
06.03.2013, 10:29
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
13.05.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
1.525 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
01.01.2016
(01:59) |
تم شكره 213 مرة في 148 مشاركة
|
|
|
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا يجب ان تعرفي اخية ان هدف طارح الشبهة هو الاستدراج ان الاحكام الاسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان
فاذا قال النصارى ان الدية المراة نصف دية الرجل حكم يصلح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح الان
فنرد ان هناك حالات استثنائية يحتويها فقه الواقع . وبهذا يكون احتجاج طارح الشبهة ليثبت ان الاحكام
الاسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان ردت الى نحره
اما الخوض في النقطة المثارة ، كون الدية تعويض مادي عن المقتول لا عن مكانته فاذا كانت المراة تعمل فهل تكون ديتها بمرتبة دية الرجل ؟
نعود لقضية الميراث : كون الميراث الرجل ضعف ميراث المراة لسبب قوامة الرجل ومسؤوليته على
اعالته امه و اخته و زوجته واطفاله
فهل نستطيع القول لماذا لا يكون ميراث المراة مثل ميراث الرجل ان كانت تعمل وتساعد في اعالة اسرة؟
لاحظي هنا الفرق :
الرجل يعيل اسرته وهو واجب عليه
المراة العاملة تساعد في اعالة اسرتها وهو غير واجب عليها
==== اذا المراة وان كانت عاملة فهي تحت كفالة ورعاية احد الرجال : ابوها - اخوها - زوجها
ولهذا فان الاسلام جعل قيمة ميراث المراة وديتها نصف دية الرجل
لانه فرض على الرجل ان ينفق ماله عليها
أخية: ان الشارع ' عز وجل' عندما يشرع احكام فهو عز في علاه يحكم بالعدل لا بالمساواة
والفرق بين العدل والمساواة هذا
ثم اذا نزلنا الى مستوى تفكير طارح الشبهة :
كون الدية تعويض مادي عن المقتول فيجب ان لا تكون دية للمراة التى لا تعمل ؟
أليس كذلك؟
اخيرا تاكدي ان لا يوجد احد سينصف المراة الا الذي خالقها عز في علاه
فافخري انك مسلمة
توقيع فداء الرسول |
تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين |
|