
13.04.2016, 21:08
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
02.04.2016 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
5 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
16.04.2016
(19:47) |
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
|
|
|
|
|
أخي الكريم salaheldin2000 جزاك الله كل خير على المعلومات القيمة التي أتحفتنا بها.
لدي ملاحظة بالنسبة لميراث الأم فإنها ترث من ابنها الثلث إن لم يكن له ولد (ذكر أو أنثى) وترث السدس إن كان له ولد (ذكر أو أنثى واحد أو أكثر) قال الله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" سورة النساء الآية (11)، أما الثمن فهو ميراث الزوجة أو الزوجات إن مات عنها زوجها وكان له ولد (ذكر أو أنثى واحد أو أكثر) سواء كان ولدها أو ولد زوجها من زوجة أخرى قال الله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" النساء الآية (12)، ولا يرث الثمن إلا الزوجة أو الزوجات، أما الثلث فقد يكون للأم وقد يكون لغيرها، والله أعلم.
|