
13.02.2010, 18:06
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
17.05.2009 |
الجــــنـــــس: |
ذكر |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
479 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
02.06.2012
(01:54) |
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
|
|
|
|
ميراث المرأة
ميراث المرأة (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ...)
(النساء : 11 )
قالوا : لماذا ظلم الإسلام المرأة وأعطاها نصف ميراث الرجل؟!!!!
فنقول: أولا يجب النظر الى قولهم " الإسلام ظلم المرأة" على أنه اتهام مباشر لله عز وجل صاحب هذا الدين’
ثانيا: جاء الإسلام والمرأة لا ترث بل كانت هي تورث كبعض أمتعة البيت, وتكون لمن سبق إليها وألقى بردائه عليها ولو كانت زوجة أبيه.
فصانها الإسلام وكرمها وحافظ عليها وحرم على الورثة أن يرثوها, ثم أمر بتوريثها وفي هذا نزلت آيات من سورة النساء قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء : 19 )
وقال تعالى:(وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً) (النساء : 22 )
فإذا كان ذلك حال المرأة في الجاهليه فكيف يقال انها ظلمت في الإسلام بعدما اعطاها حقوقا لم تكن تحصل عليها من قبل .
وانزل تعالى قوله :(لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) (النساء : 7 ) وكلها ايات نزلن في مناسبات متعدده تعطي المرأة حقها .
ثالثا:ان قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..) ليست على الإطلاق وليست في كل الحالات , ففي الميراث نجد أن الإسلام سوى بين نصيب الذكر والأنثى في حالة وجود أبوين,مع أبن أو مع بنتين فصاعدا فإن نصيب الأم يكون في هذه الحالة يكون مساويا لنصيب الأب, فكلاهما يأخذ السدس لقوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )النساء :11
وكذلك في حالة وجود إخوه وأخوات لأم فإنهم جميعا يستحقون ثلث التركه يقسم عليهم بالتساوي لا فرق بين ذكورهم وإناثهم وهذا ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب’ وذلك لقوله نعالى:(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء : 12 )
الكلاله: أي لا ولد له ولا أب
وإنما للذكر مثل حظ الإنثيين في الأولاد والإخوه والأخوات وللزوجة من زوجها المتوفي نصف الزوج من تركة زوجته,ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ أحيانا مثلي نصيب الأم أو أكثر من ذلك.فيكون مثيله إذا لم يكن مع الأبوين من الورثة أحد أو لم يكن معهما إلا بنتا واحده أو زوج أو زوجه.
والعديد من الأحكام التي لا مجال لذكرها هنا وانما الهدف من الأمثلة التي ذكرت هي بيان زيف مقولة للذكر مثل حظ الأنثيين على الإطلاق.
رابعا: لماذا هذه التفرقه؟ لقد بينت هذه التفرقة على أساس التفرقه بين أعباء الرجل الإقتصادية في الحياة وأعباء المرأة فمسئولية الرجل في الحياة من الناحية من الناحية المادية أوسع كثيرا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية المراة’ فالرجل هو رب الأسره وهو القوام عليها والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجا أو سيصبح مكلفا بعد ذلك بعد زواجه على حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها, فكان من العدالة إذا أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون ما يعينه على القيام بهذه التكاليف الثقيلة التي وضعها الإسلام على كاهله.,وأعفى منها المرأة رحمة بها وحدبا عليها وضمانا لسعادة الإسرة,, إذا الإسلام في حالات اعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشه,والقاها جميعا على كاهل الرجل.
أذا الرجل هو ا لمكلف بالإنفاق ولا يتطلي من المرأة أن تنفق شيئا على غير نفسها وزينتها إلا من حيث أن تكون العائل الوحيد لأسرتها وهي حالات نادرة في ظل النظام الإسلامي لأن اي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ولوبعدت درجته فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقه.
والرجل ينفق على الأسرة تكليفا لا تطوعا ومهما كانت ثروة المرأة الخاصة فالرجل ينفق عليها ولا يأخذ منها شيئا كأنها لا تملك شيئا.
|