيد عن أحد الشيوخ ، أنقل منها :

اقتباس
الكلام الذي قاله هذا القائل في شريطه هذا فيه مغالطات جسيمة ، وإني لأستغرب كيف تصدر هذه المغالطات عن شخص ينسب إلى العلم ( علماً بأني لا أعرف من القائل ) .
فادعاؤه أن الولد لا ينسب إلى العاقد الذي يمكن أن يكون الولد منه ادعاءٌ مخالف للإجماع

قال الإمام النووي في شرح مسلم :
أما ما تصير به المرأة فراشا , فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش . فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه . وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد . قال : حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد , وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث , لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد , هذا حكم الزوجة .اهـ





و في هذا النقل الكفاية ـ إن شاء الله ـ في إثبات أن المعقود عليها فراش للعاقد ، شريطة إمكان الوطء و إمكان الحمل ، و الإجماع منقول على ذلك .






شكر الله لك ـ أخي الكريم ـ هذا الجهد الطيب .
و جزاكم الله خيرا







توقيع queshta
و كن آملا في غد غير ناس قبول الغفور لمن أذنبا
و إن ساعة خامرتك الظنون التي أبعدتك فعد تائبا


رد باقتباس