
20.02.2010, 10:21
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
17.05.2009 |
الجــــنـــــس: |
ذكر |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
479 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
02.06.2012
(01:54) |
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
|
|
|
|
13- قاعدة نافعة
العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره والأيام والليالي مراحل فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر، فالكيس لا يزال مهتماً بقطع المراحل فيما يقربه من الله ليجد ما قدم محضراً ثم الناس منقسمون إلى أقسام منهم من قطعها متزوداً ما يقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي ومنهم من قطعوها سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام وهم ثلاثة أقسام : سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها وتركوا المحارم والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم، ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً وهم في ذلك متفاوتون تفاوتاً عظيماً(طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 223 - 226. ) .
14- أحكام المغالبات
المغالبات ثلاثة أقسام :
الأول: محبوب مرضي لله ورسوله معين على محابه كالسباق بالخيل والإبل والسهام فهذا يشرع مفرداً عن الرهن ويشرع فيه كل ما كان ادعى إلى تحصيله فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومنهما معاً ولم يكن فيه محلل على الصحيح، ومن الأجنبي، وأكل المال به أكل بحق ليس أكلاً بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء.
والنوع الثاني: مبغوض مسخوط لله ورسوله موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج وما أشبهها، فهذا محرم لوحده ومع الرهان. وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان سواء من أحدهما أو من كليهما أو من ثالث، وهذا باتفاق من المسلمين. فأما إن خلا عن الرهان فهذا حرام عند الجمهور.
الثالث: ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة كالسباق على الأقدام والسباحة وشيل الأحجار والصراع ونحو ذلك فهذا النوع يجوز بلا عوض، وأما مع العوض فلا يحل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى إشغال النفوس به واتخاذه مكسباً لاسيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس فتشتد رغبتها فيه من الوجهين فأبيح بنفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها وحرم أكل المال به لئلا يتخذ صناعة ومتجراً فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها.
والمسابقة على حفظ القرآن وأخذ الرهان فيه وفي الحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل، جوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وصورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به(من غلبة الروم للفرس بعد نزول قوله تعالى: (الـم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ. ) وثبوته ولم يقم دليل على نسخه، وقد أخذ الصديق رهنهم بعد تحريم القمار، والدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي بالعلم أولى بالجواز وهذا هو القول الراجح( انظر طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول لابن سعدي ص 287 نقلاً عن كتاب الفروسية لابن القيم وانظر كتاب الفروسية ص 4 و 22 - 23.) .
15- كليات الأحكام
النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على كليات الأحكام ما يحرم من النساء وما يحل، فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وحرم في الأشربة كل ما يسكر وقد حصر المحرمات في قوله تعالى (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف آية 32] فكل ما حرم تحريماً مطلقاً عاماً لا يباح في حال فهو داخل في هذه المذكورات، وجميع الواجبات في قوله تعالى: (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [الآية 29 سورة الأعراف] . فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده، وحق الله على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقوق عباده العدل، ثم أنه تعالى فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العباد في مواضع آخر، ففصل المواريث ومن يستحق الإرث ممن لا يستحقه وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب وبين ما يحل من المناكح وما يحرم وغير ذلك من نصوصه الكلية التي لا يشذ عنها شيء( طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ص 212 مما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه، ومؤلفات ابن القيم.).
16- علامات صحة القلب
1- كثرة ذكر الله تعالى سراً وجهراً وخدمته في كل حال بلا عجز ولا ملل.
2- إذا فات الإنسان ورده مثل الصلاة مع الجماعة والقراءة وأذكار الصباح والمساء من ليل أو نهار تألم لذلك وتحسر على فواته.
3- شحه بالوقت يمضي ضياعاً بلا علم ولا عمل ولا ذكر كالشحيح ببذل المال.
4- الاهتمام بالله وحده دون سواه.
5- ذهاب الهم في الدنيا وقت الصلاة والاهتمام بها وشدة الخروج منها.
6- الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال وإخلاص النيات وتخليص النصيحة من غير غش يمازج صفوها والحرص على اتباع الأمر والنهي الشرعي. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم( انظر (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 1 ص 71 – 72 لابن القيم).) .
17- أقسام المشهود عليه
1- ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود عدول يصرحون برؤيتهم له وهو الزنا واللواط.
2- ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال وهو من عرف بغني إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة.
3- ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة.
4- ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال.
5- ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالباً من عيوب النساء والرضاع والجراحات التي لا يحضرها إلا النساء.
6- ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم(القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 152 . ).
|