اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :9  (رابط المشاركة)
قديم 25.07.2013, 10:42
صور فداء الرسول الرمزية

فداء الرسول

مجموعة مقارنة الأديان

______________

فداء الرسول غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.525  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
01.01.2016 (01:59)
تم شكره 213 مرة في 148 مشاركة
افتراضي


الخاتمة:
أحمد اللَّه حمداً يليق بجلال وجهه ، وعظيم سلطانه على ما وهب من نعم ، وما دفع من نقم ، وما رزق من شكر ، وما تجاوز وعفا عن ذنب وخطيئة، وعلى ما ستر من عيب ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ليهدي به اللَّه من شاء هدايته ويدله على طريق الخير القويم، ويضل به من سبقت عليه الضلالة إلى يوم الدين . صلاة وسلاماً ما تعاقب الليل والنهار الجديدين إلى أن يرث اللَّه الأرض فيبعث اللَّه العالمين ، وبعد:
فإن مما لا شك فيه ولا ريب أن لكل شيء بداية ، وله في ذات الأمر نهاية وهذا البحث من الأشياء التي كانت لها بداية فكان لابد له من نهاية يختم بها وينهي الحديث عنه بالحديث عنها ، فجعلت خاتمته في أهم النتائج التي توصلت إليها فيه وهي :
1 -أنه لا يشترط إذن الإمام في صحة إقامة صلاة الجمعة سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أم في بلاد الكافرين.
2 - أن صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة رجال وهم إمام يخطب واثنان يستمعان. فإذا وجد ثلاثة رجال من أهل الجمعة، صحت إقامة صلاة الجمعة في المكان الذي يقيمون فيه .
3 - أن الأصل في الخطبة أن تكون باللغة العربية ولا تصح بغيرها عند عدم الحاجة لذلك ، وتصح بغير العربية عند الحاجة لذلك إذا كان المستمعون لا يفهمون العربية ولا يعرفونها بشرط قراءة الآيات القرآنية بالعربية ثم تترجم معانيها بلغة الخطبة .
4 - أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع .
5 - أنه يجوز للمسلم أن يزور قبور الكافرين والمشركين ؛ لأنه يتحصل له من هذه الزيارة تذكر الموت والآخرة كما يتحصل من زيارة قبور المسلمين.
6 - أنه ينبغي أن يكفن الميت المسلم ويوضع في قبره بدون تابوت ، حيث يكره وضع الميت في تابوت إلاَّ عند الحاجة إلى ذلك كأن تكون الأرض ندية أو رخوة لا تتماسك حتى يوضع فيها الميت أو كانت أرض مسبعة تكثر فيها السباع التي تعتدي على الأموات بنبش قبورهم وأكلهم أو أن تكون سلطات البلد الذي يقيم فيه المغترب المتوفى تُلزم بوضع جثمان الميت في تابوت ثم دفنه فيهكما هو حال بعض الدول الأوربية ونحو ذلك، فإنه لا يكره في هذه الحالة وضع الميت في تابوت للحاجة إلى ذلك.
7 - أنه لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلاَّ عند الضرورة كأن يموت المسلم المغترب في بلد كفار لا يوجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ولا يستطيع ورثته نقله إلى بلد من بلاد المسلمين لدفنه فيها لعدم قدرتهم المالية على ذلك أو لأنهم لا يجدون بلداً من بلاد المسلمين تسمح سلطاته باستقبال جثمان الميت المسلم لدفنه فيها؛ فإنه يجوز في هذه الحالة دفن المسلم في مقابر الكفار.
هذه هي أهم النتائج والثمرات التي تم التوصل إليها في هذا البحث المتواضع، فأسأل اللَّه العظيم ذا الوجه الكريم والسلطان العظيم البر العفو الرحيم، أن يتقبله عنده وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر فيه الزلة ويمحو الخطيئة ويتجاوز عن الخلل وأن يجبر العثرة وأن يثقل به موازين من بحثه وكتبه وقرأه وطبعه وأن يجعله من العمل الصالح الذي يسر النظر إليه يوم القيامة. آمين ، آمين، آمين، والحمد لله رب العالمين .




الهوامش والتعليقات


(1) هناك مسألة تتعلق بهذا الموضوع وهي مسألة : "إقامة صلاة الجمعة في معابد الكفار" لم أذكرها هنا لأنه سبق لي بحثها في بحث آخر مستقل بعنوان "أحكام المغتربين الفقهية في الصلاة" فأردت عدم تكرارها هنا ؛ لأنه يشترط في البحوث المقدمة للترقية في الجامعات عدم التكرار وفي حالة طباعة هذا البحث طباعة مستقلة سوف أذكرها تتميماً للفائدة.
(2) ابن رشد ، بداية المجتــهد1/116، محمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي1/374، عبدالباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك1/515.
(3) الشافعي ، الأم 1/156 ، السيد البكري ، إعانة الطالبين 2/58 ، زين الدين المليباري ، فتح المعين 2/58 ، محمد الغزالي ، الوسيط 2/269.
(4) محمد بن مفلح ، الفروع 2/81 ، ابن قدامة ، المغني 3/206 ، إبراهيم بن مفلح ، المبدع 2/164 .
(5) السرخسي ، المبسوط 2/25 ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير 2/26 ، محمد البابرتي ، شرح العناية 2/26 .
(6) محمد بن مفلح ، الفروع 2/11 ، إبراهيم بن مفلح ، المبدع 2/164 ، ابن قدامة ، المغني 3/206 .
(7) محمد بن مفلح ، الفروع 2/11 ، إبراهيم بن مفلح ، المبدع 2/164 .
(8) رواه البخاري . صحيح البخاري 1/171 ، كتاب الأذان ، باب إمامة المفتون والمبتدع.
(9) ابن قدامة ، المغني 3/206-207 .
(10) انظر : المرجع السابق الجزء نفسه ص207.
(11) انظر : المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .
(12) المرجع السابق نفس الجزء ص206.
(13) المرجع السابق نفس الجزء ص207.
(14) سورة النساء ، الآية : 141 .
(15) ابن قدامة ، المغني 3/204 ، إبراهيم بن مفلح ، المبدع 2/152 ، علي المرداوي ، الإنصاف 2/378 .
(16) السرخسي ، المبسوط 2/34 ، علي المرغيناني ، الهداية 2/31 ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير 2/31 ، محمد البابرتي ، شرح العناية 2/31 .
(17) إبراهيم بن مفلح ، المبدع 2/152 ، علي المرداوي ، الإنصاف 2/378 .
(18) الشافعي ، الأم 1/190 ، الماوردي ، الإقناع 1/51 ، سليمان البجيرمي ، حاشية بجيرمي على الخطيب 2/170.
(19) ابن قدامة ، المغني 3/204 ، إبراهيم بن مفلح ، المبدع 2/152 ، علي المرداوي ، الإنصاف 2/378 ، ابن ضويان ، منار السبيل 1/139 .
(20) نفس المصادر السابقة نفس الأجزاء والصفحات.
(21) محمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي 1/377 ، الخطاب ، مواهب الجليل 2/161 ، أحمد الدردير، الشرح الكبير 1/376.
(22) السرخسي ، المبسوط 2/24 ، علي المرغيناني ، الهداية 2/31 ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير 2/31 ، محمد البابرتي ، شرح العناية 2/31.
(23) إبراهيم بن مفلح ، المبدع 2/152 ، علي المرداوي ، الإنصاف 2/378 .
(24) ابن حزم ، المحلى 3/249 ، 289.
(25) رواه أبو داود . سنن أبي داود 1/371 ، كتاب الصلاة ، باب في التشديد في ترك الجماعة واللفظ له ، ورواه النسائي 2/106-107 ، كتاب الإمامة ، باب التشديد في ترك الطاعة ، ورواه الإمام أحمد في المسند 5/196 ، وصححه ابن خزيمة ، انظر: صحيح ابن خزيمة 2/371، كتاب الإمامة في الصلاة ، باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركها ، والحاكم في المستدرك 1/330 ، كتاب الصلاة. وقال الحاكم : هذا حديث صدوق رواته ، شاهد لما تقدمه متفق على الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش ، وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلاَّ عن الثقات . المستدرك 1/331. ووافقه الذهبي في التلخيص 1/331 ، ورواه البيهقي . السنن الكبرى 3/54، كتاب الصلاة ، باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية ، ورواية ابن حبان، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 3/267 ، كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها ، ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة ، والبغوي في شرح السنة 2/369 ، كتاب الصلاة ، باب التشديد على ترك الجماعة (ح794).
(26) انظر : ابن عثيمين ، الشرح الممتع 5/52 .
(27) سورة الجمعة ، الآية : 9 .
(28) انظر : ابن قدامة ، المغني 3/204 .
(29) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
(30) السرخسي ، المبسوط 2/24 .
(31) الزركشي ، شرح الزركشي 2/194 ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/160 ، 161، كتاب الجمعة ، باب أول من جمع ، وباب الإمام يجمع حيث كان ولم يذكر العدد ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/196 ، كتاب الجمعة ، باب وجوب الخطبة وأنه إذا لم يخطب صلى ظهراً أربعاً .
(32) الزركشي ، شرح الزركشي 2/195 .
(33) انظر : ابن عثيمين ، الشرح الممتع 5/48 .
(34) الهَزْم : ما اطمأن من الأرض . انظر : ابن منظور ، لسان العرب 12/608 ، حرف الميم ، فصل الهاء، مادة (هزم) .
و ( النَّبيت ) بطن من الأنصار وهو عمرو بن مالك بن الأوس. معجم البلدان 5/405 .
(35) بياضة : بطن من الأنصار وهو بياضة بن عامر بن رزيق بن عبد حارثة من الخزرج .
ياقوت الحموي ، معجم البلدان 5/405 .
(36) نقيع الخضمات : موضع حماه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ، لخيل المسلمين وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة منه . ياقوت الحموي ، معجم البلدان 5/301.
(37) رواه أبو داود . سنن أبي داود 1/645-646 ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة في القرى، واللفظ له . ورواه ابن ماجة . سنن ابن ماجة 1/343-344 ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في فرض الجمعة ، والحاكم في المستدرك 1/417 ، كتاب الجمعة ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم، التلخيص مع المستدرك 1/417.
(38) قال الأثرم عن أحمد هو حسـن الحديث . وقال مالك : دجال مــن الدجاجلة . وقال البخاري رأيـت علي بن عبد اللَّه يحتج بحديث ابن إسحاق . قال وقال علي : ما رأيت أحداً يتهم ابن إسحاق . وقال أبو زرعة الدمشقي وابن إسحاق رجـل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه . وقال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد اللَّه يقول : ابن إسحاق ليس بحجة . انظر : ابن حجر ، تهذيب التهذيب 9/43 ، 44 .
(39) رواه الدارقطني . سنن الدارقطني 2/4 ، أول كتاب الجمعة ، باب من تجب عليه الجمعة، واللفظ له ، ورواه البيهقي . السنن الكبرى 1/177 ، كتاب الجمعة ، باب العدد إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة .
(40) لأن في إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري البالسي . قال البيهقي : وهو ضعيف . السنن الكبرى 3/177 ، قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة ، وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطني : منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به . انظر : محمد آبادي ، التعليق المغني على الدارقطني 2/4 .
(41) انظر : الزركشي ، شرح الزركشي 2/195 ، ابن عثيمين ، الشرح الممتع 5/49 .
(42) رواه الدارقطني . سنن الدارقطني 2/4 ، أول كتاب الجمعة ، باب من تجب عليه الجمعة.
(43) لأن في إسناده جعفر بن الزبير متروك . سنن الدارقطني 2/4 ، وقال ابن معين : شامي لا يكتب حديثه . وقــال أبو زرعة : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال: ليس بثقة . وقال أحمد : اضرب على حديث جعفر . انظر : ابن حجر، تهــذيب التهذيب 2/91 .
(44) سورة الجمعة ، الآية : 11 .
(45) رواه مسلم . صحيح مسلم 1/590 ، كتاب الجمعة ، باب في قوله تعالى : { وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً}.
(46) انظر : ابن قدامة ، المغني 3/205.
(47) ابن عثيمين ، الشرح الممتع 5/50 .
(48) ذكره البيهقي . السنن الكبرى 3/179 ، كتاب الجمعة ، باب العدد إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة .
(49) البيهقي ، السنن الكبرى 3/179 ، وقال البيهقي : وهذا منقطع وإن صح فإنما أراد بمعونة الاثنى عشر النقباء الذين بعثهم النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم في صحبتهم أو على أثرهم إلى المدينة ليقرىء المسلمين فيصلي بهم. السنن الكبرى 3/179 .
(50) انظر : ابن حزم ، المحلى 3/250 .
(51) سورة الجمعة ، الآية : 9 .
(52) السرخسي ، المبسوط 2/24 .
(53) رواه الدارقطني ، سنن الدارقطني 2/7 ، 8 ، كتاب الجمعة ، باب الجمعة على أهل القـرية، ورواه البيهــقي ، السنن الكبرى 3/179 ، كتاب الجمعة ، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة .
(54) انظر : ابن حزم ، المحلى 3/249 ، والبيهقي ، السنن الكبرى 3/179 ، وقال الدارقطني: لا يصح هذا عن الزهري كل من رواه عنه متروك ، انظر : سنن الدارقطني 2/8 ، ومدار الحديث بجميع طرقه كله على الزهري ، ولم يثبت سماعه عن أم عبد اللَّه الدوسية ، فالحديث مع ضعف رواته منقطع أيضاً ، فلا ينتهض للاحتجاج به . محمد آبادي ، التعليق المغني على الدارقطني 2/7 .
(55) انظر : ابن قدامة ، المغني 3/205 .
(56) ابن عثيمين ، الشرح الممتع 5/52 ، وانظر : ابن حزم ، المحلى 3/250-251.
(57) انظر : المرجع السابق نفس الجزء ص53
(58) النووي ، روضة الطالبين 2/26 ، محمد الرملي ، نهاية المحتاج 2/317 ، أحمد القليوبي ، حاشية قليوبي 1/278.
(59) علي المرداوي ، الإنصاف 5/219 ، منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات 1/298 .
(60) محمود العيني، البناية 2/206 ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير 1/249 ، محمد البابرتي ، شرح العناية 1/249.
(61) اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، الفتاوى الإسلامية للجنة 1/405 .
(62) محمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي 1/378 ، أحمد الدردير ، الشرح الكبير 1/378 ، الشيخ عليــش، تقريرات الشيخ عليش 1/378، محمد الخرشي ، شرح الخرشي 2/78 ، علي العدوي ، حاشية العدوي 2/78 .
(63) النووي ، روضة الطالبين 2/26، النووي ، المجموع 4/521 ، محمد الرملي ، نهاية المحتاج 2/317، محمد الشربيني ، مغني المحتاج 1/286، سليمان الجمل ، حاشية الجمل 2/28، أحمد القليوبي ، حاشية قليوبي 1/278 .
(64) علي المرداوي ، الإنصاف 5/219 ، محمد بن مفلح ، الفروع 2/113 ، منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات 1/298 .
(65) محمود العيني ، البناية 2/206 ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير 1/249 ، محمد البابرتي ، شرح العناية 1/249 .
(66) النووي ، روضة الطالبين 2/26 ، النووي ، المجموع 4/522 .
(67) علي المرداوي ، الإنصاف 5/219 .
(68) رواه البخاري ، صحيح البخاري 1/155 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ، واللفظ له ، ورواه مسلم ، صحيح مسلم 1/465 ، 466 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة .
(69) انظر : محمد الشربيني ، مغني المحتاج 1/286 .
(70) انظر : النووي ، المجموع 4/522 ، محمد الشربيني ، مغني المحتاج 1/286 .
(71) سورة التوبة ، الآية 122 .
(72) انظر : النووي ، المجموع 4/522 .
(73) محمد عليش، منح الجليل 1/458 ، محمد الخرشي، شرح الخرشي 2/98 ، أحمد الصاوي، بلغة السالك 1/187 .
(74) إبراهيم الشيرازي، المهذب 1/125 ، النووي ، المجموع 5/2 .
(75) ابن قدامة ، المغني 3/253 ، علي المرداوي ، الإنصاف 2/420 ، محمد بن مفلح ، الفروع 2/137 .
(76) ابن نجيم ، البحر الرائق 2/158 ، الزيلعي ، تبيين الحقائق 1/224 .
(77) ابن عبد البر ، الكافي ص77 ، ابن جزي ، القوانين الفقهية ص83 ، محمد المواق، التاج والإكليل 2/109 ، محمد عليش، منح الجليل 1/458 ، صالح الأبي،جواهر الإكليل 1/101، محمد الخرشي، شرح الخرشي 2/98 ، أحمد الصاوي، بلغة السالك 1/187.
(78) إبراهيم الشيرازي ، المهذب 1/125 ، النووي، المجموع 5/2 ، بدر الدين الزركشي، البحر المحيط 1/386 .
(79) علي المرداوي، الإنصاف 2/420 ، محمد بن مفلح ، الفروع 2/137 .
(80) ابن نجيم ، البحر الرائق 2/157 ، ابن عابدين، منحة الخالق على البحر الرائق 2/158 ، الزيلعي ، تبيين الحقائق 1/223 .
(81) محمد عليش، منح الجليل 1/458 ، أحمد الصاوي، بلغة السالك 1/187 .
(82) علي المرداوي ، الإنصاف 2/420 ، محمد بن مفلح ، الفروع 2/137 ، ابن تيمية، الاختيارات الفقهية ص150 .
(83) سورة الكوثر الآية : 2 .
(84) رواه البخاري . صحيح البخاري 2/8 ، كتاب العيدين ، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ، ورواه مسلم . صحيح مسلم 1/605-606 ، كتاب صلاة العيدين ، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ، واللفظ له.
(85) انظر : ابن قدامة ، المغني 3/254 .
(86) ابن عثيمين ، الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/150 .
(87) انظر : ابن قدامة ، المغني 3/254 .
(88) انظر : المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .
(89) انظر : المرجع السابق نفس الجزء ص253 .
(90) المرجع السابق نفس الجزء ص254 .
(91) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .
(92) رواه البخاري . صحيح البخاري 1/17 ، كتاب الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام . وقوله: { وما أمروا إلا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } ، واللفظ له ، ورواه مسلم . صحيح مسلم 1/40-41 ، كتاب الإيمان ، باب بيانالصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .
(93) انظر : ابن قدامة ، المغي 3/254 .
(94) رواه أبو داود 1/295-296 ، كتاب الصلاة ، باب في المحافظة على وقت الصلوات، ورواه النسائي . سنن النسائي 1/230 ، كتاب الصلاة ، باب المحافظة على الصلوات الخمس واللفظ له، ورواه ابن ماجة . سنن ابن ماجة 1/448 ، كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها . ورواه مالك في الموظأ 1/123، كتاب صلاة الليل ، باب الأمر بالوتر ، ورواه الدارمي ، سنن الدارمي 1/370 ، كتاب الصلاة، باب في الوتر ، وقال ابن عبد البر : وهو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه . الشوكاني، نيل الأطار 1/365 .
(95) انظر : ابن قدامة ، المغني 3/254 .
(96) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .
(97) المرجع السابق نفس الجزء ص255.
(98) سبقت هذه الأدلة عند ذكر أدلة القول الأول في هذه المسألة ص22-24.
(99) علي المرداوي ، الإنصاف 2/562 ، ابن تيمية ، مجموع فتاوى شيـخ الإسلام 24/344 ، 27/377، لأبي الطيب محمد آبادي ، عون المعبود 9/41 ، علي البعلي ، القواعد والفوائد الأصولية 1/167، النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم 7/45، ابن حجر ، فتح الباري 3/179، وقال ابن حجر في فتح الباري : قال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط . انتهى . وحجة الماوردي قوله تعالى { ولا تقم على قبره } الآية [التوبة: ] وفي الاستدلال به نظر لا يخفى " فتح الباري 3/179 .
(100) رواه مسلم . صحيح مسلم 1/671 ، كتاب الجنائز ، باب استئذان النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه.
(101) ابن تيمية ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/344 .
(102) النووي ، شرح النووي على مسلم 7/45 .
(103) رواه مسلم . صحيح مسلم 1/672 ، كتاب الجنائز ، باب استئذان النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه
(104) جاء في نهاية المحتاج : " ويكره دفنه في تابوت بالإجماع " . محمد الرملي، نهاية المحتاج 3/30 ، وانظر: محمد الشربيني ، مغني المحتاج 1/363 ، وانظر : النووي ، المجموع 5/287-288 .
(105) الزيلعي ، تبيين الحقائق 1/245 ، ابن نجيم ، البحر الرائق 2/194 ، الكاساني ، بدائع الصنائع 1/318 ، ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين 1/599، علاء الدين الحصكفي ، الدر المختار 1/599 .
(106) عبد الباقي الزرقاني ، شرح الزرقاني 2/100، محمد المواق ، التاج والإكليل 2/234، محمد عليش، منح الجليل 1/502 .
(107) محمد الرملي، نهاية المحتاج 3/30، محمد الشربيني ، مغني المحتاج 1/363 ، الكوهجي، زاد المحتاج 1/421، عميرة ، حاشية عميرة 1/349، أحمد القليوبي ، حاشية قليوبي 1/349 ، النووي ، المجموع 5/287 ، 293.
(108) منصور البهوتي ، كشاف القناع 2/134 ، علي المرداوي ، الإنصاف 2/546 ، محمد ابن مفلح ، الفروع 2/270 ، منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات 1/349 ، ابن قدامة، المغني 3/435 .
(109) انظر : ابن قدامة ، المغني 3/435 ، منصور البهوتي ، كشاف القناع 2/134 .
(110) انظر : منصور البهوتي ، كشاف القناع 2/134 ، منصور البهوتي ، شرح منتــهى الإرادات 1/349 ، ابن قدامة ، المغني 3/435.
(111) انظر : منصور البهوتي ، كشاف القناع 2/134 ، منصور البهوتي ، شرح منتــهى الإرادات 1/349 ، ابن قدامة ، المغني 3/435.
(112) انظر : منصور البهوتي ، كشاف القناع 2/134 ، منصور البهوتي ، شرح منتــهى الإرادات 1/349 ، ابن قدامة ، المغني 3/435.
(113) عميرة ، حاشية عميرة 1/349 .
(114) ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين 1/599 ، محمود العيني ، البناية 3/280-281 .
(115) صالح الأبي ، جواهر الإكليل 1/114 ، 115 ، 116 ، 117 ، محمد عليش، منح الجليل 1/501 ، عبدالباقي الزرقاني، شرح الزرقاني 2/100.
(116) أحمد القليوبي ، حاشية قليوبي 1/349 ، عميرة ، حاشية عميرة 1/349 ، النووي، روضة الطالبين 2/142 .
(117) منصور البهوتي ، كشاف القناع 2/124 ، منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات 1/257 ، ابن قدامة ، المغني 3/513 -514 ، علي المرداوي ، الإنصاف 2/557 ، محمد بن مفلح ، الفروع 2/285 .
(118) مجمع الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث 2/1400 .







توقيع فداء الرسول


تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين


رد باقتباس