الاخ الفاضل :
أبو أسامة المصري
جزاك الله خيرا
على هذا الجهد الطيب
و اسمح لي ـ بارك الله فيك ـ بهذا التعليق السريع :
أولا : لا أظن أن أحدا يخالف في أن : طلب الجماع للعاقد من المعقود عليها ، أمر يخالف الاتفاق الضمني أو العرفي بين العاقد و ولي المعقود عليها ، في أنها لا تسلم إليه إلا بعد إعداد مسكن الزوجية . و في هذا من خلف الوعد ما فيه .
ثانيا : أنا أفرق بين مسألتين :
- بين ماذكرته في أولا من أنه لايحق للعاقد طلب الجماع من من المعقود عليها ؛ لما يترتب على هذا من مفاسد ، كما تفضلت أخي و ذكرتها .
- و بين : هل المعقود عليها تعد فراشا للعاقد أم لا ؟ و قد أحسنت أخي بذكرك الكلام المنقول عن بعض الشيوخ :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
قال أحدهم في شريط له ما معناه ـ و نقلي قريب من لفظه ـ : (( بالنسبة للعاقد ماذا يحل له من المعقود عليها ؟ ،، أنا أقول بأنه لا يحل له شيء من الوطء و لا غيره ،، و قد قام بعض طلابي بعمل بحث في هذه المسألة ، و خلصوا فيها إلى أنه لا يجوز له حتى النظر إلى وجهها و كفيها ،، و أنا و إن كنت لا أفتي بهذا ، إلا أن هذا هو الذي أرتضيه لنفسي مع بناتي فمن عقد عليهن ، نقول له / هيا اذهب لا نعرفك و لا تعرفنا حتى تستكمل شروط عقدنا فلا ترى وجها و لا كفا و لا تتكلم كلاما ،،،
و كثير من الناس يتساهلون في هذا و نجد الواحد منهم يأخذ المعقود عليها إلى دروس العلم ، و تتأبط ذراعه و يحصل في النفس ما يحصل و تكون النتيجة أنه يرجع إلى بيته و قد توقد نارا و ترجع إلى بيتها و قد توقدت نارا فلا يجدون أمامهم إلا الاستمناء لتفريغ شهوتهما ،،، ))
أقول ـ محمد رشيد ـ : إلى هنا فلا أرى في الكلام كبير مبالغة أو مخالفة للواقع ،، بل أحييه على هذه الغيرة التي افتقدناها في الكثير من المسلمين و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،
و لكنه قال بعد ما سبق :
(( و ماذا نفعل لو وقع عليها هذا العاقد وأنجبت ؟
هل ننسب إليه الولد ؟
لا .. لا ننسب إليه الولد
لأن وقوعه عليها ليس شرعيا ، و هو ليس زوجا شرعيا لها حتى ننسب إليه الولد ،،
و ماذا نفعل لو جاء رجل آخر و قال / هذا الولد لي أنا و أنا الذي وقعت عليها ...
كلاهما لا ينسب إليه الولد ؛ لأن كليهما لا حق له في وطئها ،،
في الحقيقة إن العاقد على المرأة ليس بزوج شرعي لها ، بل هو زوج مع إيقاف التنفيذ ،،
فلا ننسب إليه الولد ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم يقول [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ]
و أنت أيها العاقد لا فراش لك أصلا ،، أين فراشك من الأصل ؟ حتى ننسب إليك الولد !! ))
انتهى كلامه بمعناه قريبا من لفظه ....
فهل لهذا القائل سلف فيما قال ؟
|
|
|
 |
|
 |
|
و مشاركة الاخ : محمد رشيد التي نقل فيها هذا الكلام ، موجودة في ملتقى أهل الحديث ، و في نفس الموضوع مشاركة للأخ : أبي خالد السلمي ، فيها رد قوي على الكلام الذي نقله الأخ : محمد رشيد عن أحد الشيوخ ، أنقل منها :
و في هذا النقل الكفاية ـ إن شاء الله ـ في إثبات أن المعقود عليها فراش للعاقد ، شريطة إمكان الوطء و إمكان الحمل ، و الإجماع منقول على ذلك .
شكر الله لك ـ أخي الكريم ـ هذا الجهد الطيب .
و جزاكم الله خيرا
توقيع queshta |
و كن آملا في غد غير ناس قبول الغفور لمن أذنبا
و إن ساعة خامرتك الظنون التي أبعدتك فعد تائبا
 |