اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 15.11.2013, 10:45

عُبَيّدُ الّلهِ

عضو

______________

عُبَيّدُ الّلهِ غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 31.08.2011
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 627  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
23.05.2016 (03:18)
تم شكره 121 مرة في 96 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم صلى الله عليه واله وسلم
يقول صاحب الشبهة الاصلى الملحد
اقتباس

اقتباس
((( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )))

2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 لا يساوي 1

طبعا هذا الكلام ليس كلام احد قرء القرأن الكريم ولو مرة فالكلام السابق هو كلام جاهل بعلم المواريث على اعلى درجات الجهل لماذا؟
القواعد الفقهية الاسلامية ليست سبهللة وانما هناك نظام محكم
فعلم المواريث يرتبط بسؤال مهم من هم المستحقون للميراث؟
الملحد الساذج تصور ان المستحقين للميراث هم من ذكرتهم الاية الكريمة وهذا خطأ فالاية كانت تذكر حالات معينة وتربط نسب بعض المستحقين بهذه الحالات وانا اسئل الملحد هذا ما رأيك فى هذه الاية؟
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)النساء
فأين نصيب هؤلاء الناس فى الاية التى جئت انت بها ياملحد يافتك؟
اذن المبدء الذى تأسست عليه الشبهة هو تدليس وجهل
تعالى نفهم القضية على حقيقتها على مراد الكتاب والسنة وليس على مراد الملحد
فقد اخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم"ألْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما تركتِ الفرائضُ فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"يريد بالفرائض المواريث والسؤال من هم اهلها الذين يستحقونها؟
اولا الزوج والزوجة يرث كل منهما فى الاخر كما فى اية النساء12
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

ثانيا الابناء
ثالثا الاخوة
رابعاالجد والجدة وقد اتفقت اراء السلف ان نصيب كل منهما السدس كما فى هذا الأثر الذى اخرجه ابوداوود وصححه الالبانى وله شواهد كثيرة"عن عمرَ أنَّه قالَ : أيُّكم يعلمُ ما ورَّثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الجدَّ ؟ فقالَ مَعقلُ بنُ يسارٍ : أنا ، ورَّثَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ السُّدسَ ، قالَ : معَ مَن ؟ قالَ : لا أدري ، قالَ : لا درَيتَ ، فما تُغني إذًا"
خامسا واخيرا الاولى بعد هؤلاء بضابط تفضيل الذكورة والنسب.
فقول الملحد عبقرينو"
2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8
لا يساوي 1
"ما ادراك ياعبقرى زمانه بثبات نسبة الابوين فى كل الحالات على الرغم من تعدد الورثة وتعدد الحالات والعقل والمنطق يقول ان كل حالة مختلفة والمرجعية التى نعلم من خلالها هو فهم السلف الذين شاهدوا التقسيم على الواقع والتفسير النبوى للايات وليس تأويلات كل يغنى على ليلاه فلنعد الى النصوص ونعرف حالات نصيب الابوين وسياق الاية دال على ان نصيب الابوين يتغير من الثلث فى حالة الابنة الوحيدة الى الثلثين(بأعتبار تساوى الام والاب)فى حال غياب الولد ثم يعود الى الثلث(ايضا بأعتبار تساوى الام والاب) فى حال وجود اخوة
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
وهنا يظهر سؤال مهم لماذا لم توضح الاية الكريمة نصيب الابوين فى حالة تعدد الابناء؟
الرد:نظرا لقلة قيمته فالايات القرأنية التى تتحدث عن المواريث تتحدث وفقا لكل حالة وتضع اصحاب المواريث وفقا لكل حالة حسب ترتيب الاولوية وفى حالة تعدد الابناء فأن نصيب الابوين يقل لأن الاولوية هنا للزوج او الزوجة مع الابناءوهذا ما وضحته الاية التى تليها
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
ففقه المواريث قائم ليس على تقسيم الواحد ولكن على نسب اولية يحصل عليها المستحقون الذين ذكرتهم الايات القرأنية وماتبقى من التركة ان تبقى شئ يتم توزيعه على باقى المستحقين كالجدود والاشقاء وغير ذلك هذا والله تبارك وتعالى اعلى واعلم.







توقيع عُبَيّدُ الّلهِ
عبد حقير جاهل يرجو جنتك يابديع السماوات والارض ومابينهما


رد باقتباس
الأعضاء الذين شكروا عُبَيّدُ الّلهِ على المشاركة :